المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضمان ما أتلفته المواشي: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

‌ضمان ما أتلفته المواشي:

1155 -

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ حفظ الحوائط بالنَّهار على أهلها، وأنَّ حفظ الماشية باللَّيل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم باللَّيل". رواه أحمد والأربعة إلا التَّرمذيُّ، وصحَّحه ابن حبَّان وفي إسناده اختلافٌ.

هذا الحديث أولاً: نسأل ما وجه وضعه في هذا الباب؟ والجواب عن ذلك: أن يقال وجه وضعه أن إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط، يعني: البساتين فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب، وقوله:"قضى" هل حكمًا أو قضى شرعًا؟ الجواب: نقول ما قضاه حكمًا فهو مقض شرعًا، والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشرع أنه هل المعنى هل رفعت قضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى فيها بما ذكر أو أن الرسول قال ذلك كلامًا مخبرًا له عن أمر شرعي؟ نقول سواء هذا أو هذا فالحكم واحد: "قضى أن حفظ الحوائط بالنهار

إلخ" "الحوائط" جمع حائط وهي البساتين، وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبً، فحفظ الحوائط على أهلها بالنهار وذلك لأن أهلها في يقظة ويستطيعون حفظها، ولأن الماشية في النهار ترسل من أجل أن ترعى، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم فهم المسئولون عن الحوائط وقوله: "بالنهار" الباء هنا بمعنى "في" لأن الباء تأتي للظرفية قال ابن مالك.

بِالبَا اسْتَعنْ وَعَدِّ عَوِّضْ أَلْصِقِ

وَمِثْلَ مَعْ وَعَنْ بِهَا انْطِق

ثم ذكر أنها أيضًا تأتي للظرفية واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (وبالَّيل أفلا تعقلون)[الصافات: 138]، أي وفي الليل وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وتعليله ما ذكرنا أن الماشية في الليل لا حاجة أن ترسل بل تبقى في أعطانها إن كانت إبلا وفي أحواشها إن كانت غير إبل وأن على أهل الماشية "ما أصابت ماشيتهم بالليل" يعني: ما أتلفت الماشية بالليل فإنه على أهلها وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حوائطهم وأن أهل الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها واجب عليهم.

ص: 313

هذا الحديث يستفاد منه فوائد متعددة: منها: أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة لأن ذلك هو الحكمة أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم بالليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم بالنهار مناسب تمامًا للحكمة.

ومن فوائده: أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في الليل من ثمر أو زرع فهو على أهلها، لأنهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجربه العادة.

ومن فوائد الحديث: أن ما أتلفته البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان؛ لأن المسئول عن حفظ الحوائط هم أهلها إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما تتلفه في العادة مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان واستدلوا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرفع فيه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يرعى الحمى يقرب جدًا أن يرتع فيه وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى وإلا فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية ضمان ولو أرسلوها برب ما تتلفه نهم لو أنهم تقصدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى قرب مزرعة فلان وأتحين غفلته فحينئذٍ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضمن.

ومن فوائد الحديث: اعتبار العرف والعمل به لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم في النهار وفي الليل إلا ما جرى به العرف حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظونها في النهار وأن أهل المواشي يحفظونها في الليل وهذا الحديث -أعني: كون صاحب الماشية يضمن ما أتلفه- يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار"، يعني: البهيمة هدر لا ضمان فيما أتلفته فيقال: إنه يستثنى من ذلك ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئًا من الحوائط وهل يلحق بذلك ما أتلفه من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ الجواب: لا غير الحوائط يلزم صاحبها حفظها فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مثلاً فأتلفته فإنه لا ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها إن كانت يده عليها فهو ضامن ومعنى كون يده عليها أن يكون قائدًا أو سائقًا أو راكبًا، فإذا كانت يده عليها فهو ضامن لكن إذا تم تكن يده عليها فإن الأصل فيما أتلفته أنه هدر ولا ضمان فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوائط فرق بين الليل والنهار.

* * *

ص: 314