المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز قتل الصائل: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌جواز قتل الصائل:

‌جواز قتل الصائل:

1152 -

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ". رواه أبو داود، والنَّسائُّي، والترمذي وصحَّحه.

وليت المؤلف ذكر الحديث الآخر الذي هو أوفى من هذا أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أراد ماله أو نفسه قال قاتله قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلته قال فهو في النار وهو أوفى من الحديث الذي ذكره لأن الحديث الذي ذكر المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله شهيد لأنه قتل ظلمًا.

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله والتعبير بالجواز هل هو لنفي التحريم، فلا ينافي الوجوب أو هو جائز حكمًا والفرق بينهما واضح إذا قلنا الجواز لنفي التحريم صار لا ينافي الوجوب وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله ولكن الأمر ليس كذلك بل المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يتبرع به لأحد إذن فله أن يدافع عن ماله فلو جاءك إنسان وقال أعطني السيارة غصبًا فقلت: لا إن قاتلك فقاتله فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله فإذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد وهل يلزمه الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب: نعم يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه القتال لأنه إذا دافع فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته لأن المقام مقام فتنة ربما إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل جميع قبيلته ولهذا لما طُلب من أمير المؤمنين عثمان أن يُقاتل دون حين حُوصر في بيته أبى وقال لا تقاتلوا لأنه خاف أن يكون بالمقاتلة تُراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلم رضى الله عنه حتى قتل، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل"، لأن الفتنة ليست بهينة غوغاء الناس وعامتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من فوق النار يمينًا وشمالاً، إذن يلزمه الدفع عن نفسه إلا في الفتنة.

أما إذا كان في غير فتنة فيجب أن يدافع عن نفسه لأنه مأمور بحفظ نفسه قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)، (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته لو أن أحدًا

ص: 304

حاول أن يزني بامرأته فيجب أن يدافع، فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله قتله له نفي للتحريم وليست للإباحة، يعني: لا يحرم القاتل، لكن يجب دفاعًا عن حرمته، واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره، والصحيح أنه لا يلزمه الدفاع عن مال غيره كما لا يلزمه الدفاع عن مال نفسه لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمه إذا كان متعديًا مفرَّطًا وضمانه من ماله.

ومن فوائد الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد وكذلك من قتل دون نفسه أو دون حرمته من باب أولى.

ومن فوائده: أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين أغني المقتول ظلمًا لأنه شهيد والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال في مصارعهم، ولهذا لما جيء بشهداء أحد إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم فيس أحد حيث يخرجون يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه وهذا الذي قتله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المقتول ظلمًا حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد دنيا وأخرى وقيل: لا بل شهيد أخرى وليس شهيد دنيا وعلَّلوا ذلك بان هناك فرقّا بين هذا الذي قتل ظلمًا وبين المقتول في سبيل الله، المقتول في سبيل الله بذل نفسه اختيارًا وعرض رقبته اختيارً لأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وهذا الرجل الذي قُتل ظلمًا اضطرارًا فبينهما فرق عظيم، ولهذا لما قال الفقهاء إنه يقاس على المقتول في سبيل الله لأن كلاً منهما قتل بغير حق قلنا لكن هناك فرق عظيم بين من عرض رقبته لأعداء الله لإعلاء كلمة الله ومن دافع نفسه حتى قتل فالصواب أنه شهيد أخرى وليس شهيد دنيا وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصفى عليه كما يجب ذلك في سائر الأموات ولو أننا قلنا: كل من أطلق الشارع عليه شهيدًا فإن حكمه حكم الشهيد في سبيل الله لقلنا المطعون والمبطون ومن مات بغرق أو هدم أو حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله ولا قاتل بذلك، إذا قُتل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في النار ولكن إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعًا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يصل عليه وقال أولياء المدافع بل صال عليه فما العمل؟

أهل المذهب يقولون: إننا لا نصدق دعوى القاتل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء ناس وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله لأنه صائل عليه فلابد من بينة البينة

ص: 305