الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منعه أولى؛ لأن أقل ما نقول فيه: إنه ذريعة، أما إذا كان من بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلَّا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه.
ومن فوائد الحديث: أنه يحرم على النساء أن يترجلان بكل ما يختص بالرجال، اللباس فهمناه حتى في الهيئة، في الحركة، في النطق لأجل أن يتميز الجنس عن الجنس الآخر، والله عز وجل ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة، فالخلقة واضحة، والطبيعة أيضًا واضحة، أسأل الذين يتعاطون التشريح، كذلك شريعة يختلف الرجال على النساء، هناك أشياء من مهمات الدين لا تجب علين النساء؛ لأنهن لسن من أهلها، فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء، وهي من مهمات الدين، الجهاد ذروة سنام الإسلام ليس واجبًا على النساء، الحج لا يجب على المرأة إلَّا بمحرم يصاحبها، ويجب على الرجل ولو لم يكن معه خادم يصاحبه، وأشياء كثيرة، فرق الله سبحانه بحكمته بين الرجال والنساء في الشريعة فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا بين الرجال والنساء! هذه محادة لله ورسوله مخالفة للفطرة التي فطر عليها الخلق، وسبحان الله! كيف يتمتع الإنسان بزوجة إذا دخل وقال: أحضري فنجان شاي قالت أنا أطالع الدرس أو أضع راديو مسجل وما أشبه ذلك، ثم ربما يغلب صوتها عليه كأنها رجل، أين الاستمتاع؟ ولست أقول هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه إلَّا الاستمتاع، لا، لكن لا يمكن للإنسان أن يشعر بسعادة زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا لكن الذي يفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية هو كون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلًا عليه.
درء الحدود بالشبهات:
1172 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا". أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيفٌ.
1173 -
وأخرجه التِّرمذيُّ، والحاكم: من حديث عائشة رضي الله عنها "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". وهو ضعيفٌ أيضًا
1174 -
ورواه البيهقيُّ: عن عليٍّ رضي الله عنه من قوله بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشُّبهات".
أحسن ما يكون ما روي عن علي من قوله: "ادرءوا الحدود بالشبهات" قوله: "ادرءوا" معنى: ادفعوا، و"الحدود" جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، وحكمتها: تكفير الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل، وخرج بقولنا:"العقوبة المقدرة شرعًا" التعزير، لأن التعزير ليس حدًّا، بل هو راجع إلى ولي الأمر، وليس القصاص من الحدود لا كما ظنه بعض الناس، بل القصاص حق للآدمي، له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله ان يعفو عن مجانًا، وأما الجدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها ويعفو عنها إذا وصلت الإمام فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله:"ما وجدتم لها مدفعًا"، يعني: ما وجدت لها دافعًا ولو من وجه يعيد.
ولكن هذا الحديث - بفضل الله - ضعيف؛ لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع ألَّا يثبت حد؛ لأن قوله: "ما وجدتم" تشبه أن تكون شرطية أو مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام وجودكم، فما دمت تجد مدفعًا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود، وكذلك اللفظ الثاني "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"، هذا أيضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناه: أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو احتمالًا واحدًا من ألف احتمال، أما الذي روي عن علي فهذا واضح:"ادرءوا الحدود بالشبهات" يعني: إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه أن ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذٍ ندعها؛ وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد، ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنًا فإنه يجب علينا أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك مثل أن نستشهد كل واحد على حدة، وأن نجمع بين شهادتهم، فإذا تناقضت عرفنا أنها شهادة باطلة، وإن اتفقت زال الشك عنها، وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل، أو هو ناقص العقل هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجا وهلم جرًّا حتى نتبين، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه، وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه:"ادرءوا الحدود بالشبهات"، أما "ادرءوا الحدود ما استطعتم"، أو "ما وجدتم لها مدفعًا" فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه.
من الفوائد: أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة.