المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌درء الحدود بالشبهات: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌درء الحدود بالشبهات:

منعه أولى؛ لأن أقل ما نقول فيه: إنه ذريعة، أما إذا كان من بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلَّا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه.

ومن فوائد الحديث: أنه يحرم على النساء أن يترجلان بكل ما يختص بالرجال، اللباس فهمناه حتى في الهيئة، في الحركة، في النطق لأجل أن يتميز الجنس عن الجنس الآخر، والله عز وجل ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة، فالخلقة واضحة، والطبيعة أيضًا واضحة، أسأل الذين يتعاطون التشريح، كذلك شريعة يختلف الرجال على النساء، هناك أشياء من مهمات الدين لا تجب علين النساء؛ لأنهن لسن من أهلها، فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء، وهي من مهمات الدين، الجهاد ذروة سنام الإسلام ليس واجبًا على النساء، الحج لا يجب على المرأة إلَّا بمحرم يصاحبها، ويجب على الرجل ولو لم يكن معه خادم يصاحبه، وأشياء كثيرة، فرق الله سبحانه بحكمته بين الرجال والنساء في الشريعة فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا بين الرجال والنساء! هذه محادة لله ورسوله مخالفة للفطرة التي فطر عليها الخلق، وسبحان الله! كيف يتمتع الإنسان بزوجة إذا دخل وقال: أحضري فنجان شاي قالت أنا أطالع الدرس أو أضع راديو مسجل وما أشبه ذلك، ثم ربما يغلب صوتها عليه كأنها رجل، أين الاستمتاع؟ ولست أقول هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه إلَّا الاستمتاع، لا، لكن لا يمكن للإنسان أن يشعر بسعادة زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا لكن الذي يفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية هو كون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلًا عليه.

‌درء الحدود بالشبهات:

1172 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا". أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيفٌ.

1173 -

وأخرجه التِّرمذيُّ، والحاكم: من حديث عائشة رضي الله عنها "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". وهو ضعيفٌ أيضًا

ص: 368

1174 -

ورواه البيهقيُّ: عن عليٍّ رضي الله عنه من قوله بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشُّبهات".

أحسن ما يكون ما روي عن علي من قوله: "ادرءوا الحدود بالشبهات" قوله: "ادرءوا" معنى: ادفعوا، و"الحدود" جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، وحكمتها: تكفير الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل، وخرج بقولنا:"العقوبة المقدرة شرعًا" التعزير، لأن التعزير ليس حدًّا، بل هو راجع إلى ولي الأمر، وليس القصاص من الحدود لا كما ظنه بعض الناس، بل القصاص حق للآدمي، له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله ان يعفو عن مجانًا، وأما الجدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها ويعفو عنها إذا وصلت الإمام فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله:"ما وجدتم لها مدفعًا"، يعني: ما وجدت لها دافعًا ولو من وجه يعيد.

ولكن هذا الحديث - بفضل الله - ضعيف؛ لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع ألَّا يثبت حد؛ لأن قوله: "ما وجدتم" تشبه أن تكون شرطية أو مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام وجودكم، فما دمت تجد مدفعًا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود، وكذلك اللفظ الثاني "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"، هذا أيضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناه: أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو احتمالًا واحدًا من ألف احتمال، أما الذي روي عن علي فهذا واضح:"ادرءوا الحدود بالشبهات" يعني: إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه أن ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذٍ ندعها؛ وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد، ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنًا فإنه يجب علينا أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك مثل أن نستشهد كل واحد على حدة، وأن نجمع بين شهادتهم، فإذا تناقضت عرفنا أنها شهادة باطلة، وإن اتفقت زال الشك عنها، وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل، أو هو ناقص العقل هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجا وهلم جرًّا حتى نتبين، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه، وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه:"ادرءوا الحدود بالشبهات"، أما "ادرءوا الحدود ما استطعتم"، أو "ما وجدتم لها مدفعًا" فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه.

من الفوائد: أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة.

ص: 369