المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإقامة في دار الكفر: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) قال: ثم أي؟ قال: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين) قال ثُم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) فجعل الجهاد مؤخرًا على بر الوالدين، لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص.

ومن فوائد الحديث: أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله لقولة: (فيهما فجاهد).

ومن فوائد الحديث: حرص الدين الإسلامي على ائتلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها، خلافًا لما عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكيك الأسر، حتى إن الواحد منهم إذا بلغ سن ثماني عشرة انفصل ولابد، ويكون مع أبيه كالرجل الأجنبي، لأنه ليس عندهم دين يبين لهم ويحثهم على التآلف والاجتماع.

1212 -

ولأحمد وأبي داود: من حديث أبي سعيٍد نحوه، وزاد:(ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرَّهُما)

هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلا للجهاد، لكن النّبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامه ببر الوالدين على الجهاد، ولهذا قال:(أستأذنهما)

ومن فوائد هذه الرواية: أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقط، فلو أن الأب أو الأم أسقطا عن الولد برهما وقالوا: نحن نسمح لك أن تفعل كذا، فقال: أنتما محتاجان لي.

قالوا: نسمح لك اذهب، ففي هذه الحال نقول: يجوز له أن يفعل إلا إذا علم أنهما قالا ذلك حياء وخجلًا، أو قالا ذلك لقوة رحمتهما للوالد وأنهما في حاجة، مثلًا لو قالا ما حاجة تبيت عندنا اذهب بت حيث شئت، وهو يعلم أنهما قالا ذلك شفقة عليه ورحمة به، ففي هذه الحال لا يطيعهما ما داما محتاجين بأن يبيت عندهما.

‌حكم الإقامة في دار الكفر:

1213 -

وعن جريرٍ البحلي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيمُ بين المشتركين) رواهُ الثَّلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله.

ص: 446

يعني: أنه منقطع عند البخاري، الحديث يقول:(أنا بريء) والبراءة بمعني: التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي: إسقاطه عنه، فالبراءة معناها: التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء.

وهذا الحديث يدل على: تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر، ولكن قوله:(يقيم) هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الاول، أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة، وإنما هي مثل الزيادة والعيادة وما أشبهها، ولكن هذا الحديث يقول: إن البخاري رجح إرساله ففيه هذه العلة وهو كان من أثمة الحديثين أعلَّه بهذه العلة، والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقاه الأمة بالقبول، إن تلقته بالقبول صار مقبولا من حيث إن الأمة تلقته بالقبول وهذا شأن كل مرسل.

فإن قال قائل: إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لابد من إقامة المسلم بدار المشركين في موضوع السفارة، فإن سفراء الآن مقيمون بين المشركين؟

فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته ما يلحق بها من التهم والكذب والافتراء فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح الكبيرة، لأن السفارات الآن ليس مجرد أن يتكلم السفير بلسان الحومة في أمور سياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره، فالناس لابد لهم من ذلك فهو ضرورة، أما إذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه، لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته بل من يشوه سمعة الإسلام ويكون وجوه في السفارات ضررا عظيمًا ليس على دولته فحسب بل على دولته وعلى المسلمين عمومًا، تجده لا يقوم بواجبه لا يحضر إلا يومًا بعد يوم، وإذا حضر لم يحضر إلا بعد الدوام، ثم إنا نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر! شئ يوحش! هؤلاء إقامتهم هناك حرام، لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية، فرجوعهم إلى

ص: 447