الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لا، إذن ارتكاب المحرم مفسدة محققة وحصول الشفاء غير محقق، فها يليق أن نرتكب الشيء المحرمالمحقق بأمر غير محقق؟ لا.
فإن قال إنسان: يرد عليكم أن الله أحل الميته للجائع المضطر إليه.
قلنا لا يرد علينا، أولًا: لأن اندفاع ضرورة الجائع لا تكون إلا بالأكل فهو مضطر، وثانيًا: أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد علينا، اشتهر عند العامة عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال-الحكة- حتى وضعوا قاعدة وهي تقول: دواء الشهاجة - نوع من السعال شديد- لبن النهاجة وهي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد، ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء، فإن قيل: قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني: مجرب، نقول: إن المرض ارتفع عنده لا به امتحانًا من الله عز وجل وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء؛ لأن ما وقع بالشيء فالشيء سبب له، وما وقع عنده فهو وقع فقط، ولكن لنعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقًا.
يقولون: إن هناك أمراضًا جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع فهل يجوز التداوي بها؟ نعم، يجوز لكن إن كانت نجسه فالواجب عندى الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي فى أول كتاب الجنائز؛ أى: أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهاناً لا أكلا؛ لأن هذا يصل إلى الجوف وربما ينفع.
وهذا لو قال قائل: يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.
قلنا: إن الله لم يحرم علينا أن ندهن أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة.
حكم التداوي بالخمر:
1202 -
وعن وائل الحضرمي، إن طارق بن سويٍد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال:"إنها ليست بدواٍء، ولكنها داء". أخرجه مسلم، وأبو داود وغيرهما.
سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بدواء ولكنها داء" لأنها محرمة، والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمضرته، ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء، وهذا أبلغ مما لو قال: إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ؟
لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها لا عدم استعمالها للدواء، وهذا الحديث يكون مؤيداً للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعم.
فإن قال قائل: يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس،
قلنا: إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس؛ لأنه قد جرب هذا، وإن كان الإنسان يأكلها فينظر إذا كان في هذا الدواء جزء كبير من السُّم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرامًا، وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض، ولكنه لا يقتل الإنسان فهذا لا بأس به، ولهذا يقال الآن: إن الأدوية-الأقراص- فيها شيء من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول: إن هذا لابأس به؛ لأنه منغمر في جانب الشيء المباح.
إذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر أفلا يقال: إن الأولى أن تجعل فى كتاب الجنائز؟ ما يعرض للإنسان من الشبهة في استعمال الخمر للدواء.
من فوائد الحديث: حرص الصحابة - ضي الله عنهم - على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيا خلافًا لما عليه الناس اليوم؛ حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا من شاء الله.
ومن فوائد الحديث: أن الخمر لايمكن أن تكون دواًء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك حيث قال: "إنها ليست بدواء".
ومن فوائده ايضا: أن الخمر داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع.