المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة الجندل.

‌مقدار الجزية عن كل حالم:

1258 -

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كلِّ حالم دينارًا، أو عدله معافريًّا". أخرجه الثَّلاثة، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم.

معاذ بن جبل بعثه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول بعثه داعيًا وقاضيًا وحاكمًا فدعاهم، وقصته - في الصحيحين من حديث ابن عباس- معروفة، فيقول:"أمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا" والدينار: هو الوحدة من النقد الذهبي وهو أكبر وزنًا من الدرهم؛ لأن الدينار مثقال من الذهب والدرهم سبعة أعشار المثقال، فكل مائتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً بخلاف الدنانير فإن الدينار مثقال وهذا يتعجب منه الإنسان أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد افضي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد الفضي أكبر من النقد الذهبي، وقوله:"من كل حالم" أي: بالغ، وقوله:"أو عدله معافريًّا": نوع من ثياب اليمن، عدله أي: ما يعادله، ففي هذا دليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي يعني: ينظر فيه للمصلحة؟ الجواب: الثاني ينظر فيه للمصلحة قد يكون من المصلحة أن نجعل الجزية أكثر؛ لأن حماية هؤلاء الذميين تقتضي نفقةكبيرة فلا يكفي الدينار وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار؛ ولهذا قال العلماء: المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام ويختلف هذا في كل وقت بحسبه.

‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

1259 -

وعن عائذ بن عمرو المزنيِّ رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الإسلام يعلو ولا يعلى". أخرجه الدَّارقطنيُّ.

ذكره المؤلف في باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون

ص: 512

الجزية من غير المسلمين لأن الجزية فيها إهانة وفيها ذل كما قال الله تعالى: {حتَّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} فهذا وجه المناسبة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى" هذا خبر ولكنه يتضمن الحكم فالإسلام لا شك يعلو ولكن بشرط أن يكون أهله حاملون له حقيقة فإذا حملوه حقيقة نصرهم الله به. ودليل هذا في كتاب الله: {هو الَّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون} [التوبة: 33]. أما إذا لم يحمله أهله حقيقة فإنه يوشك أن يكون هؤلاء الَّذين لم يحملوه أخبث من اليهود والنصارى؛ لأن الله تعالى قال: {مثل الَّذين حملوا التوراة ثمَّ لمّ يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5]. وإذا كان الله قد منَّ على هذه الأمة بميزات لم تكن لغيرها كان له عليها من الحق ما هو أوكد من حقوق الآخرين فإذا أهملوا هذا الحق صاروا أخبث وإذا نظرنا إلى المسلمين اليوم وجدنا أنهم على اختلاف طوائفهم كلُّ أخذ بنصيب مما عليه اليهود والنصارى، فالتحريف لكتاب الله وسنة رسوله موجود كما أن التحريف في التوراة والإنجيل موجود، الحسد موجود، إيثار الدُّنيا على الآخرة موجود

إلى غير ذلك، لو تتبعت أحوال المسلمين اليوم لوجدتهم-أو أكثرهم- قد أخذوا من خصال الكفار والمشركين بنصيب ولذلك وصلوا إلى الحال الَّتي ترى صاروا من أذل الأمم بل إننا إذا اعتبرنا كثرتهم قلنا: هم أذل الأمم؛ لأن أمة تبلغ إلى هذا الحد من العدد وإلى هذا الحد من الغنى في بعض الجهات ثمَّ تذل هذا الذل لا شك أنها أرذل الأمم، فمن الأمم من هم دونهم في الكثرة والغنى ومع ذلك لهم نصيبهم من الكلمة في المجتمعات أكثر من نصيب المسلمين.

فالحاصل أن قوله: "الإسلام يعلو" متى؟ إذا أخذ أهله به فإنه سوف يعلو ويعلو بهم؛ أي: يعليهم حتَّى يكونوا فوق الناس، و"لا يعلى" أي: لا يمكن أن يهزم ويكون شيء فوقه، وهذه البشرى لكن هذه الجملة الأخيرة ليست شاملة عامة بل مقيدة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، هذه الطائفة هي الَّتي لا يمكن أن يعلى إسلامها أما الطوائف الأخرى فإنه قد يعلى إسلامها والحقيقة أنها قد تعلى هي ولا يعلى إسلامها الإسلام نفسه لا يمكن أن يعلوه أي: دين؛ لأن الدين الإسلامي هو العالي الظاهر لكن إن جاء تسلط غير المسلمين مع ضعف المسلمين فهو لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم.

يستفاد من هذا الحديث: البشرى التامة لمن تمسك بدين الإسلام وأنه سيكون له العلو والظهور.

ص: 513