الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولياء} [الممتحنة: 1] يعني بذلك: الكفار، لكن هذا لا ينافي جواز مخالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية.
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث الحديث الذي سبق؟
فالجواب: أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة من مكة، وأما هذا فعام.
حكم الإغارة بلا إنذار:
1217 -
وعن نافع رضي الله عنه قال: "أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وهم غارون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه". متفق عليه، وفيه "وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها".
نافع هو مولى ابن عمر، وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ رواه نافع عن ابن عمر، لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقة على ما ورد:"أغار" الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان عدو أو صديق، وقوله:"على بني المصطلق" هم قبيلة من العرب "وهم غارون" أي: غافلون، يعني: أنه لم ينذرهم قبل، بل أغار عليهم وهم غافلون، "فقتل مقاتلتهم" يعني: قتل الذين يقاتلون وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك، "وسبى ذراريهم" "الذراراي": هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقًا.
في هذا الحديث فوائد: منها: جواز الإغارة على العدو بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما ألا تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولًا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه حديث بريدة القادم، وعلى هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني: مهاجمتهم ليلًا ما دامت الدعوة بلغتهم لقوله: "وهم غارون" أي: غافلون لم يتأهبوا للقتال أو يحسبوا له حساب.
ومن فوائد الحديث: قتل المقاتلين، ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسرهم؟ الجواب: في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى: ? فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق? [محمد: 4]. وقوله تعالى: ? ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض? [الأنفال: 67]. فإذا
كنا قد اثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء، لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لابد من أن نثخن أولًا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئٍذ يأتي دور الأسرى.
ومن فوائد الحديث: جواز سبي الذرية، أي ذرية العدو وهم النساء والصغار، ومن لا عقل له، ومن لا رأي له، ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون، قال العلماء: ويكونون أرقاء بمجرد السبي، يعني: لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد: إنني قد استرققتهم، أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم أمور أربعة: القتل والفداء بمال، والفداء بأسير، والمن، وقال بعض العلماء: يجوز استرقاقهم، يعني: فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني: الفداء بأسير يعني: يكون لدى العدو أسرى منا فنقول: أعطونا أسيرًا بأسير أو بأسيرين حسب الحال أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال، وأيهما الأولى المفاداة بالمال أو بالأسير؟ ينظر للمصلحة قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال، الرابع السن يعني: أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وإذا مننا عليهم به كفينا شرًا عظيمًا منهم، وإذا بقي أسيرًا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة، أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازة ومنهم من قال: لا يجوز لأنهم أحرار، ولم يذكر الله عز وجل إلا? فإما منا بعد وإما فداء? أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم.
ومن فوائد الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبي.
وفيه أيضًا: دليل على زواج أشراف الناس نسبًا بمن جرى عليها الرق، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث سبيت مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب.