المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإغارة بلا إنذار: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

أولياء} [الممتحنة: 1] يعني بذلك: الكفار، لكن هذا لا ينافي جواز مخالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية.

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث الحديث الذي سبق؟

فالجواب: أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة من مكة، وأما هذا فعام.

‌حكم الإغارة بلا إنذار:

1217 -

وعن نافع رضي الله عنه قال: "أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وهم غارون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه". متفق عليه، وفيه "وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها".

نافع هو مولى ابن عمر، وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ رواه نافع عن ابن عمر، لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقة على ما ورد:"أغار" الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان عدو أو صديق، وقوله:"على بني المصطلق" هم قبيلة من العرب "وهم غارون" أي: غافلون، يعني: أنه لم ينذرهم قبل، بل أغار عليهم وهم غافلون، "فقتل مقاتلتهم" يعني: قتل الذين يقاتلون وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك، "وسبى ذراريهم" "الذراراي": هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقًا.

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز الإغارة على العدو بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما ألا تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولًا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه حديث بريدة القادم، وعلى هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني: مهاجمتهم ليلًا ما دامت الدعوة بلغتهم لقوله: "وهم غارون" أي: غافلون لم يتأهبوا للقتال أو يحسبوا له حساب.

ومن فوائد الحديث: قتل المقاتلين، ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسرهم؟ الجواب: في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى: ? فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق? [محمد: 4]. وقوله تعالى: ? ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض? [الأنفال: 67]. فإذا

ص: 452

كنا قد اثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء، لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لابد من أن نثخن أولًا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئٍذ يأتي دور الأسرى.

ومن فوائد الحديث: جواز سبي الذرية، أي ذرية العدو وهم النساء والصغار، ومن لا عقل له، ومن لا رأي له، ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون، قال العلماء: ويكونون أرقاء بمجرد السبي، يعني: لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد: إنني قد استرققتهم، أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم أمور أربعة: القتل والفداء بمال، والفداء بأسير، والمن، وقال بعض العلماء: يجوز استرقاقهم، يعني: فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني: الفداء بأسير يعني: يكون لدى العدو أسرى منا فنقول: أعطونا أسيرًا بأسير أو بأسيرين حسب الحال أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال، وأيهما الأولى المفاداة بالمال أو بالأسير؟ ينظر للمصلحة قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال، الرابع السن يعني: أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وإذا مننا عليهم به كفينا شرًا عظيمًا منهم، وإذا بقي أسيرًا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة، أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازة ومنهم من قال: لا يجوز لأنهم أحرار، ولم يذكر الله عز وجل إلا? فإما منا بعد وإما فداء? أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم.

ومن فوائد الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبي.

وفيه أيضًا: دليل على زواج أشراف الناس نسبًا بمن جرى عليها الرق، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث سبيت مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب.

ص: 453