المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دية قتل العمد وشبه العمد: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

ومن فوائد الحديث: أن في الصُّلب الدية كاملة ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذَّكر لأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى لعموم قوله: "في الرّجل الواحدة" ولم يفرق بين اليمنى واليسرى، كما لم يفرق في الديات بين الأصابع.

ومن فوائده أيضًا: أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة ففي المأمومة الثلث وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل.

ومن فوائد الحديث: أن في الجائفة ثلث الدية وهي صريحة فيه.

ومن فوائد الحديث: أن في السن الواحد خمسًا من الإبل فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها مائة وستون بعيرًا.

ومن فوائده: أن الرُّجل يقتل بالمرأة وهو صريح فيه وكذلك المرأة تقتل بالرجل ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية.

ومن فوائد الحديث: أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب فعليه ألف دينار، وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء: إنه تقويم، وقال بعضهم: إنه تقدير، فإذا قلنا: إنه تقويم فصارت الإبل المائة تزيد على ألف دينار ألزموا بما يساوي هذه الإبل وإذا كان مائة من الإبل تساوي أقل من ألف دينار لم يلزمهم إلا ما تساويه، أما إذا قلنا: إنه تقدير فإن الدية تكون ألف دينار سواء زادت على قيمة الإبل أم لم تزد وهذا ينبني على الخلاف هل هي أصل أو أن الأصل الإبل؟

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أن دية الخطأ موزعة إلى خمس أسنان: حقة وجذعة وبنت مخاض وبني مخاض وبنت لبون.

‌دية قتل العمد وشبه العمد:

1132 -

وأخرجه أبو داود، والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعة:"الدية ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً في بطونها أولادها".

هذه مائة ثلاثون حقه، يعني: لها ثلاث سنوات، "وثلاثون جذعة" يعني: لها أربع سنوات "وأربعون خلفة"، يعني: حوامل، ولكن الأول هو المشهور أي: أن الدية تكون أخماسًا، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعًا خمس وعشرين بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرون جذعة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله)

ص: 270

أنها في العمد وشبهه تجب أرباعًا وفي الخطأ تجب أخماسًا؛ لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد.

1133 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية". أخرجه ابن حبَّان في حديثٍ صحَّحه.

قوله "إن أعتى"، يعني: أشدهم عتوًّا، الأول:"من قتل في حرم الله" والمراد بذلك حرم مكة؛ لأن الله قال: {ومن دخله كان ءامنًا} [آل عمران: 97]. وحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفك فيها دم فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس، وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل، لا بالنسبة لكل دم، يغني: فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله؛ لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم وكانت الأشجار تأمن ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم فما بالك بالآدمي واختلف العلماء- رحمهم الله في القتل في الحرم قصاصًا هل إذا قتل أحدٌ عمدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض أهل العلم: إنه يقتل، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يقتل وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فصارت المسألة فيها تفصيل على القول الراجح، إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقتل وإن قتل في الحرم فإنه يقتل ولكن على الوجه الأول إذا قلنا: إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟ لا قال العلماء لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنه تضيق عليه الأرض بما رحبت سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل بحرم الله هل يزداد بذلك إذا قتل بحرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنها تضاعف عليه الدية بالثلث، يعني: يجب عليه ويلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلثها وقال آخرون بل لا تضاعف لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوة والمشهور عند الحنابلة أنها تضاعف عليه، وإذا كانت في شهر حرام فالثلثان وإذا كان ذا رحم منه فثلث فيلزمه على هذا ديتان، الثاني: قال: "أو قتل غير قاتله"، وهذا هو القتل عمدًا لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القتل العمد المجرد، لكن يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد شخصًا ولم يوجد القاتل فإن بعض الناس يقول: إذن أقتل أباه أو ابنه أو عمه أو أحدًا من أقاربه فهذا من أعتى الناس،

ص: 271