المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج، لأنه هو الذي بيده - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج، لأنه هو الذي بيده

في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرًّا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا كان رقيقًا والزوجة حرة فله طلقتان خلافًا للظاهرية فهم يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقًا لأن الله عز وجل يقول: {الطلاق مرتان

}، ثم قال:{فإن طلقها} ولم يفرق.

المسألة الثانية قال: "وعدتها حيضتان" هنا بين رضي الله عنه أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وإذا كانت ممن لا تحيض، أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران، لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح.

في هذا الأثر فوائد منها: أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق وهذا رأي الجمهور لكن الذي يعتبر الزوج وهو الصواب.

الفائدة الثانية: أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق فتكون عدة الأمة حيضتين لا حيضة ونصفا لأنها لا تتبعض.

وقوله: "أخرجه أبو داود والترمذي

إلخ". فقال: "واتفقوا على ضعفه" أي: حديث عائشة.

‌الاستبراء وأحكامه:

1076 -

وعن رويفع بن ثابتٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلُّ لأمرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". أخرجه أبو داود، والتِّرمذيُّ، وصحَّحه ابن حبَّان، وحسنه البزَّار.

قوله: "لا يحل" أي: لا يجوز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم. هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النحل: 116] فجعل الله الحلال مقابلًا للحرام وكذلك قوله تعالى: {ولا تحلّ لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهنّ شيئا إلا أن يخاقًا ألا يقيما حدود الله فإنّ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما} [البقرة: 229]. فعلم من ذلك أن نفي الحل يعني: الحرمة.

ص: 127

وقوله: "يؤمن بالله واليوم الآخر" هذا وصف يراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة "كريم" يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمانه بالله واليوم الآخر بلا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك وقوله: "بالله واليوم والآخر" الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة لذكر الوجود لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة ومنها هذا وقوله: "اليوم الآخر" هو الذي يبعث فيه الناس: يوم القيامة- أعاننا الله وإياكم عليه- وسمِّى الآخر؛ لأنه نهاية مراحل بني آدم، فالدور أربعة داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار ولهذا يقال اليوم الآخر؛ لأنه لا يوجد مرحلة خامسة هي آخر المراحل فسمِّي اليوم الآخر.

يقول: "أن يسقي ماءه زرع غيره"، لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكِّن الناس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: {نسآؤكم حرث لكم} والحرث موضع الزرع. إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيه حمل لغيره.

توضيح: لو أن شخصًا وطئت زوجته بشبهة وحملت من الواطئ فالولد للواطئ وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبه حتى تضع ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل فلا يلزمه تجنبه، ويكون أيضًا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها لكن العقد هنا غير صحيح؛ لأن العدة لم تتم.

إذن نقول: انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها؛ لأن العقد الأول غير صحيح، وقوله:"زرع غيره"، هل المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع أو عامًّا؟ يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير يعني: يلحق به وذلك في وطاء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع، لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده؛ لأن الواطئ لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فورًا وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فورًا؛ لئلا يقع اشتباه في

ص: 128