المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقديم بر الوالدين على الجهاد: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

1211 -

وعن عبد الله بن عُمر رضي الله قال: (جاء رجل إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال: أحيّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد) مُتَّفق عليه.

(رجل) منهم، وكثيرًا ما تجد هذه المبهمات، ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها، ومنهم من وصل به الحال إلى حد التكلف، والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته في بيانه، وإلا فالمهم هُو معرفة الحكم. وقوله:(يستأذن في الجهاد) أي: يطلب الإذن، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:(أحي والداك؟ ) الجملة استفهامية للاستعلام يعني: يستعلم الرسول هل له من ذلك، وقولة:(أحي والداك) هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب الخبر، لماذا؟ لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى، فيتعين أن يكون الوصف مبتدأ، و (والداك) خبره، لأننا لو قلنا:(والداك) مبتدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبتدأ وهذا متعذر، ولو قال: وأحيان (والداك) جاز لكي تكون (حيان) خبرًا مقدمًا، و (والداك) مبتدأ مؤخرًا، ولا يجوز أن تكون (والداك) فاعل سد مسد الخبر إلا على لغة أكلوني البراغيث، إذن (حي) مبتدأ، و (والداك) فاعل سد مسد الخبر.

وقوله: (والداك) يعني: أمه وأباه، وهل هذا من باب اتغليب أولا؟ هل يطلق كلمة والد على الأب والأم أو على الأم وحدها؟ {إن أُمَّهتُهُم إلَّا التَّي ولدنهُم} الولادة تطلق على الأم، لكن هل الأب يقال: والدا؟ نعم، والشاهد:(لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده)، والمراد به هنا: الأب كما ذكر أهل العلم، على حال: والداك إذن ليست من باب التغليب، لأن الوالد يطلق على الأب وعلى الأم.

(قال: نعم)، حرف جواب، أي: أنهما حيان، قال:(ففيهما فجاهد) يعني: اجعل جهادك فيهما، وقوله:(وفيهما) الفاء عاطفة، وقوله:(فجاهد) الفاء زائدة لتحسين اللفظ، والأصل:(ففيهما جاهد)، وتاتي زائدة في قولك: فقط، والأصل: قط.

هذا الحديث يفيد: أن حق الوين مقد على الجهاد، فهل هُو على إطلاقه؟ سيأتي في الفوائد.

يستفاد من الحديث: أولًا: وجوب استئدان ولي الأمر في الجهاد، هل يفيد الوجب الوجوب أو يفيد أنه الأولى والأفضل؟ الثاني أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر لئلا يجاهد من لا يصلح للجهاد

ص: 444

ومن فوائد الحديث: أن النَّبي صلى الله عليه لا يعلم الغيب لقوله: (أحي والداك؟ )، وهذا أمر يكاد يكون معلومًا بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دولة صريحة واضحة وأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع وجوب التقييد أو التخصيص لقوليه: (أحي والداك؟ ).

فإن قال قائل: الأصل عدم التفصيل إلا فيما دعت إليه الضرورة.

فيقال: لعل النَّبي صلى الله عليه وسلم فهم من حال السائل أنه لابد من الاستفهام، فعندي أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل غير صالح للجهاد وأراد أن يعرف هل له والدان حتى يكون جهاده في والديه مغنيًا عن جهاد الأعداء، لأن من الناس من نأذن له أن يجاهد لكونه أهلًا للجهاد في القوة والشجاعة، ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه إلى جهاد آخر وإلا فلو جاء أحد يستأذن مني ويقول: أفاد جاهد وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة للاستفصال، ولكن يظهر لي- والله أعلم- أن النَّبيّ صلى رأى من حال الرجل أن جهاده في والديه أفضل من جهاده للكفار.

ومن فوائد الحدث: أن الاقتصار على (نعم)، في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به المقصود، لأن النبَّي صلي الله عليه بني على كلامه حين قال (نعم)، وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة شرعًا أو حساً أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إذا تعذرت العبارة شرعًا كما لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه احد أو سلم عليه، فهنا يتعذر الرد بالعبارة، ومن ثمَّ فلا بد من الإشارة، أو تعذرت حسًا كالأخرس، أما إذا أمكن فإنه لا تقوم الإشارة مقامه، والصحيح أنها تقوم مقامه مطلقًا إلا ما شرط فيه النطق كإيجاب النكاح والطلاق وما أشبه ذلك، ولهذا لو أن امرأة سألت زوجها الطلاق قالت: طلقني، فقال برأسه فلا يكفي، لأنه لابد من لفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه من العبارات، الكتابة تقوم مقام النطق حتى وإن أمكن النطق، ولهذا لو كتب الإنسان: في ذمتي لفلان كذا وكذا، أو زوجتي طالق، أو عبدي حر، أو بيتي وقف نفذ، وإن لم يكن عاجزًا عن النطق.

ومن فوائد الحديث: تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد، لقوله:(ففيهما فجاهد)، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية، فإذا كان حق الوالدين واجبًا فهو مقدم على الجهاد، لأنه واجب عيني لشخص خاص مثل ألَاّ يوجد أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا الولد، فالواجب تقديم حق الوالدين هنا على الجهاد ولو كان فرض عين، اللَّهم إلا في المسائل التَّي سبقت إذا حضر الصف، أو احتيج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه ذلك، وأما إذا كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة.

ص: 445