المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضوابط معاملة البغاة: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌ضوابط معاملة البغاة:

الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها رحمه الله هذا كلام جيد، نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا الكلام فيهم الآن في أعيانهم وأشخاصهم لا يفيد ردوا إلى الله مولاهم الحق والله تعالى يفضل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أما نحن فعندنا قواعد شرعية الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق في أي زمن كان ومن خرج عليه فهو الباغي في أي زمان ومكان أما نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أبي طالب وأن علي قاتله وما أشبه ذلك فإن هذا من الخطأ ولا يمكن أن يسلكه ناصح للأمة الإسلامية أبدًا، بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشق عصا المسلمين ويوقع الفتنة، وإلا فنحن نقول ما علينا من هؤلاء فإنهم إن كانوا مصيبين فلهم أجران وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد، ونحن نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن معاوية أحد كتاب الوحي ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتاب وعلى وحي الله، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فنحن لا يهمنا ما حصل الذي يهمنا القاعدة الشرعية وهي أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام، ومن خرج عليه فهو الباغي، وبهذا نسلم ونقول: نصلح أنفسنا اليوم، وأما ما مضى فأمره موكل إلى الله عز وجل.

في هذا الحديث من الفوائد أولاً: علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إخباره بالغيب.

ومن فوائد الحديث: بيان أن الفئة التي كان فيها عمار هي الفئة العادلة وهي فئة علي ابن أبي طالب.

ومن فوائده: الإشارة إلى أن الفئة الأخرى هي الفئة الباغية لأنها خرجت على الخليفة.

‌ضوابط معاملة البغاة:

1150 -

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدري يا ابن أمِّ عبدٍ، كيف حُكم الله فيمن بغى من هذه الأمَّة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يُطلب هاربها، ولا يُقسم فيئها". رواه البزَّار والحاكم وصحَّحه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروكٌ.

-وصحَّ عن عليٍّ من طرقٍ نحوه موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.

هذا الحديث فيه إشكال الحديث الآن من مسند ابن عمر والخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه يخاطب عبد الله بن مسعود؛ لأنه هو المشهور بهذه الكنية فما هو المخرج؟ نقول لعله أي ابن عمر يكنى بهذه الكنية ولكن لم يشتهر بها، وهذا ضعيف، أو نقول: لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود وحذف الةاسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب في

ص: 299

الأول ابن مسعود، الأمر الثالث: وهو خير من ذلك كله أن الحديث متروك، وحينئذٍ نستريح، لكن على تقدير صحته وهي بعيدة يكون في الاحتمالان السابقان قال: "كيف حكم الله

إلخ".

قوله: "فيمن بغى" ذكر الله تعالى البغي في القرآن طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية لقوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التَّي تبغى).

والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل الحل والعقد، لكن قد تكون الباغية مع نفس الإمام أو الخليفة الشرعي تبغي عليه فأيَّا كان الباغي فله الحكم الآتي قال:"الله ورسوله أعلم"، "أعلم" هنا مفرد وهو خبر عن اثنين "الله ورسوله أعلم"، وذلك لأن اسم التفضيل يُلتزم فيه الإفراد والتذكير إذا كان على تقدير من، أما إذا لم يكن على تقدير من فإنه يكون مطابقًا للموصوف فيقول زيد وعمرو الأفضلان ولا تقول زيد وعمرو أفضلان وليس على تقدير من أما إذا كان على تقدير أفضل من كذا أو أعلم من كذا فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير، وهكذا ينبغي للإنسان إذا سُئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية يقول الآن وقبل الآن، أما في الأمور الكنية فيقول: الله أعلم فقط، والفرق أن الأمور الكونية علمها علم غيب محض والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده من علم الغيب إلا ما أعلمه الله، أما الأمور الشرعية فعلمها علم شرعي والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالشرع، حتى وإن كان ميتًا فهو أعلم الناس فيجوز أن أقول الآن في حكم شرعي: الله ورسوله أعلم، أما لو قيل لي: هل يقدم فلانًا غدًا فأقول: الله أعلم فقط، قال: يعني: في حكم الله، "لا يجهز على جريحهم"؛ يعني: ان الجريح من البغاة لا يقتل يترك، ولكن هل يُداوى؟ نعم؛ يداوى؛ لأنه له حُرمة، ولذلك لم نجهز عليه بخلاف ما لو جُرح كافر من الحربيين، فإننا نجهز عليه نقتله.

قال: "ولا يقتل أسيرهم" الأسير من الفئة الباغية لا يقتل "والأسير" فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: المأسور الذي أسرناه حيًّا فإنه لا يقتل؛ لأنه مسلم حرمته باقية، وإنما جاز قتلا الفئة الباغية لدفع شرها فقط.

أحكام مهمة:

وأما أسير الكفار المحاربين فإنه إن كان من النساء أو الذرية فهو رقيق بمجرد السبي يكون مملوكًا، وإن كان من المقاتلين خُير فيه الإمام بين أمور أربعة: القتل، والفداء بنفس، أو مال، أو المنّ مجانًا، والرابع الاسترقاق، على خلاف في الرابع فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا الخيار إما أن نقتله صبرًا فورًا، وإما أن نمن عليه بدون شيء نقول: اذهب فأنت طليق، وإما أن يقادى به بمال أو بمنفعة أو أسير مسلم؛ يعنى: نقول: نفك أسرك وتعطينا مائة ألف أو منفعة

ص: 300

نقول نفك أسرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر حيث طلب منهم أن يعلموا صبيان أهل المدينة الكتاب الثالث: أو فداء أسير مسلم يكون عنده أسرى لنا فنقول أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم الربع الاسترقاق بأن يسترقه الإمام كما يسترق النساء والذرية وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من أجازها ومنهم من قال لا تجوز ومع ذلك فإنه لا ينبغي المن إلا إذا أثخن المسلمون في القتال كما قال الله تعالى: (ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى حتى يُثخن فى الأرض)[الأنفال: 67]. لأن القتل أنكى للعدو (تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة) البغاة لا يسترق أسيرهم ولا يقتل الخوارج إن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة قال ولا يطلب هاربهم الهارب من البغاة لا يقتل لأن المقصود كف شره هذه الفئة والهارب ليس منه شر واختلف العلماء فيما لو خرج إلى فئة من قومه ليقويهم ويأتي بهم هل يطلب أو لا يطلب؟ فمن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلب والصحيح النظر إلى المعنى وأننا إذا لعمنا أن هذا الهارب إلى فئة أخرى ليأتي بها إلنا فإننا نأسره حتى ينكف شره قال: ولا يقسم فيئها الفيء ما غُنم منهم من سلاح ومتاع وغير ذلك لا يقسم أي كما تقسم الغنائم فيما لو كانت من أهل الحرب الكفار فإن غنائم الكفار تقسم أولاً خمسة أسهم سهم من هذه الخمسة يقسم خمسة أسهم (واعلموا أنَّما غنمتم من شيءٍ فإنَّ لله خمسه وللرَّسول) وهذا واحد (ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل)[الأنفال: 41]، خمسة أسهم الخمس يقسم خمسة يوزع هكذا والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة للمسلمين وذوي القربي قيل: إنهم قرابة الرسول وهو الصحيح، وقيل: قرابة الوالي ولكنه مرجوح الأربعة أخماس الباقية تصرف للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هذه في غنيمة الكفار الحربين، أما البغاة فإنه لا يقسم فيئهم بل يبقى مالهم لهم يرد عليهم فإن جُهل مالكه جُعل في بيت المال وإن علم مالكه سلم إليه، وقوله صححه الحاكم فوهم أي وقع في الوهم؛ يعني: في الغلط؛ لأن في إسناده .. إلخ في المصطلح أن معنى قولهم متروك أي متروك الرواية لتهمته بالكذب لأنه متهم بالكذب فمن اتهم بالكذب سمي متروكًا تترك روايته وهو أشد من الفاسق، الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لأن المتهم بالكذب عيبه في صميم موضوع الخبر بخلاف الفاسق فإن فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفًا

إلخ.

يقول: "صح عن علي بن أبي طالب موقوفًا" أي: من قوله، وقوله رضى الله عنه هو محض القياس، يعني: هذه الأحكام ثابتة لكن هل ثبتت بحديث موقوف أو مرفوع؟ نقول ثبتت بحديث

ص: 301