المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قتل الجماعة بالواحد: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌قتل الجماعة بالواحد:

شيء عليه لأنه لم يعلم أنه يريد قتله؛ فالأقسام إذن ثلاثة أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فيقتل الجميع، أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك، أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله يحسبه مازحًا فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء.

1127 -

وعن عبد الرحمن بن البيلماني: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته". أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلًا، ووصله الدارقطني، بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه.

"واه" اسم فاعل وهي إذا ضعف أي إن إسناد الموصول واه وإسناد المنقطع أيضًا؛ واه لأنه فقد شرطًا من شروط الصحة وهو اتصال السند، وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيًا في السند كما انه واه في المعنى إذ إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال:"لا يقتل مسلم بكافر" ومن المعلوم أن هذا في المعاهد؛ لأن الحربي لا يحتاج أن يقال لا يقتل مسلم بكافر لأنه مباح الدم وعلى هذا فالحديث ضعيف سندًا وضعيف متنًا، فلا يقتل المسلم بالمعاهد، ولكن ماذا يصنع الإمام بالنسبة الذي قتل المعاهد؟ يعززه بما يرى أنه تعزيز له بحبس أو ضرب أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة؛ لأن التعزيز ليس له حد، التعزيز يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وعلى الإمام أن يجتهد في التعزيز بكل ما يحصل به التأديب والردع وهو غير مقيد على القول الراجح بشيء معين.

‌قتل الجماعة بالواحد:

1128 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به". أخرجه البخاري.

الغلام الصغير، غيلة فعلة من الاغتيال وهو إتيان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله أو على طعامه فيقتله أو على مكتبه فيقتله قتل الغيلة نوع من أنواع القتل وهل يجري فيه التخيير أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو؟ الجمهور على ذلك على أن قتل الغيلة يخير أولياء المقتول بين القصاص والدية والعفو مجانًا وقال الإمام مالك قتل الغيلة يجب يفه القصاص لأنه إخلال بالأمن إذ إنهم آمنون فإذا كان الناس يؤتون من

ص: 255

مأمنهم يمشي الإنسان في السوق فيأتي رجل فيقتله أو يأتيه على فراشه فيقتله أو في خيمته على فراشه فيقتله هذا إخلال بالأمن والأمر فيه راجع إلى الإمام، فإذا قال الإمام لابد أن يقتل يقتل، حتى لو قال أولياء المقتول هذا ابن عمنا نسمح له أو صديقنا يكفينا منه الدية فإنه لا خيار لهم وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه له قوي جدًا أن قتل الغيلة لا خيار فيه وأن القاتل يقتل بكل حال ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه لو كثر قتل الغيلة وجب على الإمام القصاص وإذا كان قليلًا فيرجع في ذلك إلى أولياء القتيل لكان هذا قولًا وسطًا وهو وسط بين قول من يقول إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقًا وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل المهم أن عمر قتل فيه أربعة، وقال:"لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مائة نفر لو اجتمعوا عليه لقتلتهم "به" والباء هنا للبدلية أي: قتلًا مقابلًا لهذا القتل - هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم أبي بكر وهو الذي يأتي قوله: فيوافقه حكم الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن يكن فيكم محدثون فعمر" أي مهملون للصواب فعمر، وقال صلى الله عليه وسلم "اقتدوا باللذين من بعيد: أبي بكر وعمر"، وقال: "عن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا". قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعليه فنقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالئ لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء، يعني: تمالؤوا عليه فإذا اجتمع جماعة على قتل واحد قتلوا جميعًا المباشر وغير المباشر لأن قتل المباشر واضح وقتل الآخرين لأنهم سند له لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم لكنهم قووا عزمه وقتل، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تملؤا على ذلك.

زاد الفقهاء رحمهم الله أو لم يتمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقتله، مثل: تسور عليه رجلان بدون ممالأة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر فيقتل الرجلان؛ لأن فعل كل صالح للقتل لو انفرد.

من فوائد الحديث: أن الجماعة تقتل بالواحد لكن يشترط في هذا أن يتمألوا على قتله، يعني: يتفقوا على قتله فيقولون سنقتل فلانًا أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد، يعني: أن يكون فعل كل واحد مهلكًا لو انفرد وحده مثال الأول اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانًا فحضروا إليه فقتله أحدهم، وأما الباقون فهم واقفون، أما أن يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل فهؤلاء يقتلون جميعًا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل لكن كانوا سندًا للقاتل ومثال

ص: 256

الثاني أن يرمي أربعة شخصًا بأحجار كل واحد منها قاتل وهم لم يشعروا أي لم يشعر بعضهم ببعض فهؤلاء أيضًا يقتلون جميعًا لأن فعل كل واحد منهم صالح للقتل ولم يعلم عين القاتل، يعني: أن القتل حصل بفعل الجميع فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعهم ببعض فجاء أناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلًا مذبوحًا فشقوا بطنه أو رضوا رأسه فمن القاتل؟ القاتل الأول ولو كان بالعكس جرحه إنسان أو ضربه ضربًا غير قاتل ثم جاء آخر فوجده صريعًا بعد الضربة فذبحه فمن القاتل؟ الثاني، هذا الحكم الذي حكم به عمر رضي الله عنه هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية الأموال أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القتل بسببه، يعني: أن هؤلاء المجموعة إنما تقدم أحد فقتل لأنه مستقو بالآخرين الذين مالؤه على ذلك فكان القتل ناشئًا من الجميع لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقتل لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القتل فصاروا قاتلين كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل نفسًا فيقتل أما الصورة الثانية إذا لم يتمالؤا ولكن صلح فعل كل واحد للقتل فكذلك لأن كل واحد منهم جنايته موجبة للقصاص فوجب أن يقتل وهذا الذي قضى به عمر هو الموافق للنظر والقياس الصحيح وقال بعض العلماء: لا يقتلوا؛ لأننا لو قلنا: أربعة بواحد تعذرت المماثلة؛ لأن الأربعة أكثر من الواحد والنفس بالنفس فيتعذر القصاص وحينئذ نرجع إلى الدية فتلزمهم دية، ولكن ما قضى به عمر هو الحق أولًا لأن أمير المؤمنين عمر من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة.

والثاني: أن هذا هو مقتضى النظر والقياس.

والثالث: أننا لو قلنا: يسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل شخصًا يقول لثلاثة من أصحابه ساعدوني فيقتله ولا يكون عليه قصاص فتحصل هذه المفسدة العظيمة ولا شك أن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع.

فإذا قال قائل: سقط القصاص لعدم تمام الشرط أو لوجود المانع أو لعفو أولياء المقتول فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة أو تلزمهم واحدة؟

الجواب: الثاني تلزمهم جميعًا دية واحدة لأن هذه الدية عوض على النفس الفائتة ولم يفت إلا نفس واحدة.

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها القصاص؟

فالجواب: أن هذا لا يستقيم لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه وأما الدية فيمكن أن تبعض، يعني: يمكن إذا كانوا خمسة أن نقول على كل واحد خمس الدية لكن إذا كان القتلة خمسة وفيه القصاص هل يمكن أن نقول كل واحد منهم يقتل خمس قتلة؟ لا

ص: 257