الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتلحقها المشقة عند الوضع وعند الحضانة، أما الأب فلا يلحقه من ذلك مشقة، فلذلك قدمت الأم في البر وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، وفي الرابعة قال:"ثم أباك" لأنه أقرب الناس إليك بعد الأمر، وبعد ذلك يقول:"ثم الأقرب فالأقرب" يعني: الأولاد أقرب؛ لأنهم بضعة منك، ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأولاهم بالصلة الأبناء أما الأم والأب فإنه لا يقال في الإحسان إليهما صلة، بل يقال: إنه بر وهو أخص من الصلة، هذا الحديث يقال فيه ما قيل فيما سبق أن الترتيب بالأولويات وأن الناس يختلفون بالأولوية، فكل ما كان أقرب إلى الإنسان فهو أحق ببره ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر؛ لأنه النفقة من البر.
****
6 - باب الحضانة
تعريف الحضانة:
"الحضانة": مأخوذة من الحضن وهو الحجر حجر الإنسان، يقال احتضن الرجل إذا وضعه في حضنه والتزمه، وهي حفظ الصغير والسفيه والمجنون عما يضره والقيام بمصالحه هذه الحضانة اصطلاحا يعني: حفظ القاصر وحمايته بما يضره والقيام بمصالحه وهي واجبة ولكنها هل هي واجبة للحاضن أو واجبة عليه؟ نقول: أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن وأما عند التخاذل فهي واجبة فرض كفاية على الأقارب أن يحضنوا هؤلاء من أقاربهم يعني الصغير والمجنون والسفيه، والسفيه هو المعتوه الذي لا يحسن التصرف، حكمها أنها فرض كفاية إذا قام بها نم يكفي سقوط عن الباقين، وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحضون وإذا كان هناك تخاذل فهي حق على المحضون تكون فرض كفاية على الأقارب.
1106 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن امرأة قالت: "يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وجري له حواء، وإن أباه طلقني، أراد أن ينتزعه مني.
فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، ما لم تنكحي". رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم.
في هذا الحديث أن هذه المرأة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حين طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها وجاءت بمبررات على سبيل السجع، فقالت: إن ابني كان بطني له وعاء بمنزلة
الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصف مطابق تماما، وكان ثديي له سقاء"، لأنه يشرب منه اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن، وكان حجري له حواء يعني تضعه في حجرها فتحويه وتحضنه إلى صدرها، "وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني" كما تجيء به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها فيريد أن يأخذ الولد أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحيانا يريد أن يأخذ حباله وأحيانا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه، المهم أن الناس تختلف نياتهم وإرادتهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" يعني: أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي فإذا نكحت فلا تكوني أحق به منه بل يكون هو أحق، ووجه ذلك: أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد يمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا إذا أمكن أن يستخدمه، فالمهم أنها إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث، يعني: لم يقل ما لم تنكحي أو تسافري وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه.
في هذا الحديث فوائد: أولا: جواز السجع لقولها: "أقرها. فإن قال قائل: كيف يقرها ولم يقر حمل ابن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قلنا: الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق وأما حمل بن النابغة فسجع السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة.
ون فوائده: أن حضانة الأم لا تسط بالطلاق لقوله: "أنت أحق به"، وقد قالت: إنه طلقتها، فتكون الحضانة لها لا لأبيه.
ومن فوائد الحديث: أن الحضانة حق للحاضن لقوله: "أنت أحق به" وهو كذلك حق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ولكن لا بد من شروط الشرط الذي ذكره الرسول ما لم تنكحي فيستفاد منه: أن الأم إذا تزوجت فإن حقها من الحضانة يسقط وظاهر الحديث العموم يعني سواء نكحت قريبا للمحضون أو بعيدا ولكن سيأتي -إن شاء الله- حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنها لخالتها" مع أنها قد تزوجت، وقال:"الخالة بمنزلة الأم" فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط، وليعلم أن يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو حفظ المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون يضيع أو
يهتدي يسفه أو يرشد ما يهمه فإن حضانته تسقط، لأن الحضانة إنما ثبتت لحفظ المحضون، فإذا لم يكن للمحضون حق فيها فإنها تسقط، وقوله:"ما لم تنكحي"، هنا يسميها العلماء مصدرية؛ أي: مدة دوام عدم نكاحك، يعني: ما دمت لم تنكحي أحد.
فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: ذكر الخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها.
ومن فوائده: أن لا يذم السجع إذا كان بحق، لأن هذه المرأة سجعت:"وعاء""سقاء""حواء" ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على حمل بن النباغة حين قال: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال صلى الله عليه وسلم:"إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه، وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان، والفرق ظاهر، لأن المرأة تطالبه بحق وذاك يريد أن يبطل حقا؛ فلذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على جواز السجع إذا لم يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة، أما إذا كانت من باب الاستفتاء كما استفتت هند بنت عتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا يدل على ذلك ولكن لو سئلنا هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها أو الزوجة أن يطالب امرأته بحق؟ فالجواب نعم يجوز ذلك؛ لأنه لا يمنع أحد من طلب الحق إنما الذي يمنع مطالبة الابن أو البنت أباهما فإنه لا يجوز لهما مطالبته؛ لأن له أن يمتلك من مالهما ما شاء إلا في حال واحدة استثناها العلماء وهي النفقة الواجبة فإن النفقة الواجبة للولد ذكرا كان أو أنثى أن يطالب أباها بها؛ لأن هذه لحفظ النفس وحفظ النفس ضرورة.
ومن فوائد الحديث: أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوجت لقوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
ومن فوئد الحديث: الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل لقوله: "ما لم تنكحي" لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا بالولد.
ومن فوائد الحديث: أن الحضانة تسقط ولو رضي الزوج بذلك أي بحضانتها بأن شرط عليه بأن تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فإنها ليست أحق به، لعموم قوله:"ما لم تنكحي" ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال.
ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحضون أو بعيد منه، ووجه العموم "ما لم تنكحي" لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك.
فإذا قال قائل: هل من ضابط يضبط من يقدم في الحضانة؟
نقول: نعم ذكر العلماء ضوابط، لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وذلك لأنه ليس هناك دليل يفصل تفصيلا واضحا، وأحسن ما ذكر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيته يتلخص في البيتين الآتيين:
وقد الأقرب ثم الأنثى
…
وإن يكونا ذكرا وأنثى
فأقرعن في جهة وقدم
…
أبوة إن لجهات تنتمي
قوله: "وقدم الأقرب" يعني: لو اجتمعت جدة وأب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب، أم وجدة الأم، تقدم الأم، لأنها أقرب، "ثم الأنثى" إذا كانا سواء في القرب فقدم الأنثى فأم وأب الأم، جد وجدة الجدة، خال وخالة الخالة، عم وعمة العمة وهلم جرا، ووجه ذلك القياس على الأب والأم حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه للأم مع نزاع الأب لأنهما في القرب سواء فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنثى ولأن الأنثى في الغالب أشد شفقة وحنانا من الذكر وإن يكونا ذكرا أو أنثى يعني: أن يكون اثنين ذكور اثنين إناث فأقرعن في جهة: أقرع بين الذكرين، أو بين الأنثيين إذا كانا في جهة، مثاله: عمان تنازعا في الحضانة ابن أخيهما فمن يقدم، يقرع بينهما، عمتان تنازعتا في الحضانة ابن أخيهما ما نعمل؟ نقرع لأنه لا فضل لواحد على الآخر والقرعة تعين المبهم.
فإن قال قائل: القرعة مبنية على الحظ والنصيب وهذا غرر -ميسر- فكيف تجوز القرعة؟ قلنا: تجوز بالأثر والنظر ففي كتاب الله قصتان أقرع فيهما القصة الأولى: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم)[آل عمران: 44]. تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا، والقصة الثانية يونس (فساهم فكان من المدحضين) [الصافات: 41]. أما في السنة فوردت في عدة أشياء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" ومنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وأما النظر فلأن الذين أقرع بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح ولا يمكن الجمع لأنه لا
يمكن إلا أن يكون إلا لواحد منهم فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا فيكون القرعة قد دل عليها الأثر والنظر. إذن إذا اجتمع حاضنان أو أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكانا من جنس واحد إما ذكرين وإما أنثيين، وقدم أبوة إن لجهات تنتمي، يعني: إذا تساووا وهم في جهات فقدم جهة الأب، لأن الأصل أن الانتماء للأب مثال ذلك عمة وخالة في جهتين وكلتاهما أنثى فمن نقدم الخالة أم العمة؟ نقدم العمة لأنها من جهة الأب وهذا الضابط هو أحسن نم قيل في ضوابط الحضانة ولكن لا بد أن تلاحظ شرطا مهما وهو مراعاة المحضون فلو كان الأحق يضيع المحضون والمحقوق أشد مراعاة وتربية من الأحق فإننا نقدم المحقوق، لأن المقصود بذلك رعاية الطفل.
يستفاد من هذا الحديث: أنها إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب، ولكن هذا ما لم يكن انتقال الحضانة سببا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوجت، ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحة فمثل هذا لا يجوز أن نعطيه الأب حتى وإن تزوجت الأم بل تكون الأم أحق فإن خفنا أن نضيعه أيضا انتقلت الحضانة إلى ما بعدهما لأنه لا يجوز إقرار المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه فنحن نقول: إذا كان يلزم من رده إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد وألا يتربى فإنه تنتقل الحضانة من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب الحضانة أو إلى من سواها.
1107 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: "يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به". رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي.
قولها: "إن زوجي يريد أن يذهب بابني" ظاهر الحال أن زوجها طلقها، لأنه لو لم يطلقها لكان ذهابه بابنها إلى بيتها فالظاهر أنه طلقها "وقد نفعني" الفاعل الابن "وسقاني من بئر أبي عنبة" وهي بئر مشهورة في المدينة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، "فجاء زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
…
إلخ".
في هذا الحديث: دليل على ما سبق من أن المدعي يمكن من إبداء الأسباب الموجبة لكون محقا.
ومن فوائده: أن الغلام إذا بلغ سنا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أبوه أخذه أبوه وإن اختار أمه أخذته أمه ولكن هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لا، نقول إذا اختار أباه صار عنده ولكن لا يمنعه من زيادة أمه ولا من زيارة أمه له إلا أن يخشى من ذلك ضررا فهو أعلم وأما بلا ضرر فالواجب أن يمكنه من زيارة أمه ومن زيارة أمه له بلا ضرر.
ومن فوائد الحديث: أن التمييز بها يشترط له سن لأنه هنا علق بفهم الطفل واختياره من يراه أنه أصلح له ولم يعلق بسن معين وهذا موضع اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: "إن التمييز يعتبر بالسن وهو بلوغ سبع سنوات، وقال: إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز وما دون ذلك فليس بمميز وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف فمن كان ذا تمييز وما دون ذلك فليس بمميز وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف فمن كان ذا تمييز فهو مميز وإن كان دون السبع ومن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز السبع وأن ذكر السبع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع" بناء على الأغلب أن من بلغ سبعا صار مميزا.
فإن قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟
قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وليس يفهم ولا يرد لأن الذي لا يفهم ولا يدر يكون بثلاث سنوات أو أقل، طفل يفهم هذه أمك وغير ذلك لكن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا ميز، الحديث في المحضون ذكر فهل الأنثى كذلك، يعني: أنها إذا بلغت سبعا تخير بين أبيها وأمها أم ماذا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء.
منهم من قال: إنها تخبر، كالابن.
ومنهم من قال: يأخذها الأب، لأن بقاءها وهي بنت شابة عند أمها يخشى عليها إذ إن الأم لا يمكن أن تدافع لو سطا عليها رجل غاشم.
ومنهم قال: بل تبقى عند أمها حتى تبلغ المذهب الأول، أي: أن أباها يأخذها عنده، ولكن القول الثاني أصح، أي: أنها تبقى عند أمها؛ لأن أمها أرحم بها من غيرها، ولأن تعلق البنت أكثر من تعلق الطفل، ولأن عناية الأم ببنتها في تعليم البنت حوائج البيت من طبخ وغيره أكثر بكثيرة من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها فالصواب أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج إلا إذا خفنا من ذلك ضررا بأن تكون الأم في بيت غير مصون ويكثر الفساق الذين يتسورون البيوت ففي هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي يحميها.
1108 -
وعن رافع بن سنان رضي الله عنه: "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية، والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فما إلى أمه، فقال: اللهم اهده، فمال إله أبيه، فأخذه". أخرجه أبو داود، والنسائي، والحاكم.
هذا أيضا شبيه بالحديث الأول، أن نافع بن سنان أسلم "وأبت المرأة أن تسلم" ولم يذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة؟ والحكم فيه كما يلي إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفسخ؛ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداء فاستدامة النكاح من باب أولى وإذا لم تكن يهودية أو نصرانية بل مشركة فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة ولم تسلم تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجها، وإن أسلمت فالنكاح بحاله -هذا هو المذهب- أننا ننتظر العدة ثلاثة قروء إن أسلمت فيها فهي زوجته وإن لم تسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ في حين إسلامه لا من انقضاء العدة، وقال بعض العلماء: بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها لأنها صارت ممن لا يحر له فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلما وهي مشركة والمشركة لا يمكن أن تبقى في حبال المسلم لكن المذهب الأول أوسع للناس لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها اللهع عز وجل.
في هذا الحديث: أن الابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختاره ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها؛ لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الله أن يهديه فمال إلى أبيه وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه وإنما دعا الله له وأنتم تقولون إنه لا حضانة لكافر على مسلم؟
قلنا: إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له مقبول وسيكون بمنزلة المنع ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم ومال الصبي إلى أمه فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم يرجع إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه؟ الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره إذا دعا استجيب له، وفي دعائه إلى أن يهديه الله دليل على أنه إذا اختار أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس يهدي ولكنه ضلال وغير فلهذا يتعين ألا يمكن من الميل إلى أمه إذا كانت كافرة وأبوه مسلما.
نأخذ من هذا أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلما إذا كان المحضون مسلما، أما إذا كان المحضون كافرا وأبوه كافر فإننا لا نتعرض له؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم:"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"، فالكافر له ولاية على ولده الكافر من ذكور أو إناث لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم.
وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهتدي المحضون، لقوله:"اللهم اهده" فهذا أهم شيء، وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون لا يأمره بالصلوات ولا يأمره بآداب ولا يقوم بواجبه التربوي، فإن حضانته تسقط وتكون الحضانة لمن يليه.
1109 -
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم". أخرجه البخاري، وأخرجه أحمد: من حديث علي رضي الله عنه فقال: "والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة".
حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب قتل شهيدا في أحد، وهو سيد الشهداء وأفضل الشهداء، اللهم إلا من قتل بغير معركة كعمر بن الخطاب فهو أفضل منه، من حيث قيامه بالإسلام والدين ونفع المسلمين به وإن كان حمزة أفضل منه نسبا. هذه البنت قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:"الخالة بمنزلة الأم" وذلك أنه تنازع فيها ثلاث: علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب وهو زوج خالتها، والثالث زيد بن حارثة، وقال: إنها ابنة أخي يعني من الرضاع أول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخي بينه وبين حمزة تنازع فيها الثلاث فقضي به النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وأعطاها جعفر بن أبي طالب قال: "الخالة بمنزلة الأم".
فيستفاد من هذا الحديث: أنه إذا تنازل ثلاثة في طفل سواء كان غلاما أو أمه فإنه يقدم هو أحق ولكن يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأم وهي أدنى من الخالة واقرب إلى المحضون "أنت أحق به ما لم تنكحي" فكيف الجواب؟
الجواب: أن هذا ليس فيه منازع وذلك لأن علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ليسا معهما امرأة تقوم مقام الأم وإلا فإن عليا وجعفر متساويان في القرب من هذه البنت فلما كان جانب هذا أرجح وليس بالجانب الآخر ما يرجحه قضى به لذلك وقيل: بل العلة شيء آخر وهي أنه إذا كان الزوج أجنبيا من المحضون فإن حضانة أمه تسقط وأما إذا كان قريبا فإنها لا تسقط ومن المعلوم أن جعفر ابن أبي طالب قريب من بنت حمزة بن عبد المطلب وهذا هو الذي مشى عليه
فقهاؤنا رحمهم الله وقالوا: إن نكاح الأم أو الأنثى التي لها حق الحضانة لا يثبت حضانتها إذا كان الزوج من أقارب المحضون، وقال بعض أهل العلم عن العلة في النكاح ليس مجرد النكاح بل عدم رضا الزوج الذي تزوج الأم، أو بعبارة أعم الذي تزوج الحاضنة فإذا كان الزوج راضيا بذلك بل مطالبا به فإن حق الأمر أو المرأة أو بعبارة أعم فإن حق المرأة التي لها الحضانة لا يسقط وعى هذا يكون المراعى حق الزوج فإذا رضي بذلك فلا بأس وعلى الوجه الثاني يكون المراعى حق المحضون إن كان الزوج قريبا منه فالحضانة باقية وإن كان غير قريب فإن الحضانة تسقط، والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء وذلك أن الزج الجديد إذا رضي بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضانتها إذا رضي أن تبقى، وعلم أن الرجل ثقة وأمين فينبغي ألا يسقط حق الأم لأن بقاء الطفلة مع أمه في هذه الحال أقرب إلى مصلحته مما لو كان عند أبيه وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقها، فإن الأمر يكون صعبا وعلى هذا فنختار أحد الوجهين: إما أن نقول: إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج أجنبي من المحضون سقطت حضانتها وإن تزوجت بقريب فإنها لا تسقط أو نقول إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج لا يختار مع زوجته أحدا فإن الحضانة تسقط، وإن اختار ورضي بل طالب، فإن الحضانة لا تسقط؛ لأنه في هذه الحال لن يضيع المحضون وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفة من العلماء، وأما القول بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق لأنه في الصحيحين بل أخرجه البخاري فيكون أصح فنقول: لا، لا صحة لهذا القول لأنه من العلماء من قال: إن حقها لا يسقط بالنكاح مطلقا واستدل بحديث البراء ولكننا نقول: لا نعدل إلى التصريح إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حجة إلى الترجيح.
في هذا الحديث فوائد منها: عدل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فمن المعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الثلاثة، لكن لعدله صلى الله عليه وسلم قضى بما يقتضيه العدل.
ومن فوائد الحديث: تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة إذا كانا في منزلة واحدة وقد سبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح جانب جعفر لكون خالتها معه ولم يراع الأفضلية ولم يقرع بين علي وجعفر لتساويهما في القرابة بل رجح جانب الخالة.
ومن فوائد الحديث: أن الخالة بمنزلة الأم فهل هذا عام في كل شيء أو هو عام أريد به الخاص أي: أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط؟ الثاني هو المتفق عليه والأول فيه نزاع، فمن يرى أن ذوي الأرحام يرثون قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة والميراث، ومن رأى أنهم لا يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط.
قال: وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة".
الشاهد قوله: "فإن الخالة والدة" وهي بمعنى قوله: في الحديث الأول "بمنزلة الأم" لكن الحديث الثاني فيه ما يسمى عند البلاغيين: بالتشبيه البليغ وهو الذي حذفت فيه الأداة ووجه الشبه فهذا يسمى تشبيها بليغا وإن حذفت الأداة وحدها سمي مرسلا، وإن حذف وجه الشبه سمي مجملا.
1110 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين". متفق عليه واللفظ للبخاري.
لماذا صار الذي يلي الفعل منصوبا والآخر مرفوعا؟ لأن من باب تقديم المفعول على الفاعل وتقديم المفعول على الفاعل جائز ومنه قوله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمت)[البقرة: 124]. وقوله: "وإذا أتى أحدكم خادمه بطعام". أي بطعام السيد "فإذا لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين"، يعني: فالأفضل أن يجلسه معه؛ لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى: التواضع حيث يجعل الخادم يأكل معه.
والفائدة الثانية: جبر خاطر الخادم لأنه إذا أجلسه تفضل فإنه يجبر خاطره ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه لأن الخادم نفسه أيضا لا يكون في قلبه شيء على سيده إذا لم يجلسه معه لأنه يعرف نفسه أنه خادم ولكن يقول: بل يناوله لقمة أو لقمتين يعني: يعطه بعض الشيء، وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ .
المناسبة لها عدة أوجه: منها: إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحضون من باب أولى، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا وأرشدنا أن نلاطف الخدم وهم خدم فما بالك بالمحضون؟ ! فإذا جاء المحضون بالطعام فنقول: أجلسه معك أو ناوله لقمة وهذا أقرب ما يكون من المناسبة ومنها أنه إذا كان يجب علينا تغذية الأبدان فيمن ولانا الله عليه فتغذية الأرواح من باب أولى.
يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها جواز استخدام الغير لقوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعام"، ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف ولكن هل الأفضل أن يستخدم الغير، أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ الأحسن أن يخدم نفسه إلا لحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه يكون في مهنة أهله في البيت مع أن له خدما لكنه كان يباشر ذلك بنفسه.
ومن فوائد الحديث: أن الخادم مؤتمن على طعام السيد لقوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعام"، ولكن هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقا؟ أو نقول: الأصل الائتمان ما لم يوجد سبب يغير هذا الأصل؟ الثاني، وبناء على ذلك نقول: لا يكن في قلبك شك مما يقدم إليك
الخادم، ولكن إذا حصل ريب فلا حرج أن تحتاط ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت له الشاه المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله وهذا يستعمله كثير من الناس اللذين يخافون على أنفسهم، إذا قدم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به: كل منه أو اشرب منه؛ من أجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكل هو أول فريسة. ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن لم يجلسه معه فليناوله".
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى أو بالجبر الأدنى، الأعلى أن يجعله مساويا له والأدنى دون ذلك.
1111 -
وعن أبي عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه.
قوله: "امرأة" نكرة ولم يعين اسمها. لأن المقصود هو الحكم وقوله: "في هرة سجنتها""في" هنا للسببية أي: سببها.
وقوله: "سجنتها" يعني: حبستها، "حتى ماتت فدخلت النار فيها"، أي: بسببها "لا هي أطعمتها
…
الخ"، "خشاش الأرض" ما فيها من الحشرات لأن الهرة تأكل حشرات الأرض، ولكن هذا العذاب عذاب مستمر؟ لا؛ لأن العذاب الذي على المعاصي دون الكفر لا يستوجب الخلود في النار.
فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ يعني: الإنسان إذا أهمل ما تحت يديه من غير البشر وعذب بذلك فتعذيبه من أجل البشر من باب أولى.
يستفاد من هذا الحديث: إثبات العذاب في النار وكيف أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ في صلاة الكسوف حيث عرضت له النار فرأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من أدخل الضلالة والشرك على العرب ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه والمحجن هو: العصا المحنية الرأس فإذا مر بالحاج أخذه بهذا المحجن إن تفطن له قال: هذا من المحجن، وإن لم يتفطن له أخذه ومشى! ورأى فيها صاحبة الهرة تعذب بالنار بسبب هذه الهرة.
يستفاد من ذلك: تحريم حبس البهائم في محل تهلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو
العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش فيحرم حبسه بما يكون سببا لهلاكه.
ومن فوائد الحديث: جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بواجب الأكل والشرب والتغذية والتبريد، الدليل قوله:"لا هي أطعمتها وسقتها" ويتفرع من هذه الفائدة: ما يفعله كثير من الناس اليوم يحبس الطيور في الأقفاس لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب، فإنهم لا يعذبون بذلك لكن هل يجوز أن تبذل الدراهم لشراء هذه الطيور مع أننا سمعنا أنها تباع بثمن غال؟
الجواب: نقول إذا كانت فيها فائدة لا بأس بشرائها؛ لأن بعض هذه الطيور فيها فائدة، وهي: أنه إذا دخل رجل غريب البيت صار يصرخ حتى ينتبه أهل البيت، وبعضها يعرب ويفصح بلسانه ويسمى هذا الببغاء وهو معروف، ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي يصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بذلك.
فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة، أولا: هل يجوز شراؤها بالثمن مع أنه لا فائدة منها، وثانيا: هل هي نجسة أو طاهرة؟
أما الأولى، فنقول: إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس به، أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر، أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا سبب غير شرعي، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك، وأما النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح في الذكاة فليست نجسة، وأما إذا حنقت خنقًا فهي نجسة سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة، أو كانت مما تحل ميتته، مثال الأول: العقرب والجُعل هذا ميتته طاهرة، ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة.
***
كتاب الجنايات
ويشتمل على:
1 -
باب الديات
2 -
باب دعوى الدم والقسامة
3 -
باب قتال أهل البغي
4 -
باب قتال الجاني وقتل المرتد