المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌7 - باب الطلاق

- ‌تعريف الطلاق لغة وشرعًا:

- ‌ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق:

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌المحرم من الطلاق:

- ‌اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر رضي الله عنه:

- ‌مسألة: هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة

- ‌حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره:

- ‌ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح:

- ‌حكم طلاق الصغير والمجنون والسكران:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة:

- ‌1 - باب الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌حكم الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌حكم المجامع في رمضان:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌2 - باب اللعان

- ‌تعريف اللعان:

- ‌3 - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

- ‌عدة الوفاة

- ‌عدة الطلاق وفسخ النكاح:

- ‌حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها:

- ‌حكم التطيب والحناء في الحداد:

- ‌حكم الكحل في الحداد:

- ‌حكم خروج المعتدة المطلقة:

- ‌حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها:

- ‌طلاق الأمة وعدتها:

- ‌الاستبراء وأحكامه:

- ‌أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها:

- ‌التحذير من الحلوة بالأجنبية:

- ‌أحكام السبايا في الاستبراء:

- ‌4 - باب الرضاع

- ‌تعريف الرضاع:

- ‌مسألة إرضاع الكبير وأحكامها:

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌النهي عن استرضاع الحمقى:

- ‌5 - باب النفقات

- ‌أسئلة ومناقشة:

- ‌النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها:

- ‌النفقة على المملوك وأحكامها:

- ‌حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة:

- ‌النفقة على الوالدين وأحكامها:

- ‌6 - باب الحضانة

- ‌تعريف الحضانة:

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريف الجنايات لغة وشرعًا:

- ‌حرمة دماء المسلمين وتعظيمها:

- ‌المعتدي جان يفعل به كما فعل:

- ‌حالات إباحة قتل المسلم:

- ‌حرمة الدماء:

- ‌القصاص من الحر للعبد:

- ‌حكم قود الوالد بولده:

- ‌حكم قتل المسلم بكافر:

- ‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:

- ‌الجناية على النفس:

- ‌جناية الصغير والمجنون:

- ‌ترك القصاص في الجروح قبل البرء:

- ‌الجناية على الحمل:

- ‌العفو عن الجناية:

- ‌الجناية على النفس وأنواعها:

- ‌الاشتراك في الجناية:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌التخيير بين الدية والقصاص وشروطه:

- ‌1 - باب الديات

- ‌مقادير الدية في الجروح:

- ‌دية القتل الخطأ:

- ‌دية قتل العمد وشبه العمد:

- ‌إلحاق دية شبه العمد بالقتل الخطأ:

- ‌دية الأصابع والأسنان:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية المرأة والرجل:

- ‌تغليظ الدية وضوابطه:

- ‌2 - باب دعوى الدم والقسامة

- ‌3 - باب قتال أهل البغي

- ‌تعريف البغي، وبيان أهل البغي بالتفصيل:

- ‌قتال من حمل السلاح على المسلمين:

- ‌عقوبة مفارقة الجماعة:

- ‌ضوابط معاملة البغاة:

- ‌الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة:

- ‌4 - باب قتال الجانب وقتل المرتدِّ

- ‌جواز قتل الصائل:

- ‌سقوط الضمان في الدفاع عن النفس:

- ‌سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين:

- ‌ضمان ما أتلفته المواشي:

- ‌قتل المرتد:

- ‌شروط قتل المرتد:

- ‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مفهوم الحدود وحكمه:

- ‌1 - باب حد الزاني

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌ثبوت الزنا بالإقرار:

- ‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:

- ‌طرق ثبوت الزنا

- ‌حد الأمة الزانية:

- ‌السيد يقيم الحد على مملوكه:

- ‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:

- ‌تخفيف الحد على المريض الضعيف:

- ‌عقوبة اللواط:

- ‌الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر:

- ‌لعنة المخنثين والمترجلات:

- ‌درء الحدود بالشبهات:

- ‌وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته:

- ‌2 - باب حدِّ القذف

- ‌اللعان:

- ‌حد المملوك القاذف:

- ‌3 - باب حدِّ السَّرقة

- ‌نصاب السرقة الموجب للقطع:

- ‌جحد العارية:

- ‌المختلس والمنتهب:

- ‌اشتراط الحرز لوجوب القطع:

- ‌ثبوت السرقة بالإقرار:

- ‌لا ضمان على السارق:

- ‌حكم الجمع بين الضمان والقطع:

- ‌الشفاعة في الحدةد، ضوابطها:

- ‌الشبهة أنواعها وشروط انتفائها:

- ‌4 - باب حدِّ الشَّارب وبيان المسكر

- ‌عقوبة شارب الخمر:

- ‌تجنب الضرب على الوجه:

- ‌الخمر بين الطهارة والنجاسة:

- ‌كل مسكر خمر:

- ‌حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن:

- ‌حكم التداوي بالمحرم:

- ‌حكم التداوي بالخمر:

- ‌5 - باب التعزيز وحكم الصَّائل

- ‌التعزيز بين الوجوب والاجتهاد:

- ‌إقالة العثرات وضوابطها:

- ‌حكم الصائل:

- ‌الدفاع عن النفس:

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تعريف الجهاد لغة وشرعًا:

- ‌أقسام الجهاد:

- ‌وجوب جهاد الدفاع وشروطه:

- ‌شرط القدرة على الجهاد وضوابطه:

- ‌الترغيب في الجهاد في سبيل الله:

- ‌جهاد النساء:

- ‌تقديم بر الوالدين على الجهاد:

- ‌حكم الإقامة في دار الكفر:

- ‌الهجرة من دار الكفار وأحكامها:

- ‌وجوب الإخلاص في الجهاد:

- ‌جواز الهدنة:

- ‌حكم الإغارة بلا إنذار:

- ‌وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم لأمراء الجيوش:

- ‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:

- ‌التورية عند الغزو:

- ‌القتال أول النهار وأخره:

- ‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:

- ‌لا يستعان بمشرك في الحرب:

- ‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:

- ‌جواز قتل شيوخ المشركين:

- ‌المبارزة في الحروب:

- ‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:

- ‌إتلاف أموال المحاربين:

- ‌النهي عن الغلول:

- ‌سلب القاتل:

- ‌الرمي بالمنجنيق:

- ‌جواز قتل المرتد في الحرم:

- ‌القتل صبرًا:

- ‌الأسير وأحواله:

- ‌إسلام الكافر ونتائجه:

- ‌معرفة الجميل لأهله:

- ‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:

- ‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:

- ‌سهم الفارس والفرس والراجل:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:

- ‌وجوب المحافظة على الفيء:

- ‌يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

- ‌إجلاء بني النضير من المدين

- ‌تقسيم غنائم خيبر:

- ‌لا يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل ولا ينقض العهد:

- ‌حكم الأرض المفتوحة:

- ‌1 - باب الجزية والهدنة

- ‌أخذ الجزية من المجوس:

- ‌أخذ الجزية من العرب:

- ‌مقدار الجزية عن كل حالم:

- ‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به:

- ‌السلام على الكفار وحكمه:

- ‌صلح الحديبية:

- ‌النهي عن قتل المعاهد:

- ‌2 - باب السبق والرمي

- ‌السباق على الخف والحافر والنصل:

- ‌محلل السبَّاق:

- ‌شرعية التدريب على القوة:

الفصل: ‌قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله، على أنه ورد فيه حديث، لكنه في السنن ليس في الصحيحين، وهو أنه من اختار غير الإسلام دينًا فاقتلوه.

‌قُتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه:

1158 -

وعنه رضى الله عنه: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول، فجعله في بطنها، واتكأ عليها عليه فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدرٌ". رواه أبو داود ورواته قاتٌ.

من هي أم الولد؟ هي السرية التي أتت من سيدها بولد قال العلماء رحمهم الله ويثبت كونها أم ولد بأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التعريف أم الولد تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان من سيدها وحكم أم الولد أنها تعتق بعد موت سيدها ولو لم يملك إلا هي فإنها تعتق في حياته ولكن هل يجوز بيعها أو لا كانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ثم في أول خلافة عمر ثم إن الناس تجرءوا على بين أمهات الأولاد والتفريق بينهن وبين أولادهن فمنع عمر رضى الله عنه من بيعهن ولا شك أنه إذا كان معها ولد لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها لكن إذا قدر أنها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها نقول من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال لا يجوز بيعها والصحيح أنه يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعد ولأن أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وأول خلافة عمر، يقول:"كانت تشتم النبي" يعني: تذكره بالعيب وتقع فيه بالسب والتقبيح -والله أعلم- هل كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثم ارتدت "فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول"، والمعول حديدة تنقي بها الجبال لاستخراج الحصا منها، "أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها" فقتلها رضى الله عنه غيرة لله ورسوله، فهذا جزاؤها، يعني: صار دمها هدرًا فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا اشهدوا فإن دمها هدر"، "إلا" هذه أداة تنبيه وتسمى أداة استفتاح، وهي للتنبيه بلا شك "اشهدوا" استشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن دمها هدر، ومعنى "هدر" أي: لا قيمة له؛ وذلك لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه لا شك أنه كفر وردة عن الإسلام، كما أن سب الله عز وجل كفر وردة عن الإسلام كما أن

ص: 322

سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع، يعني: طلب القدح في القرآن بأي وسيلة كفر (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) كما أن سب الصحابة رضى الله عنهم واعتقاد أنهم كفروا أو فسقوا إلا نفرًا قليلاً منهم كفر مخرج عن الملة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق.

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أم من سبٌ النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن أنه كان يجب أن يستتبها إلا أن يقال إن نهيه إياها وامتناعها عن الانتهاء بمنزلة الاستيتاب.

وعلى كل حال: فمن سب الله عز وجل أو رسوله فهو كافر مرتدٌ لا إشكال فيه، ولكن يبقى النظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟ فالمشهور من المذهب انه لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، لأن هذا كفر ليس بعده كفر هذا أعظم الكفر من جعل الله ندًا فهو كافر لكن من سب الله فهو أعظم ممن جعل لله ندًا لن سب الله بجعل الند سب ضمني والسب الصريح أقوى في الاستهانة وعلى هذا فمن سبَّ الله أو رسوله حتى لو قال إنه تاب فإنه لا يقبل منه ذلك-هذا هو المشهور من المذهب- وعللوا ذلك بعظم كفره وكذلك من سب القرآن فإنه لا تقبل توبته لأن سب القرآن سبٌ لله عز وجل فمن سب القرآن فإنه لا تقبل توبته لعظم كفره وقيل: تقبل التوبة ممن سب الله ورسوله لقوله تعالى: (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

) [الزمر: 53]. يغفر الذنوب جميعًا مهما عظمت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها ولقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولعموم قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب

) [النساء: 17].

والقريب الذي في التأبين هب التوبة قبل الموت ولأن الله تعالى قال: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم)[الأنعام: 108]. وهذا يدل على أن المشركين لا يبالون إذا سبوا الله لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آلهتهم وهذا القول هو الصحيح أن من سب الله أو كتابه أو رسوله ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة لكن إذا كان السبٌ لله أو كتابه ارتفع عنه القتل، يعني: لا يُقتل لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه في التوبة وإذا عفا، انتهى كل شيء وأما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نقبل توبته لكن نقتله لا كفرًا بل نقتله ونغسله

ص: 323

ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين لكننا نقتله أخذًا بالثأر حيث سب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس حيًّا حتى نقول إن الرسول عفا عمن سبوه في حياته، في حياته هو بالخيار لكن بعد موته من يقول لنا إنه يعفو عن هذا الرجل الذي سبه فنأخذ بالثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونقول نقلت هذا الرجل على أنه مسلم لأنه تاب والآجال طالت أم قصرت لابد من الموت. إذن القول الصحيح فيمن سب الله ورسوله وكتابه تقبل توبته لكن من سب الرسول فقط يقتل أخذًا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من سب الله وتاب وسب القرآن وتاب فإننا نقبل توبته ولا نقتله، من سب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا سبهن في عرضهن، فإن سب عائشة بما برأها الله منه، أي: بما قيل فيها في الإفك فهو مرتدٌ، ولا شك في هذا، ويجب أن يقتل؛ لماذا؟ لنه مكذب للقرآن، هو جامع بين ثلاثة أمور: تكذيب القرآن. القدح في أم المؤمنين. القدح فر يول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا تدنيس لفراشه وأما من قذفها بغير ذلك أو قذف غيرها مزن أمهات المؤمنين فقد اختلف العلماء ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه يكفر إذ لا فرق يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ولا كرامة له ولكن هل تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته بناء على عموم الآيات، ولكن يقتل للثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الواحد منا لا برضى أن تقذف أمه من النسب أو زوجته فهل يمكن أن يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين وهم أمهاتهم؟ لا والله لا يرضون أو يرضون أن تقذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ أبدًا يقينًا بمن سب الصحابة رضى الله عنهم من سب الصحابة وقال إنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلاً فهو كافر لا شك فيه لأن هذا قدح في حكمة الله عز وجل وقدح في رسول الله وقدح في شريعة الله وقدح في الصحابة أنفسهم أما كونه قدح في الصحابة فواضح كيف يكون خيار الأمة خيرًا القرون منذ خلق آدم إلى خلق القيامة وهم أصحاب رسول الله فيأتي إنسان ويقول هم كفار أو فساق أو ما أشبه ذلك إلا من أملى هواه عليه أنهم بريئون من ذلك فهو قدح في الصحابة هو أيضًا قدح في الشريعة لأننا نقول من الذي نقل الشريعة إلينا؟ الصحابة إلى التابعين ثم تابعين التابعين إلى يومنا هذا فإذا كانوا كفارًا أو فساقًا فمن الذي يثق لما ينقلونه؟ ! ولهذا باتفاق علماء الحديث أن من شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلاً في دينه والله عز وجل يقول:(يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)[الحجرات: 6]، تثبتوا خبره وهو أيضًا قدح في القرآن لأن الذين حملوا القرآن إلينا الصحابة القرآن الذي بأيدينا إذا كان النقلة له كفارًا أو فساقًا فكيف نثق به؟ ! هو قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه أن يقال هؤلاء الأصحاب لمحمد فسقة كفار والمرء على دين خليله والقدح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه؛ لأن القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من

ص: 324

أحد وجهين ولابد إما أنه أبله لا يعرف من صاحبه عليه من الانحراف، وإما أنه موافق له في انحرافه، هو أيضًا قدح في حكمة الله -جل وعلا- حيث يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل النبيين مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة ثم ارتدوا بعد موته وفسقوا هذا من أسفه السفه والرب عز وجل يُنزه عنه وبهذا تبين أنه لا إشكال في أن من كفر الصحابة فهو كافر أو فسقهم إلا قليلَا فهو كافر أو فسقهم فهم كافر بل قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من لم يكفره لأنه يترتب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها، إذن الخلاصة أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب وهي من سب الله أو رسوله أو القرآن أو الصحابة أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل هذا ينافي الدين، هناك أشياء أيضًا قال الفقهاء أنه لا تقبل توبة من ارتد بها وهي توبة الزنديق -وهو عند الفقهاء المنافق- الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قالوا هذا لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب وهي من سب الله أو رسوله أو القرآن أو الصحابة او زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل هذا ينافي الدين، هناك أشياء أيضًا قال الفقهاء إنه لا تقبل توبة من ارتد بها وهي توبة الزنديق -وهو عند الفقهاء المنافق- الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قالوا هذا لا تقبل توبته قلنا: لم؟ قال لأن الرجل يظهر أنه مسلم من الأصل إذا سألته قال: أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأصلي الصلوات فيظهر الإسلام قالوا هذا لا تقبل توبته إذا علمنا أنه منافق لأنه لم يظهر لنا إلا الإسلام فلا نقبل توبته هذا هو التعليل لكنه تعليل في مقابلة النص، فإن الله صرح في القرآن بقبول توبة المنافق لكنه سبحانه وضع قيودًا وشروطًا فقال:(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً * إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله)[النساء: 145، 146]. أربعة قيود (فأولئك مع المؤمنين) ولهذا نتحرز بقوة ي قبول توبة المنافق لا نقبل مباشرة بل نمهله ونسبر حاله وننتظر وهذا هو الصحيح لدلالة القرآن عليه، وقد أشار إليه السفاريني في عقيدته فقال:

قلت وإن دلَّت دلائلث الهدى

كما جرى للعيلبوني اعتدى

إذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق هذا المنافق مسلم حقيقة فإننا نقبل منه السابع من تكررت ردته، يعني: ارتد ثم أمسكناه فرجع للإسلام فأطلقناه، ثم ارتد ثانية فأمسكناه فأسلم فأطلقناه، ثم ارتد ثالثة فهنا تكررت ردته قالوا: هذا لا تُقبل توبته؛ لأنه متلاعب، إذ كيف أمس يقول إنه قد كفر ثم يقول: إنه قد أسلم وهكذا، فلا نقبل توبته واستدلوا بقوله تعالى:(عن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً)[النساء: 137]. الذي تتكرر ردته لا تقبل ثوبته لأنه متلاعب وللآية، ولكننا نقول: اما الآية فلا دليل فيها؛ لأن نهاية من تكررت ردته فيها أنَّا ازداد كفرًا وهذا يقال في حقه إنه يبعد أن يهتدي للإسلام بل لا يمكن أن يهتدي للإسلام لأن الله قال: (لم يكن الله ليغفر لهم) وهذا، يعني: أنهم لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التكرار والزيادة في الكفر لكن إذا علمنا أن الرجل أخلص حقيقة وتاب، وقال: أنا أخطأت فلماذا لا نقبل توبته؟ وأما كونه متلاعبًا فإن كل مرتد متلاعب مستهزئ غير مبالٍ بما

ص: 325

يجب لله من حق وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جميع من ارتد بأي نوع من الردة إذا تاب فإن توبته تقبل للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلا أن من الناس من نحتاط ونتحرز في توبته مثل المنافق، فغن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهلا نقتله دفعًا للفساد في الأرض؟ لأن أهل البدع مفسدون في الأرض فالجواب أن نقول: لا؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب زال فساده لكن نطالبه بان يكتب ردًا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل ونلزمه بذلك حتى لا يغتر أحد بما كان عليه أولاً وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته فللحاكم أو لولي الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما يبين أنه عن بدعته، والساحر أيضًا مما اختلف العلماء في قبول توبته فمن العلماء من قال إن الساحر لا تقبل توبته -وهو المشهور من المذهب- لأن كفره عظيم وذلك يكون مفسدًا في الأرض معتديًا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته، ولكننا قد بينا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل توبتهم لكن الساحر ننظر إذا كانت صلحتن حاله وترك ما هو عليه قطعاً لا سرًا ولا علنا فإننا لا نتعرض له، والله على كل شيء، قدير قد يهديه الله سبحانه، أما إذا كان تاب أمامنا ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله دفعًا لشره وفساده.

ومن فوائد الحديث: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلومًا عند جميع الناس أنه مبيح للدم وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله أم ولده.

ومن فوائد الحديث: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلومًا عند جميع الناس أنه مبيح للدم وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله أم ولده.

وفي فوائده: جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان من حكم الرقيق لأن هذا الرجل قتلها والقتل نوع من الحد وإن كان القتل على الرَّدة ليس حدًّا في الواقع لأن الحد لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه.

ومن فوائد الحديث: أن من أُبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني: لا يكون القتل ذبحًا لن هذا الرجل طعنها في بطنها ولكن لا يجوز أن يُقتل على سبيل التمثيل أو على سبيل يتألم به أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".

ومن فوائد الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أشهدوا فإن دمها هدر مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إشهاد لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر.

ص: 326

كتاب الحدود

ويشتمل على:

1 -

باب حد الزاني

2 -

باب حد القذف

3 -

باب حد السرقة

4 -

باب حد الشارب وبيان المسكر

5 -

باب التعزيز وحكم الصائل

ص: 327