المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٣

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب الركوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب السجود وفضله

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب الدعاء في التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌19 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌20 - باب السهو

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌21 - باب سجود القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌22 - باب أوقات النهي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌23 - باب الجماعة وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌24 - باب تسوية الصف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌25 - باب الموقف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌26 - باب الإمامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌27 - باب ما على الإمام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌29 - باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌30 - باب السنن وفضائلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌31 - باب صلاة الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌32 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌33 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌34 - باب القصد في العمل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌35 - باب الوتر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌36 - باب القنوت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌37 - باب قيام شهر رمضان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌38 - باب صلاة الضحى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌39 - باب التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌40 - [باب] صلاة التسبيح

- ‌41 - باب صلاة السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌42 - باب الجمعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌43 - باب وجوبها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌44 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌45 - باب الخطبة والصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌46 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌47 - باب صلاة العيدين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌48 - باب في الأضحية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌49 - باب في العتيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌50 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌51 - باب في سجود الشكر

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌52 - باب الاستسقاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌53 - باب في الرياح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

910 -

[5] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ:"التَّحِيَّاتُ الْمُبَاركَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَمْ أَجِدْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَلَا فِي "الْجَمْعِ بَين الصَّحِيحَيْنِ":"سَلَامٌ عَلَيْكَ" و"سَلَامٌ عَلَيْنَا" بِغَيْرِ أَلْفٍ وَلَامٍ، وَلَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ "الْجَامِعِ" عَنِ التِّرْمِذِيِّ. [م: 403].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

911 -

[6] عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ،

ــ

واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر رضي الله عنه الذي ذكره الطيبي (1): التحيات للَّه، الزاكيات للَّه، الطيبات الصلوات للَّه، السلام عليك أيها النبي إلى آخره، كذا في (رسالة ابن أبي زيد) في مذهبه، والاختلاف في الفضل لا في الجواز.

910 -

[5](عبد اللَّه بن عباس) قوله: (ولا في الجمع بين الصحيحين) لم يقل: بينهما؛ لأنه علم للكتاب.

وقوله: (بغير ألف ولام) وفي حديث ابن مسعود معهما في الأصح، وجاء بغيرهما كما عرفت.

الفصل الثاني

911 -

[6](وائل بن حجر) قوله: (ثم جلس) عطف على ما ترك من

(1)"شرح الطيبي"(2/ 350 - 351).

ص: 48

فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنتيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 957، دي: 1397].

ــ

صدر الحديث.

وقوله: (وحدَّ مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى) ذكروا في حلّ هذه العبارة وجوهًا، قيل: إن (حدَّ) فعل ماض، عطف على (وضع)، وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، و (مرفقه) مفعول، أي: رفع مرفقه عن فخذه، وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد، فمعنى (حدّ مرفقه): جعله حديدًا، كأنه رأس وتد، وقيل: أصل الحد: المنع، والفصل بين الشيئين، والمعنى: منع مرفقه أن يلتصق بالفخذ وفصل بينهما، وقيل:(حدّ) بلفظ المصدر مضاف إلى (مرفقه)، فإما مرفوع على الابتداء، و (على فخذه) خبر، والجملة حال، أو منصوب عطف على (يده)، أي: وضع طرف مرفقه اليمنى على فخذه كما وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وهذا أوفق بحديث صححه البيهقي في ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وكأنه قرأ بعضهم (وحَّد) فعلًا ماضيًا من التوحيد، حتى فسَّره بقوله: أي منفردًا عن فخذه، أي: رفعه عنه، قالوا: وليست عاطفة، فالجملة حال بتقدير، وقد روي (مدَّ) بالميم، فتدبر.

وقوله: (وقبض ثنتين) أي: أصبعين من أصابع يمناه، هما الخنصر والبنصر، (وحلق حلقة) أي: بين الوسطى والإبهام، (ثم رفع أصبعه) أي: السبابة، والإبهام للعلم بالتعيين فيما بينهم.

وقوله: (فرأيته يحركها) المراد بتحريكها: رفعها لا تكرير تحريكها، كذا في شرح الشيخ، وقيل: في تخصيص المسبحة بذلك لأن لها اتصالًا بنياط القلب، فكأنها سبب لحضوره، ويصلح وجهًا لذلك أنها تسمى مُسبِّحة، وسبَّاحة، وأصبع الشهادة،

ص: 49

912 -

[7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَاد أَبُو دَاوُدَ: وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَه. [د: 990، ن: 127].

913 -

[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَحِّدْ أَحِّدْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِير". [ت: 3557، ن: 1272، "الدعوات الكبير": 316].

914 -

[9] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 147، د: 992].

ــ

فيناسب به، وكأن السبب في هذه التسمية هو ما ذكره القائل.

912 -

[7](عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (إذا دعا) أي: تشهد.

وقوله: (ولا يحركها) المراد به تكرير التحريك، فلا ينافي الحديث السابق، وهذا حجة على مالك رحمه الله في قوله بتكرير التحريك.

وقوله: (إشارته)(1) أي: أصبعه التي يرفعها ويشير بها، وقد جعله بعضهم كناية عن عدم النظر إلى السماء؛ لئلا يوهم بالجهة.

913 -

[8](أبو هريرة) قوله: (أحد أحد) أصله (وحد) قلبت الواو همزة كما في (أحد).

914 -

[9](ابن عمر) قوله: (وهو معتمد على يده) قيل: معناه أن يضع يديه

(1) وقوله: "إشارته. . . يشير بها" لم تثبت هذه العبارة إلا في (ع) فقط.

ص: 50

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

915 -

[10] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 366، د: 995، ن: 1176].

ــ

في التشهد على الأرض ويتكئ عليها، وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذه، كذا في بعض الشروح، وأنت خبير بأنه لم يظهر في القول الثاني معنى الاعتماد والاتكاء، ولو أريد كان راجعًا إلى القول الأول، وأيضًا قد فسَّرته الرواية الأخرى، وهو أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية، وأما الشافعية القائلة بجلسة الاستراحة فالسنة عندهم أن يعتمد بيديه، ويقولون: إن هذه الرواية ضعيفة، واللَّه أعلم.

915 -

[10](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (في الركعتين الأوليين) أي: عقيبها إذا جلس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية.

وقوله: (كأنه على الرضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة، وقد تفتح: الحجارة المحماة بالنار، وفي (القاموس) (1): التي يُوغَر بها اللَّبَن، وهذا كناية عن سرعة النهوض وخفة الجلوس في التشهد الأول، هذا هو المشهور في معنى هذا الحديث.

وقال التُّورِبِشْتِي (2): المراد بالركعتين الأوليين الأولى والثالثة من كل صلاة رباعية، أي: لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين، فأرجعه إلى معنى النهوض قائمًا من غير جلسة الاستراحة والاعتماد على الأرض، ولا يخلو عن

(1)"القاموس المحيط"(ص: 750).

(2)

"كتاب الميسر"(2/ 255).

ص: 51