الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1167 -
[9] عَنْ أُمِّ حَبِيتةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 6/ 326، ت: 427، د: 1269، ن: 1814، جه: 1160].
1168 -
[10] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ. . . . . .
ــ
عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى ست ركعات، وسيجيء تحقيقه في (باب الجمعة).
الفصل الثاني
1167 -
[9](أم حبيبة) قوله: (والترمذي) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصليها بتسليمتين، ثم لا يُدرى أنها وراء ركعتي السنة أو معهما، والظاهر الأول، وقال الشيخ ابن الهمام (1): اختلف أهل هذا الزمان في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهما، وعلى التقدير الثاني هل تُؤدَّى معهما بتسليمة واحدة أو لا، فقال جماعة: لا؛ لأنها إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني، أو المستحبَّ لم يصدق في الأول، ووقع عندي أنه إذا صلى أربعًا بعد الظهر بتسليمة أو بتسليمتين وقع عن السنة والمندوب، سواءٌ احتسب الراتبة منها أو لا؛ لأن المفاد بالحديث المذكور أنه إذا أوقع بعد الظهر أربعًا مطلقًا حصل الوعد المذكور، ولقد أطال الشيخ الكلام ههنا فليُنظَر ثَمة.
1168 -
[10](أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم)
(1)"فتح القدير"(1/ 443).
تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1270، جه: 1157].
1169 -
[11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالحٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 478].
1170 -
[12] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 117، ت: 430، د: 1271].
ــ
فيه دليل لمن قال في صلاة النهار أربعًا أربعًا.
وقوله: (تفتح لهن أبواب السماء) كناية عن صعودها إلى السماء وقبولها، ثم اختلفوا في أنها هي راتبة الظهر أم صلاة أخرى مستقلة تصلى في هذا الوقت تسمى صلاة فيء الزوال، فالقائلون بكون الراتبة قبل الظهر ركعتين جزموا بذلك، والقائلون بكونها أربعًا مترددون فيه، وثبوت هذه الفضيلة لا ينافي كونها من الرواتب، والمختار أنها غيرها.
1169 -
[11](عبد اللَّه بن السائب) قوله: (وقال: إنها ساعة) الضمير لما بعد الزوال والتأنيث باعتبار الخبر.
وقوله: (أن يصعد) بلفظ المعلوم والمجهول.
وقوله: (عمل صالح) ولما كانت الصلاة أفضل الأعمال الصالحة، وكان الوقت وقت حضور الصلاة كانت الصلاة أفضل وأنسب، فافهم.
1170 -
[12](ابن عمر) قوله: (رواه أحمد والترمذي وأبو داود) وقال الترمذي:
1171 -
[13] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 429].
1172 -
[14] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1272].
1173 -
[15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ ركَعَاتٍ. . . . .
ــ
هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وصححه ابن حبان، وفي قوله:(رحم اللَّه عبدًا)، إشارة إلى كونها مستحبة.
1171 -
[13](علي رضي الله عنه) قوله: (يفصل بينهن بالتسليم) يدل على استحباب الفصل بالتسليم في هذه الأربع، وقاس عليه الأربع في الظهر من قال من الشافعية به بالفصل فيها بالتسليم، وقال البغوي: المراد بالتسليم ههنا التشهد، وقال الطيبي (1): سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه، كما جاء عكس ذلك، أعني ذكر التشهد وإرادة السلام في حديث قيام الليل على ما قيل، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: (ومن تبعهم) التبعية إما باعتبار الوجود أو الذكر.
1172 -
[14](وعنه) قوله: (يصلي قبل العصر ركعتين) وفي رواية أحمد والترمذي: أربع ركعات، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار مذهبنا التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، كما حقق في أصول الفقه.
1173 -
[15](أبو هريرة) قوله: (ست ركعات) مع الركعتين أو سواهما.
(1)"شرح الطيبي"(3/ 87).
لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا. [ت: 435].
ــ
وقوله: (عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) يقال: عدلت فلانًا بفلان: إذا سويت بينهما، وهذا من باب إلحاق الناقص بالكامل حثًّا وترغيبًا، وتعيين العدد موكول إلى علم الشارع، وقيل: تضاعفها يصل إلى هذا المقدار، ولعل اللَّه سبحانه جعل لهذا الوقت هذه الخاصية، وأمثال هذا كثيرة في الشرع، وفضل اللَّه واسع، والعلم عند اللَّه.
وقوله: (عمر بن أبي خثعم) في (التقريب)(1): عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم ينسب إلى جده، ضعيف من السابعة، ونقل عن (ميزان الاعتدال) (2): عمر بن عبد اللَّه ابن أبي خثعم يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، وفي (الكاشف) (3): عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير في الست بعد المغرب، وعن زيد بن الحباب وجماعة، قال البخاري: ذاهب الحديث، وفي حاشيته: الهمامي، وقد ينسب إلى جده، قال أبو زرعة: واهي الحديث، روى عن يحيى بن [أبي] كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة لأفسدتها، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وبعض حديثه لا يتابع عليه، وقيل: عمير بن خثعم.
(1)"تقريب التهذيب"(ص: 414).
(2)
"ميزان الاعتدال"(3/ 211).
(3)
"الكاشف"(2/ 64).
1174 -
[16] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 435].
1175 -
[17] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ ركْعَاتٍ أَو سِتَّ رَكْعَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1303].
1176 -
[18] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} [الطور: 49]. . . . .
ــ
1174 -
[16](عائشة) قوله: (من صلى بعد المغرب عشرين ركعة) رواه الترمذي تعليقًا، وفي بعض الشروح: رواه ابن ماجه مسندًا، وضعفه المحدثون، وفي إسناده يعقوب بن الوليد، وهو كذاب وضاع على ما ذكره أحمد بن حنبل وغيره، وفي (التقريب) (1): يعقوب بن الوليد بن عبد اللَّه بن أبي هلال المدني نزيل بغداد، كذبه أحمد وغيره، من الثامنة.
1175 -
[17](وعنها) قوله: (إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) الذي جاء في المشاهير من الروايات ركعتان بعد العشاء، كما عرفت، وقد جاء أربع ركعات، أما الست فلم تجئ إلا في هذا الحديث، واللَّه أعلم.
وقد كتب في الحواشي: قيل: أراد بالعشاء في هذا الحديث المغرب، ولعله حمله على حديث الترمذي (2):(من صلى بعد المغرب ست ركعات)، مع التردد في أنها مع ركعتي السنة أو وراءهما، واللَّه أعلم.
1176 -
[18](ابن عباس) قوله: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} بالنصب على الحكاية،
(1)"تقريب التهذيب"(ص: 609).
(2)
"سنن الترمذي"(399).