الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبهَا أَوَّلُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 799].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
878 -
[11] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د: 855، ت: 265، ن: 1111، جه: 870، دي: 1327].
ــ
وحالًا، وبالفارسية أكنون، وقد سبق بيان معنى الحديث في حديث أنس في (الفصل الأول) من (باب ما يقرأ بعد التكبير)، وقال ثمة:(رأيت اثني عشر ملكًا) وهنا (بضعة وثلاثين)، وذكرنا وجهه، وزاد ههنا لفظ (أول)، وروي بالضم على البناء، و (أولًا) بالنصب على الحال أو الظرفية.
الفصل الثاني
878 -
[11](أبو مسعود الأنصاري) قوله: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة والجلسة فرض عنده، وعند أبي حنيفة رحمه الله محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ لكونهما سنة عنده (1).
(1) وَفِي شَرْحِ "مُنْيَةِ الْمُصَلِّي": تَعْدِيلُ الأَرْكَانِ -وَهُوَ الطُّمَأْنِينَةُ وَزَوَالُ اضْطِرَابِ الأَعْضَاءِ، وَأَقَلُّهُ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ- فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالأَئِمَّة الثَّلَاثَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ إِذِ الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ": وَكَذَا الْقَوْمَةُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ =
879 -
[12] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ"، فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [د: 869، جه: 887، دي: 1305].
880 -
[13] وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْناهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ". . . . .
ــ
879 -
[12](عقبة بن عامر) قوله: (اجعلوها) أي: هذه الكلمة أو التسبيحة، والمراد ما يطلب بهما، وهو قول:(سبحان ربي العظيم) و (سبحان ربي الأعلى)، وهذا يدلّ على أن الاسم مقحم، أو أن الاسم عين المسمى، بمعنى أنه يجوز إطلاقه عليه حقيقة، تدبر.
880 -
[13](عون بن عبد اللَّه) قوله: (وعن عون) بالنون، ثقة عابد، قتل سنة وعشرين مئة.
وقوله: (فقد تم ركوعه) أي: كمل، وإلا فأصل التمام يحصل بواحد، فالمراد
= السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ كُلُّهَا فَرَائِضُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَهُمَا سُنَنٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي "الْهِدَايَةِ"، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِهَا: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ وَاجِبَتَيْنِ؛ لِمُوَاظَبَتِهِ عليه السلام عَلَيْهِمَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِيمَا يُوجِبُ سَهْوَ الْمُصَلِّي إِذَا رَكَعَ وَلَمْ يَرْفَعْ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا سَاهِيًا، تَجُوزُ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ السَّهْوُ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 713 - 714).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ؛ لأَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ. [ت: 261، د: 886، جه: 890].
881 -
[14] وَعَنْ حُذَيفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ (1) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَفِي سُجُودِهِ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْلِهِ:"الأَعْلَى". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 194، د: 871، دي: 1306، ن: 1008، جه: 888].
ــ
بقوله: (وذلك أدناه) أدنى الكمال، والمراد بأدنى الكمال جمعٌ محصِّل للسنة، وفي (شرح ابن الهمام) (2): ولو زاد على الثلاثة فهو أفضل، بعد أن يكون وترًا خمسًا أو سبعًا، وقالوا: لا حد لغاية الكمال، وقيل: إلى العشرة، وقيل: إلى أن لا يفضي إلى السهو، وقيل: إلى قريب القيام، كما صح ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وهذا كله في المنفرد، ويلزم للإمام رعاية حال المأمومين.
881 -
[14](حذيفة) قوله: (وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) غرضه بيان التسبيح دون العدد بأن يكون مرة واحدة.
وقوله: (ما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل. . . إلخ) الظاهر أنه كان في الصلاة، وهو محمول عندنا على النوافل.
(1) كذا في نسخ "المشكاة"، وفي "الترمذي":"فكان" بدل "وكان".
(2)
"شرح فتح القدير"(1/ 298).