الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ". [م: 673].
1118 -
[2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ"(1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ "بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ". [م: 672].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1119 -
[3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 590].
1120 -
[4] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ. . . . .
ــ
1118 -
[2](أبو سعيد) قوله: (إذا كانوا ثلاثة) قيد الثلاثة اتفاقي.
الفصل الثاني
1119 -
[3](ابن عباس) قوله: (خياركم) أي: عدولكم؛ لأن أمر حفظ الأوقات للصلاة والصوم والإفطار مفوض إليهم، فينبغي أن يكونوا أمناء، ولأنهم يؤذنون على المواضع المرتفعة ويطلعون على بيوت الناس، واللَّه أعلم.
1120 -
[4](أبو عطية العقيلي) قوله: (العقيلي) بضم العين، (والحويرث) بضم الحاء.
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ (4/ 1153): كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِمُونَ كِبَارًا، أَيْ: غَالِبًا فَيتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَؤوا وَمَنْ بَعْدَهُمْ يتَعَلَّمُونَ الْقِرَاءَةَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قَارِئٌ إِلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ، اهـ. فَالْعِبْرَةُ بِالْفِقْهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، فَالأَفْقَهُ بِالْمُعَامَلَاتِ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ مِنَ الأَقْرَأ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 863).
يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمَ فَصَلِّهْ. قَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [د: 596، ت: 356، ن: 787].
1121 -
[5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 595].
ــ
وقوله: (فصله) الهاء للسكت.
وقوله: (فلا يؤمهم) أي: إلا بإذنهم.
1121 -
[5](أنس) قوله: (ابن أم مكتوم) هو استخلفه عامًّا مرتين وخاصًا بكونه يؤم الناس ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة، منها غزوة تبوك مع أن أمير المؤمنين عليًّا رضي الله عنه كان هو الخليفة على أهله؛ لئلا يشتغل بالإمامة عن القيام بحفظ من استخلفه من الأهل والعيال، وفيه دليل على جواز إمامة الأعمى من غير كراهة على خلاف ما هو ظاهر مذهبنا أنه تكره إمامة الأعمى معللًا بأنه لا يتوقى النجاسة، وقد جاء في الروايات الفقهية أنه إن كان مقتدى لقوم جاز إمامته. وقيل: إن كان أعلم فهو أولى، كذا في (حاشية الكنز) نقلًا عن (المبسوط)(1).
وقد كان شيخنا الشيخ عبد الوهاب المتقي في آخر عمره كف بصره فكان يؤم أصحابه، وكان في نفسي من ذلك شيء، وكنت لم أسأله عن ذلك تأدبًا وَعلمًا مني
(1) انظر: "المبسوط" للسرخسي (1/ 11).
1122 -
[6] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 360].
1123 -
[7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا -وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ. . . . .
ــ
بأن ما كان يفعله لا يكون بغير سند، فظفرت في كتب الفقه ما يحكم بجوازه بل أولويته، كما نقلت، وأما إذا كان في القوم من هو أفضل منه فلا شك أن البصير أولى من الأعمى.
1122 -
[6](أبو أمامة) قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم) كناية عن عدم رفعها إلى اللَّه تعالى كما يرفع العمل الصالح، وعدم قبولها، وخص الآذان لقربها، ولأنه يقع فيها صوت التلاوة وإن غاية حظهم منها سماع ذكرها، وهذا كما ورد في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
وقوله: (وزوجها عليها ساخط) أي: بالحق وإلا فالأمر بالعكس، نقله الطيبي (1).
وقوله: (وإمام قوم) حملوه على إمام الصلاة، وقد يحمل على إمام ظالم.
وقوله: (وهم) أي: أكثرهم (له كارهون) لحق شرعي.
1123 -
[7](ابن عمر) قوله: (والدبار) بكسر الدال المهملة (أن يأتيها بعد
(1)"شرح الطيبي"(3/ 60).
أَنْ تَفُوتَهُ- وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 593، جه: 970].
1124 -
[8] وَعَنْ سَلامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 6/ 381، د: 581، جه: 982].
1125 -
[9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. . . . .
ــ
أن تفوته) أي: يفوت وقتها المستحب فهو مصدر، قيل: جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء كإدبار السجود، وفلان لا يدري قبال الأمر من دباره، أي: أوله من آخره، وفي حديث أخر:(لا يأتي الصلاة إلا دبريًّا)، يروى بفتح باء وسكونها منسوب إلى الدبر آخر الشيء، وفتحه من تغيرات النسب.
وقوله: (ورجل اعتبد محررة) أي: نسمة أو نفسًا أو رقبة بأن يأخذ الحر أو المعتق عبدًا ويعامله معاملة العبد، وفي رواية:(محرره) بهاء الضمير، أي: معتقه بأن يكتم إعتاقه أو يجبره على الخدمة.
1124 -
[8](سلامة بنت الحر) قوله: (إن من أشراط الساعة) جمع شرط بالتحريك، وهو العلامة، والمراد ههنا علامتها الصغرى.
وقوله: (أن يتدافع أهل المسجد) أي: يدرأ كلٌّ الإمامةَ عن نفسه بعدم تأهلهم لها لجهلهم بما يجوز ولا يجوز.
1125 -
[9](أبو هريرة) قوله: (والصلاة) أي: بالجماعة (واجبة عليكم) أي: