الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1294 -
[7] وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1184].
* * *
37 - باب قيام شهر رمضان
ــ
الكلام فيه فتذكر.
1294 -
[7](أنس بن مالك) قوله: (بعد الركوع) قد سبق الكلام فيه أيضًا فلا حاجة أن نعيده.
37 -
باب قيام شهر رمضان
وهو الذي يسمى بالتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، سميت بذلك؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كان يستريحون بين كل تسليمتين، والكلام في التراويح كثير من حيث الفقه، وذكرناه في رسالة لنا مسماة بـ (ما ثبت من السنة في أيام السنة)، ونقتصر ههنا على ما يتعلق بالأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها كما يجيء في الأحاديث، وإنما صلى ليالي فصلى بصلاته ناس، فلما كثر اجتماع الناس تركها مخافة أن يفرض عليهم، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها (1) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم فخرج في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فلما أصبح الناس يذكرون
(1) انظر: "صحيح البخاري"(2012)، و"صحيح مسلم"(761)، و"مسند أحمد"(25362)، و"صحيح ابن خزيمة"(2207)، و"صحيح ابن حبان"(2543).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كان في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم، فطفق رجال منهم يقولون:[الصلاةَ] فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر، أقبل على الناس ثم تشهد وقال: أما بعد! فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، قال: وذلك في رمضان، ثم الصحيح أنها كانت صلاته التي كان يصليها بالليل وهي إحدى عشرة ركعة كما جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها.
وروى ابن أبي شيبة (1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر، وقالوا: إسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، وقد كان الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم يستمر على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردًا، حتى انقضى صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، الحديث.
وروى البيهقي بإسناد صحيح: أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان عشرين ركعة، وقال الحليمي: والسر في كونها عشرين أن الرواتب في غير رمضان عشرة، فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير، كذا في (المواهب اللدنية)(2)، ولا يذهب عليك أن تقدير الأعداد من غير سند من جانب الشارع لا يجوز بمثل هذه النكتة التي ذكرها الحليمي، فالظاهر أنه كان قد ثبت عندهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاختارها عمر رضي الله عنه، وقال في (الموطأ): كانوا يقومون بثلاث وعشرين، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث، وفي
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 164، رقم: 7692).
(2)
"المواهب اللدنية"(4/ 198 - 199).