الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1369 -
[16] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ" قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: "لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغَرُّ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [الدعوات الكبير: 529].
* * *
43 - باب وجوبها
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1370 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: . . . . .
ــ
1369 -
[16](أنس) قوله: (ليلة الجمعة ليلة أغر) من الغُرة، وكان الظاهر أن يقال: غراء كما وقع في الحديث: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)، وإنما قال: أغر بحذف الموصوف، أي: زمان أو وقت أغر، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: تفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر من جهة أن فيها حدث علوق النبي صلى الله عليه وسلم في رحم آمنة، والأزهر من الزهرة بالضم: البياض الحسن.
43 -
باب وجوبها
الجمعة فريضة محْكَمَةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، يكفر جاحدها، وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكدُ من الظهر، والمراد بالذكر في قوله:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] صلاة الجمعة أو خطبتها، ووجوبها يستلزم وجوب صلاتها، والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة، وهو الحق؛ لصدقه عليهما.
الفصل الأول
1370 -
[1](ابن عمر، وأبو هريرة) قوله: (يقول على أعواد منبره) كأنهما