المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٣

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب الركوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب السجود وفضله

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب الدعاء في التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌19 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌20 - باب السهو

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌21 - باب سجود القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌22 - باب أوقات النهي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌23 - باب الجماعة وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌24 - باب تسوية الصف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌25 - باب الموقف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌26 - باب الإمامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌27 - باب ما على الإمام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌29 - باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌30 - باب السنن وفضائلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌31 - باب صلاة الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌32 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌33 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌34 - باب القصد في العمل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌35 - باب الوتر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌36 - باب القنوت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌37 - باب قيام شهر رمضان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌38 - باب صلاة الضحى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌39 - باب التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌40 - [باب] صلاة التسبيح

- ‌41 - باب صلاة السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌42 - باب الجمعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌43 - باب وجوبها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌44 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌45 - باب الخطبة والصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌46 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌47 - باب صلاة العيدين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌48 - باب في الأضحية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌49 - باب في العتيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌50 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌51 - باب في سجود الشكر

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌52 - باب الاستسقاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌53 - باب في الرياح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1401 -

[1] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 904].

1402 -

[2] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى. . . . .

ــ

قوال، وسيأتيكم الخطب بعد الخطب، وسيغفر اللَّه لي ولكم، واللَّه أعلم.

الفصل الأول

1401 -

[1](أنس) قوله: (حين تميل الشمس) أي: تزول وتميل إلى المغرب، وهذا في صورة عدم اشتداد الحر، والمراد الأصلي أنه لا يصلي قبل الزوال، فلا منافاة بينه وبين الحديث الآتي، وقد روي عن أحمد أنه أجاز الجمعة قبل الزوال كالعيد، ولم يوافقه أحد على هذا.

1402 -

[2](سهل بن سعد) قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، والقائلة: نصف النهار، وقال قيلًا وقائلةً وقيلولةً ومَقالًا ومقيلًا وتَقَيَّلَ: نام فيه، فهو قائل، كذا في (القاموس)(1)، ونقل عن الأزهري أن القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى:{وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: 24]، والجنة لا نوم فيها.

أقول: لعل ما ذكر في (القاموس) أصل اللغة، ثم اتسع في العرب في الاستراحة من غير نوم، كما قد يشعر به قول الأزهري:(عند العرب)، وهذا هو المعتبر في إقامة سنة القيلولة.

وقوله: (ولا نتغدى) أي: لا نأكل، من التغدي، وهو أكل الطعام قبل الزوال،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 970).

ص: 516

إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 939، م: 859].

1403 -

[3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 906].

1404 -

[4] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 912].

ــ

وهذا الحديث قد يؤيد مذهب أحمد، ولكن المراد التبكير والاهتمام للجمعة وعدم الاشتغال بمهم آخر، لا أداؤها قبل الزوال، فافهم.

1403 -

[3](أنس) قوله: (إذا اشتد البرد) فيه نوع من المشاكلة، والمراد عدم اشتداد الحر.

وقوله: (بكَّر بالصلاة) أي: عجل بها وأداها في أول الوقت.

وقوله: (يعني الجمعة) لعل هذا الحديث ورد في الجمعة، وإلا فأصل الحكم في الظهر والجمعة خلفه.

1404 -

[4](السائب بن يزيد) قوله: (فلما كان عثمان): (كان) تامة.

وقوله: (زاد النداء الثالث) المراد به النداء الأول الذي قبل خروج الإمام ليحضر الناس من بعيد ويدركوا أول الخطبة، وأما في زمن النبوة فكانوا حاضرين في المسجد ملازمين لمجلسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عثمان رضي الله عنه كثرة الناس وتفرقهم واشتغالهم بأمورهم استحسن الإعلام قبل وقت الخطبة ليحضروا، والمعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع عند البعض هو الأذان عند الخطبة؛ لأنه الأصل في الشرع، والأصح أن

ص: 517

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المعتبر هو الأول المستحدث إن أوقع في وقتها، وهو بعد الزوال؛ لأن المقصود -وهو الإعلام- إنما حصل به، كذا في (الهداية)(1).

ثم هذا النداء الأول العثماني قد سمي في بعض الأحاديث ثانيًا باعتبار الحدوث وإن كان أولًا باعتبار الفعل، وقد استغرب بعض الفضلاء في العبارة فقال: الأول ثان والثاني الأول، وسمي في بعضها ثالثًا باعتبار تسمية الإقامة أذانًا باعتبار أنه إعلام كما ورد:(بين كل أذانين صلاة)، وكما ورد بهذا الاعتبار أنه كان في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذانان.

وذكر في بعض الكتب أن الأذان الأول من محدثات بني أمية، والظاهر أن هذا لما ذكر بعض المحققين أن هذا النداء العثماني الذي أمره بالزوراء نقله هشام بن عبد الملك إلى المسجد، وجاء في بعض الروايات أن الأذان الأول حدث في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر إلى زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.

وقال بعضهم: إن في زمن عمر رضي الله عنه كان مجرد إعلام، فأمر عثمان رضي الله عنه أن يفعل بلفظ الأذان على مكان عال، وهو الزوراء: موضع مرتفع بالمدينة في سوقها خارج المسجد، ويسمى أحجار الزيت؛ لما فيه أحجار سود، كأنها طليت بالزيت، وعلى كل تقدير لا يقال: لما فعلته الخلفاء الراشدون بدعة، فقد جاء إطلاق السنة عليها، وقد أطلق بعض العلماء بمعنى أنه أمر مستحدث لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد تذميم تلك الفعلة وتقبيحها، كذا قال العلماء.

ثم اعلم أن الحادث في زمان عثمان رضي الله عنه هو الأذان الأول الذي سبق ذكره، أما الأذان الآخر بعده في وقت السنة، فلم يكن في زمن النبوة، ولا في زمن الصحابة، ولا بعدهم، ولا عمل عليه في أكثر ديار الإسلام، ولم يعلم متى حدث، ويقال: إنه

(1)"الهداية"(1/ 84).

ص: 518

1405 -

[5] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأ الْقُرْآنَ وُيذَكِّرُ النَّاسَ،

ــ

أحدثه الحجاج، واللَّه أعلم، فينبغي أن يؤدي السنة بالأذان الأول، ولو قيل لقصد الإعلام: الصلاة الصلاة لكفى.

1405 -

[5](جابر بن سمرة) قوله: (يجلس بينهما)(1) ومقدار هذا الجلوس أن يستقر كل عضو في موضعه، ولم يصح دعاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة وليس بواجب (2)، وروي في شرح (كتاب الخرقي)(3) عن المغيرة بن شعبة رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ولم يجلس، وعند بعض أصحاب أحمد رحمه الله واجب.

وقوله: (يقرأ القرآن) أي: في الخطبتين لا بينهما، (ويذكر الناس) من التذكير أي: يعظهم.

(1) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ خُطْبَتَهُ كَانَتْ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ، وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت صلاته، وفي "البدائع" (1/ 263): وَالْقِيَامُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ، حَتَّى لَوْ خَطَبَ قَاعِدًا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِظَاهِرِ النَّصِّ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا حِينَ كَبِرَ وَأَسَنَّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِلَّا أَنَّهُ مَسْنُونٌ فِي حَالِ الِاخْتيَارِ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا. انظر:"أوجز المسالك"(2/ 404)، و"مرقاة المفاتيح"(3/ 1042).

(2)

ذهب الشَّافِعِي إِلَى أن الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ واجب، وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك إِلَى أَنَّه سنة وَلَيْس بواجب، كجلسة الاسْتِرَاحَة فِي الصَّلَاة عِنْد من يَقُول باستحبابها، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: ذهب مَالك والعراقيون وَسَائِر فُقَهَاء الأَمْصَار إِلّا الشَّافِعِي: إِلَى أَن الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ سنة لَا شَيْء على من تَركه، وَذهب بعض الشَّافِعِيَّة إِلَى أَن الْمَقْصُود الْفَصْلُ وَلَو بِغَيْر الْجُلُوس، حَكَاهُ صَاحب "الْفُرُوع". وَفِي "التَّوْضِيح": وَصرح إِمَام الْحَرَمَيْنِ بِأَن الطُّمَأْنِينَة بَينهمَا وَاجِبَة، وَهُوَ خَفِيف جدًّا قدر قِرَاءَة سُورَة الْإِخْلَاص تَقْرِيبًا. انظر:"عمدة القاري"(6/ 228).

(3)

"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(1/ 346).

ص: 519

فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 862].

1406 -

[6] وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ،

ــ

وقوله: (فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا) أي: لم يكونا طويلتين، وهذا لا ينافي أقصرية الخطبة بالنسبة إلى الصلاة كما يأتي في الحديث الآتي، فافهم.

1406 -

[6](عمار) قوله: (مَئِنَّة من فقهه) بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد نون، أي: مظنة له ودليل عليه يعرف به فقهه، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، وهي مفعلة من (إنَّ) التي للتحقيق، فيكون موضع ثبوته وتحقيقه، وهم قد يأخذون من غير المصادر ألفاظًا تضمينًا لمعناه، كمعساة من عسى، وقيل: الهمزة بدل من ظاء (مظنة)، فالميم على هذا زائدة، وقيل: وزنه فعلة، وهو غلط، كذا في حاشية مسلم بخط مولانا محمد طاهر الفتني رحمه الله، والكلام الفصل الجامع فيه ما ذكر في (المشارق) (1):(مئنة من فقه الرجل)، كذا رويناه عن أكثرهم ومتقنيهم في الصحيح وفي غيره من كتب الحديث والشروح بقصر الألف المكسورة ونون مشددة وآخره تاء منونة، وقد خلط فيه كثير من الرواة بألفاظ كلها تصحيف ووهم، وكان في كتاب شيخنا القاضي أبي علي والفقيه أبي محمد بن [أبي] جعفر (مائنة) بالمد، وبعضهم يقوله بهاء الكناية، كأنه يجعله (ما) بمعنى الذي، و (إنه) للتأكيد، وكله خطأ ووهم، والحرف معلوم محفوظ على الصواب كما قدمناه.

قال أبو عبيدة عن الأصمعي: معناه مَخْلَقةٌ ومَجْدَرةٌ وعلامةٌ به، كأنه دالٌّ على فقه الرجل، وحقيق بفقه الرجل، وهذا الكلام جمع تفسيرين ولف معنيين؛ لأن الدلالة على الشيء غير ما يستحقه ويليق به، قال غيره: المئنة للشيء: الدليل عليه، وقيل:

(1)"مشارق الأنوار"(1/ 604).

ص: 520

وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 869].

ــ

معناه حقيقة، والميم فيه زائدة عند الخطابي والأزهري وغيرهما، و [هي] ميم (مَفعِلة)، وهو نحو ما ذهب إليه الأصمعي في أحد تفسيريه المختلط بقوله: مَخْلَقة ومَجْدَرَة، وقال لي شيخنا أبو الحسين عن أبيه: هي أصلية وزنها (فَعِلَّة)، من مأنتُ: إذا اشعرتُ، أي: أنها مشعرة بذلك، وهذا على أحد تفسيري الأصمعي في قوله: علامة، وقال الخطابي: مئنة (مفعلة) من الأنِّ، وذكر بعضهم أنها مبنية من إنِّية الشيء بمعنى إثباته، وقولهم فيه: إنه كذا. وحكى الجياني أنه مما يتعاقب فيه الظاء والهمزة، وأن مئنة ومظنة بمعنى واحد، كان الهمزة عنده مبدلة من الظاء.

وقوله: (واقصروا الخطبة) بهمزة الوصل من نصر، في (القاموس) (1): قصره يقصره جعله قصيرًا، وقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة، كما روى أحمد وأبو داود أنه قال بعد ما أثنى على ربه:(أيها الناس! لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا)، ولعل الوجه في قصر الخطبة أنه يكفي للمتيقظ كلمة خصوصًا منه صلى الله عليه وسلم حيث كان مصدر جوامع الكلم، ومظهر غرائب الحكم، وفي ذلك تنبيه منه صلى الله عليه وسلم للأمة على أن يسعوا في طاعة اللَّه وعبادته، ويشتغلوا بتهذيب نفوسهم، وفي وعظ الناس مظنةُ العُجْب، وعدم موافقة القول بالفعل، وأن يقال:{لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} ، فأرشد الأمة بذلك قولًا وفعلًا. وقال الطيبي (2): الصلاة هي الأصل والخطبة فرع عليها، ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع.

وقوله: (وإن من البيان سحرًا) يتضمن هذا مدحًا للبيان وذمًّا له، فإن له تأثيرًا في القلوب وصرفها وإمالتها إلى جانب كالسحر يؤثر في النفوس، فإن صرفها إلى جانب

(1)"القاموس المحيط"(ص: 431).

(2)

"شرح الطيبي"(3/ 225).

ص: 521

1407 -

[7] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:"صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ"، وَيَقُولُ:"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ". وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 867].

ــ

الحق فيمدح، وإن صرفها إلى جانب الباطل فيذم، وقد يجيء تفصيل الكلام فيه في (باب البيان والشعر)، ويمكن أن يكون ذكره ههنا دليلًا على قصر الخطبة بأنه ينبغي أن تكون الخطبة بألفاظ وجيزة قليلة، دالة على معان جزيلة، كما يقال: خير الكلام ما قلّ ودلّ.

1407 -

[7](جابر) قوله: (إذا خطب احمرت عيناه) لما يتجلى عليه من بوارق أنوار العظمة والجلال، ولوامع أضواء الإبلاغ والإنذار.

وقوله: (منذر جيش) أي: مخبر عن جيش ينذر قومًا بنزوله، والإنذار: تخويف مع إبلاغ. (يقول) أي: ذلك المنذر للقوم: (صبحكم) الجيش (ومساكم) أي: حان وقرب أن ينزل عليكم ويغير وقت الصباح والمساء، ويحتمل أن يكون الضمير في (يقول) للنبي صلى الله عليه وسلم كما يناسب قوله:(ويقول: بعثت أنا. . . إلخ).

وقوله: (والساعة) بالرفع والنصب كما في جئت أنا وزيد.

وقوله: (يقرن) بضم الراء وكسرها.

وقوله: (بين إصبعيه السبابة والوسطى) ويشير بـ (هاتين) إليهما، واختلف في تأويله فقيل: المراد اقتران السبابة بالوسطى إشارة إلى اقتران الساعة ببعثه صلى الله عليه وسلم، وقيل: المراد أن بُعد ما بين الساعة وبينه صلى الله عليه وسلم كبعد ما بين السبابة ورأس الوسطى، وهو أيضًا إشارة إلى القرب، لكن الأول أبلغ، كذا قالوا، والظاهر من لفظ (يقرن) أن يكون المراد هو الأول، إلا أن يقال: تقدم الوسطى من المسبحة أيضًا إنما يظهر بالقران دون

ص: 522

1408 -

[8] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4819، م: 871].

1409 -

[9] وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 873].

1410 -

[10] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ (1) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. . . . .

ــ

الانفراج، فافهم.

1408 -

[8](يعلى بن أمية) قوله: ({وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}) الضمير في (نادوا) لأهل النار الداخلين فيها، و (مالك) اسم خازن النار، وقضى عليه بمعنى أماته، والمعنى: سل ربك أن يميتنا، فيجابون بأنكم ماكثون، أي: خالدون، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنذارًا لهم.

1409 -

[9](أم هشام بنت حارثة بن النعمان) قوله: (ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}) قيل: المراد أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وعلى هذا أخذها هذه السورة أيضًا يكون بمعنى أخذ أولها، واللَّه أعلم.

وقوله: (يقرؤها كل جمعة) لعل المراد جمعات حضرت أم هشام فيها.

1410 -

[10](عمرو بن حريث) قوله: (عمامة سوداء)(2) فيه استحباب لبس

(1) قَالَ مِيرَكُ فِي حَاشِيَةِ "الشَّمَائِلِ": هَذِهِ الْخُطْبَةُ وَقَعَتْ فِي مَرضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 1045).

(2)

ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ "الْمَدْخَلِ" أَنَّ عِمَامَتَهُ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ. "مرقاة =

ص: 523

قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1359].

1411 -

[11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 875].

ــ

السواد، وهو مذهب الحنفية.

وقوله: (بين كتفيه) بالتثنية في جميع نسخ مسلم، وصوب القاضي الإفراد، كذا في (مجمع البحار)(1)، وقال في (شرح مسلم): كذا هو بالتثنية في جميع نسخ بلادنا، وهكذا في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وقال القاضي: هو الصواب، والمعروف هو بالإفراد، هذا ولا يخفى أن كلمة (بين) تقتضي التثنية، والروايات متعاضدة فيها، ومع ذلك ما وجه تصويب الإفراد؟ واللَّه أعلم.

1411 -

[11](جابر) قوله: (فليركع ركعتين) حملها الشافعية على تحية المسجد، فإنها واجبة عندهم، وكذا عند أحمد.

وقوله: (وليتجوز فيهما) أي: يخفف، يقال: تجوز في الصلاة: خفف، وفي الكلام: تكلم بالمجاز، وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى، وهو مذهب مالك وسفيان الثوري، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، كذا قال النووي، وتأوله بأن المراد أراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب حرمة الصلاة في وقت الخطبة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بطرق متعددة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: صل ركعتين وتجوز فيهما، وتأولوه بأن ورود هذا كان قبل المنع، أو كان

= المفاتيح" (3/ 1045).

(1)

"مجمع البحار"(4/ 378).

ص: 524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مخصوصًا بذاك الرجل الداخل، وقيل: كانت هذه القضية قبل أن يشرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وقيل: كانت الخطبة لغير الجمعة، واللَّه أعلم.

وقال الشيخ ابن الهمام (1): معارضة هذا الحديث والأحاديث الأخر غير لازم؛ لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ، وهو كذلك، رواه الدارقطني في (سننه) من حديث عبيد بن محمد العبدي قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(قم فاركع ركعتين)، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، ثم قال: أسنده عبيد بن محمد العبدي ووهم فيه، ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل، الحديث، وفيه: انتظره حتى صلى، قال: وهذا المرسل هو الصواب، ونحن نقول: المرسل حجة لا سيما إذا جاء مرفوعًا أيضًا وهو خال عن معارض؛ لأن غيره ساكت عن قطع الخطبة والإمساك عنها، وزيادة الثقة مقبولة، وعلى هذا فما جاء من حديث مسلم:(إذا جاء أحدكم الجمعة) يكون المراد به أن يركع مع سكوت الخطيب، لما ثبت في السنة من ذلك، انتهى ملخصًا.

وقد أورد في (تكملة المشكاة) حديث الدارقطني المذكور عن محمد بن قيس، وقال في (فتح الباري) (2): إن حديث دخول الرجل واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصه به، ويدل عليه حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والرجل في هيئة بذَّة، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين، وحض الناس على الصدقة، فأمره بأن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم

(1)"فتح القدير"(2/ 68).

(2)

"فتح الباري"(2/ 408).

ص: 525

1412 -

[12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 580، م: 607].

ــ

فيتصدق عليه، وقد جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن هذا الرجل دخل في هيئة بذَّة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له رجل فيتصدق عليه)، وقيل: الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بذلك كانت صلاة الفجر فاتته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي فأمره بقضائها، والكلام في هذا المقام في غاية الطول أورده في (فتح الباري)، فليطلب ثمة.

1412 -

[12](أبو هريرة) قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) هذا الحكم عام، لكنهم حملوه على صلاة الجمعة بقرينة الحديث الآتي في آخر الباب عن أبي هريرة، قال في (الهداية) (1): ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه، وبنى عليه الجمعة؛ لقوله عليه السلام:"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو، بنى عليها الجمعة عندهما، وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن إدرك أقلها بنى عليها الظهر، انتهى.

والمراد بإدراك أكثر الركعة الثانية إدراكها في الركوع لا بعد الرفع منه.

وقال الشيخ ابن الهمام (2): ولهما إطلاق الحديث المذكور، وما رواه (من أدرك ركعة من الجمعة، أضاف إليها ركعة أخرى، وإلا صلى أربعًا) لم يثبت.

(1)"الهداية"(1/ 83 - 84).

(2)

"فتح القدير"(2/ 66).

ص: 526