الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1149 -
[14] وَعنهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا ناصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مَالكٌ. [ط: 208].
* * *
29 - باب من صلى صلاة مرتين
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1150 -
[1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 700، م: 465].
ــ
1149 -
[14](أبو هريرة) قوله: (فإنما ناصيته بيد الشيطان) يعني يقلبه على خلاف رضى الحق، وفيه من التشديد ما لا يخفى.
29 -
باب من صلى صلاة مرتين
يشمل صورًا شتى، والمقصود منها كما ذكر في الأحاديث أنه إذا صلى الفرض مرة، ثم أتى مسجد جماعة يعيدها، ويصلي بجماعة مأمومًا على التفصيل المذكور في الفقه، والاختلاف بين الأئمة على ما ذكرنا نبذة منه في (باب الأوقات المنهي عنها) أنه صلى مع الإمام مرة، ثم يصلي يؤم الناس كما في حديث معاذ الآتي، وهو الموسوم عند الشافعية بتكرار الفرض وليس كذلك، وإنما الثاني نفل، غايته أنه ينوي الفرض على المشهور عندهم، ويلزمه اقتداء المفترض بالمتنفل وهو جائز عندهم، متمسكين بهذا الحديث، وقد سبق الكلام فيه في (باب القراءة)، فتذكر.
الفصل الأول
1150 -
[1](جابر) قوله: (فيصلي بهم) لفظ المسلم: (تلك الصلاة)، ولفظ
1151 -
[2] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالبُخَارِيُّ. [هق: 5305، خ: 711].
ــ
البخاري: (الصلاة المكتوبة).
1151 -
[2](وعنه) قوله: (وهي له نافلة) وفي رواية: (هي له تطوع)، هذه الزيادة ليست في (الصحيحين) بل رواه البيهقي والدارقطني، وفي شرح الشيخ ورواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي، وقال الشيخ ابن الهمام (1): وقيل: إن تلك الزيادة من كلام الشافعي رحمه الله بناء على اجتهاده، ولذا لا يعرف إلا من جهته، وفي كتاب (المشكاة) ههنا بياض، فالمؤلف لم يجده في طريق من السنن.
وقال التُّورِبِشْتِي (2): هذا الحديث المشتمل على هذه الزيادة في كتاب (المصابيح) لم نجد له في أحد الكتابين، وقد أورده في قسم الصحاح في كتاب (المصابيح)، فلا أدري أزيد من خائض اقتحم به الفضول [إلى متاهة] لم يعرف طرقها أم حديث أورده المصنف على وجه البيان للحديث الأول، أم سهو وقع منه، وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله:(وهي نافلة) في حديث جابر غير محفوظ، انتهى.
وقال أبو عبد اللَّه أحمد: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد، وقد أسلفنا في (باب القراءة) أنه صلى الله عليه وسلم قال:(يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك)، وهذا يفيد منع الإمامة إذا صلى معه صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها تكون نافلة حينئذٍ فلا تصح الإمامة؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض
(1)"فتح القدير"(1/ 372).
(2)
"كتاب الميسر"(1/ 301).