الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1363 -
[10] عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّه آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِبَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1048].
1364 -
[11] وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: "فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ" وَسَاقَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. [حم: 5/ 284].
1365 -
[12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: "لأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ،
ــ
الفصل الثالث
1363، 1364 - [10، 11](أبو لبابة بن عبد المنذر، سعد بن عبادة) قوله: (أبي لبابة) بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة، اسمه رفاعة، (ابن عبد المنذر) صحابي معروف.
وقوله: (إلا هو مشفق) أي: خائف من يوم الجمعة، أي: من فجاءة الساعة يوم الجمعة.
1365 -
[12](أبو هريرة) قوله: (لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم) في
وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 2/ 311].
1366 -
[13] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا". . . . .
ــ
(القاموس)(1): الطين معروف، والطينة: قطعة منه، ويقال: طبع السيف والدرهم والجرة من الطين: عَمِلَها، والمراد بطبع طينة آدم عليه السلام جعلها مسواة على صورة مخصوصة مبدعة، وحاصل بيان وجه التسمية بحدوث هذه الأمور أنه محل اجتماع هذه الأمور العظام، فسمي جمعة، والبطشة بمعنى الأخذ القوي الشديد، والمراد بها يوم القيامة كما في قوله تعالى:{يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16]، وذكره بعد الصعقة والبعثة للتأكيد، وإن أريد أخذ اللَّه تعالى وبطشه للعباد بعد البعث والحشر يوم الجزاء لم يبعد، وقيل: المراد أخذ مشركي قريش يوم البدر، فإنه أيضًا كان يوم الجمعة.
وقوله: (في آخر ثلاث ساعات منها ساعة) فإن قلت: لم لم يقل في آخر ساعة منها، وآخر ثلاث ساعات إنما يكون آخر ساعة، قلت: لعل فيما قال إشارة إلى مبدؤها ومنتهاها، كأنه قيل: في الساعات الثلاث الأخيرة ساعة (2)، وكلمة (في) ههنا كما في قولهم: في البيضة عشرون رطلًا من الحديد، وهي عينها، فافهم.
1366 -
[13](أبو الدرداء) قوله: (عرضت عليّ صلاته) أي: في كل وقت،
(1)"القاموس المحيط"(ص: 686).
(2)
وَلَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ أَنْ يَقُولَ: وَفِي آخِرِهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِشَارَةٌ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّاعَتَيْنِ قَبْلَ تِلْكَ السَّاعَةِ لِقُرْبِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 1020).
قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1637].
1367 -
[14] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. [حم: 2/ 169، ت: 1074].
1368 -
[15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآيَةَ، وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: لَوْ نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ: فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيوْمِ عَرَفَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 3044].
ــ
فعرضها في يوم الجمعة التي هي أفضل الأيام أولى، ويحتمل أن يكون ذلك العرض مخصوصًا بيوم الجمعة، أي: وجوبًا والبتة على وجه الكمال، فافهم، واللَّه أعلم.
1367 -
[14](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (أو ليلة الجمعة): (أو) للشك أو للتنويع، وهو الأظهر، واللَّه أعلم.
وقوله: (ليس إسناده بمتصل) لأنه من رواية ربيعة بن سيف عن عبد اللَّه بن عمرو، ولا يعرف له سماع منه، كذا في (جامع الترمذي).
1368 -
[15](ابن عباس) قوله: (اتخذناها) أي: اتخذنا وقت نزولها.
وقوله: (نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة) وتسمية الجمعة بالعيد يدل على أنها من الأيام الفاضلة، ولا ينافي هذا أفضليته من يوم العيد كما جاء في حديث آخر، إذ يمكن أن يكون عيد أفضل من عيد آخر، فافهم.