الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 840].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1424 -
[5] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْف بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 1/ 264].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1425 -
[6] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: . . . . .
ــ
الفصل الثاني
1424 -
[5](جابر) قوله: (ببطن نخل) موضع بين مكة والطائف، كذا في (الصحاح)(1).
وقوله: (ثم سلم) في هذه الصورة سلم مع كل من الطائفتين على حدة، وكانت فيه أيضًا أربع له صلى الله عليه وسلم وللقوم ركعتان، كما في الحديث السابق عن جابر، لكنه كان ساكتًا هناك عن نكرار السلام منه صلى الله عليه وسلم كما أورده المؤلف، وفي (سفر السعادة)(2) أنه توقف صلى الله عليه وسلم في التشهد حتى صلت الطائفة الثانية، فسلم هو صلى الله عليه وسلم والقوم بالاتفاق.
الفصل الثالث
1425 -
[6](أبو هريرة) قوله: (نزل بين ضجنان وعسفان) ضجنان كسكران:
(1)"الصحاح"(5/ 1827).
(2)
"سفر السعادة"(ص: 134).
لِهَؤُلَاءَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ، وَتَقُومَ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
ــ
جبل قرب مكة، وجبل آخر بالمدينة، كذا في (القاموس)(1)، وفي (النهاية) (2): موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وعسفان بضم العين وسكون السين على مرحلتين من مكة مشهور.
وقوله: (آبائهم وأبنائهم) وفي رواية: من أبنائهم وأموالهم.
وقوله: (فأجمعوا) بقطع الهمزة (أمركم) أي: رأيكم، والإجماع: الاتفاق، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه، والعزم على الأمر، فمعنى أجمع الأمر، أي: جعله جمعًا بعد ما كان متفرقًا، وتفرقه أنه جعل يقول مرة: افعل كذا، ومرة: افعل كذا، فلما عزم على أمر أجمعه أي جعله جمعًا.
وقوله: (فتميلوا عليهم ميلة واحدة) أي: تشدوا عليهم شدة واحدة، والشدة بالفتح: الحملة في الحرب.
وقوله: (فيصلي بهم) أي: بأحد الشطرين، (وتقوم طائفة أخرى) أي: الشطر الآخر، والمراد بقوله: فيصلي بهم: بأصحابه جميعًا، ويكون حال الطائفة الأولى محذوفًا على كل تقدير ليس تمام كيفية الصلاة مذكورًا في الحديث، بل المقصود الأصلي من الحديث بيان قيام طائفة وراء المصلين والأخذ بالحذر والأسلحة، والحذر بالكسر الاحتراز كالاحتذار، فالمراد ما فيه الحذر، و (أسلحتهم) عطف تفسير له.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1117).
(2)
"النهاية"(3/ 74).