الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1142 -
[7] عَنْ علِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ علَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 591].
ــ
الإمامة والائتمام وإلا فقد نرى حسًا أنه لم يحول، وفيه أن الثابت خشية التحويل لا وقوعه، وقال الطيبي (1): أي يجعله بليدًا، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، وأقول: لعل المراد تحويله في الآخرة لا في الدنيا على أن عدم وقوع المسخ في هذه الأمة مختلف فيه (2)، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
1142 -
[7](علي ومعاذ بن جبل) قوله: (فليصنع كما يصنع الإمام) أي: ليكبر تكبيرة الإحرام، ويوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو السجود أو غير ذلك، ولا ينتظر إتمام الركعة أو الركعتين، لكن الركعة تحسب بالدخول في الركوع.
(1)"شرح الطيبي"(3/ 73).
(2)
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَسْخًا خَاصًّا، وَالْمُمْتَنِعُ الْمَسْخُ الْعَامُّ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ، وَأَنْ يَكُونَ مَجَازًا عَنِ الْبَلَادَةِ، وَيُؤَيِّدُ الأَوَّلَ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثينَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بِهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ جُمْلَةً، لَكِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابًا وَلَمْ يَرَ وَجْهَهُ، فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتهُ لَهُ رَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ، فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ فَقَالَ لَهُ: احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الإِمَامَ، فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي فِي الْحَدِيثِ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوعَهُ فَسَبقْتُ الإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَى، اهـ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 879).
1143 -
[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا، وَمَن أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 893].
ــ
1143 -
[8](أبو هريرة) قوله: (ونحن سجود) جمع ساجد كقعود جمع قاعد.
وقوله: (ولا تعدوه شيئًا) أي: لا تحسبونه شيئًا من الصلاة والركعة.
وقوله: (ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) له تأويلان، أحدهما: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فالمراد بالركعة: الركوع، وبالصلاة: الركعة، ثانيهما: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، وهذا في الجمعة على ظاهره، فالمذهب عندنا أن من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه، وما أدرك وبنى عليه الجمعة، فعند محمد رحمه الله إن أدركت معه أكثر من الركعة الثانية بأن أدركه في الركوع بنى عليه الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليه الظهر، وعندهما بنى عليها الجمعة وإن أدرك في التشهد وفي سجود السهو، وفي غير الجمعة محمول على أنه أدرك فضل صلاة الجماعة وثوابها.
قال في (الهداية)(1): ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر في الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزًا ثواب الجماعة، لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة، ولهذا يحنث به في يمينه: لا يدرك الجماعة، ولا يحنث في يمينه: لا يصلي الظهر بالجماعة.
وقال في (مجمع البحار)(2) في تأويله: من أدرك ممن لا تجب عليه كالصبي
(1)"الهداية"(1/ 72).
(2)
"مجمع البحار"(2/ 172).
1144 -
[9] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 241].
1145 -
[10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 564، ن: 855].
ــ
يبلغ أو المجنون يفيق أو الحائض تطهر لزمته تلك الصلاة، أو من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك كله وهو أداء، ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة، انتهى. وهذا الوجه الأخير هو ما ذكر الطيبي (1) وغيره، ثم قال: وذكر (ركعة) في الحديث خرج مخرج الغالب، فإن فضيلة الجماعة ولزوم الصلاة غير مقيد بها، والأولى لمن أدرك بعض الوقت، والثاني لمن أدرك بعض الصلاة.
1144 -
[9](أنس) قوله: (يدرك التكبيرة الأولى) الظاهر أن المراد إدراك الركعة الأولى، والبراءة من النفاق في الدنيا أن يعصمه من الرياء والكسل في عمل الخير، وفي الآخرة أن لا يعذبه عذاب المنافقين.
وقوله: (رواه الترمذي) وقد تكلم فيه.
1145 -
[10](أبو هريرة) قوله: (أعطاه اللَّه مثل أجر من صلاها) هذا إذا لم يكن التأخير بتقصيره.
(1) انظر: "شرح الطيبي"(3/ 74).