الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
900 -
[14] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 850، ت: 284].
901 -
[15] وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لي". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [ن: 1145، دي: 1324].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
902 -
[16] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: . . . . .
ــ
الرجلين، ومن البعير بوضع اليدين، فافهم.
قال صاحب (سفر السعادة)(1): هذا وهم وغلط ومخالف لقول أئمة اللغة.
وقال في (القاموس)(2): الركبة بالضم: مَوْصِلُ ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق، ولا شك أن الفخذ والساق إنما يكونان في الرجل دون اليد، فليتدبر.
900 -
[14](ابن عباس) قوله: (اللهم اغفر لي) بصيغة الإفراد وإن كان إمامًا، والنهي عنه إنما يكون في موضع لم يرد كذلك، كما في الدعاء بعد الصلاة مثلًا.
901 -
[15](حذيفة) قوله: (رب اغفر لي) اقتصار على طلب المغفرة الذي هو أصل المطالب.
الفصل الثالث
902 -
[16] قوله: (عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون
(1)"سفر السعادة"(ص: 37).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 98).
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [د: 862، ن: 1112، دي: 1323].
903 -
[17] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِىُّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 254].
ــ
الباء الموحدة.
وقوله: (عن نقرة الغراب) بفتح النون وسكون القاف، مبالغة في تخفيف السجود، وعدم رعاية الاعتدال، وفي بعض الأحاديث:(نقر الديك)، وهو أبلغ.
وقوله: (وافتراش السبع) وهو بسط ذراعيه على الأرض، وفي بعض الروايات:(افتراس) بالمهملة، والافتراش بالمعجمة مقدمة له.
وقوله: (وأن يوطِّن الرجل المكان في المسجد) وهو أن يألف محلًّا معلومًا من المسجد مخصوصًا به، ويحجر الناس ويمنعهم منه، وهذا يظهر أثره في المسجد الشريف على مُشرِّفه الصلاة والتحية في تخصيص الأمكنة المتبركة المعهودة لنفسه وحجر الناس عنها.
في (القاموس)(1): الوطن محركة ويسكّن: منزل الإقامة، ومَرْبَطُ البقر والغنم، أوطنه، ووطَّنه، واستوطنه: اتخذه وطنًا، فعلى هذا يجوز أن يقرأ (يوطن) من الإفعال والتفعيل، والرواية هي الأخير.
903 -
[17](علي) قوله: (لا تُقْعِ) بضم التاء وسكون القاف، من
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1141).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإقعاء، وهو: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه، كذا في (الهداية)(1)، وقال: هو الصحيح، وقال ابن الهمام (2): هذا احتراز عن قول الكرخي: هو أن ينصب قدميه كما في السجود، وينصب أليتيه على عقبيه؛ لأن المذكور في الحديث هو صفة [إقعاء] الكلب، وهي ما ذكرنا، وما قال الكرخي مكروه أيضًا، ولأن الإقعاء بذلك التفسير يكون بين السجدتين، وبهذا التفسير يكون في حال السجود مكروه.
والترمذي (3) بعد عقد بابًا في كراهية الإقعاء في السجود، وإيراد حديث علي وتضعيف بعض رواته، عقد بابًا آخر في رخصة الإقعاء، وأورد حديثًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال: كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لا بأس به، وهذا قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.
وقال ابن الهمام (4): روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا يقعون، فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين، أحدهما: مستحب، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض، وهو المروي عن العبادلة، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، فتدبر.
(1)"الهداية"(1/ 64).
(2)
"شرح فتح القدير"(1/ 411).
(3)
"سنن الترمذي"(2/ 73).
(4)
"شرح فتح القدير"(1/ 410 - 411).
904 -
[18] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَليٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا (1) وسُجُودِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 42].
905 -
[19] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 389].
* * *
ــ
904 -
[18](طلق بن علي الحنفي) قوله: (بين خشوعها) أي: ركوعها بقرينة قوله: (وسجودها)، والركوع مقدمة الخشوع، والسجود أحق بهذا الاسم، ولا مشاحة في ذلك.
905 -
[19](نافع) قوله: (على الذي) أي: المكان (2) الذي (وضع عليه جبهته)، أي: يضع على الأرض، أو يضع قريبه، فإذا سجد على المكان المرتفع ينبغي أن يضع اليدين أيضًا عليه، ولا يضع أسفل، أو المراد على الوجه الذي وضع الجبهة، أي: متوجهًا إلى القبلة، كذا في الحواشي، ويؤيد المعنى الأخير قوله:(فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه)، وهذا يصلح تعليلًا للوضع وللرفع معًا.
(1) كذا في نسخ المشكاة، أما "المسند" ففيه:"ركوعها" بدل "خشوعها".
(2)
أَيْ: عَلَى مُحَاذِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، لَا عَلَى مُحَاذِي الْمَنْكِبَيْنِ، كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ "مرقاة المفاتيح"(2/ 728).