الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 865].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1371 -
[2] عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: . . . . .
ــ
سمعاه في زمان أول ما صنع المنبر، وكانوا لا يعرفونه ولم يتعارفوه، وإنما يعرفون أنه عدة قطع خشب ضمت ووضعت ليقوم عليها ويخطب، أو تصريح بأن منبره صلى الله عليه وسلم كان من الأعواد ولم يكن من حجر أو مدر، فعبرا عنه بهذه العبارة، وإلا فالظاهر أن يقولا: سمعناه يقول على منبره.
وقوله: (عن ودعهم) أي: تركهم الجمعات والاعتياد بتركها، ولذا أتى بلفظ الجمع، ونهايته بترك ثلاث جمع كما يأتي في الحديث الآتي، و (وَدْع) مصدر ودع يدع، والصرفيون حكموا بأن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدره اكتفاءً بـ (ترك) ومصدره، وهو باعتبار الأغلب صحيح، وقد وقع نادرًا في بعض أشعار العرب، وكفى حجة وردًّا عليهم بوقوعه في كلام أفصح فصحاء العرب صلى الله عليه وسلم إن صح أنه لفظه، وليس نقلًا بالمعنى من بعض الرواة الغير الموثوق بعربيتهم، واللَّه أعلم.
وقوله: (أو ليختمن اللَّه) أي: أحد الأمرين كائن لا محالة.
وقوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: الدائمين في الغفلة الثابتين عليه، والمشهود لهم بذلك، فيصح معنى التراخي.
الفصل الثاني
1371، 1372، 1373 - [2، 3، 4](أبو الجعد الضمري، وصفوان بن سليم، وأبو قتادة) قوله: (أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة، (الضمري) بفتح المعجمة وسكون الميم، وهكذا في جميع الكتب التي رأيناها من (الجامع) و (المغني)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [د: 1052، ت: 500، ن: 1369، جه: 1125، دي: 2/ 80].
1372 -
[3] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ. [ط: 20].
1373 -
[4] وأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. [حم: 3/ 332].
1374 -
[5] وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 8، د: 1053، جه: 1128].
ــ
و(الكاشف)، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف، وقد وقع في نسخ (المشكاة) الضميري بلفظ التصغير، وصوابه الضمري.
وقوله: (تهاونًا) الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة والاستخفاف، فإنه كفر، والمراد بيان كونه معصية عظيمة يفضي إلى الطبع والرَّين.
وقوله: (طبع اللَّه على قلبه) وفي رواية رزين: (برئ اللَّه تعالى منه)، وجاء عن ابن عباس:(أن من ترك الجمعات متوالية، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره).
1374 -
[5](سمرة بن جندب) قوله: (من ترك الجمعة) أي: اكتفى بالظهر عن الجمعة.
وقوله: (من غير عذر) من الأعذار التي تسقط بها فرضية الجمعة.
وقوله: (فليتصدق بدينار) فإن قلت: هذا علامة عدم فرضية الجمعة، فإن الفرض لو ترك لا يكفر بالتصدق، ولذلك توهم بعض الناس من قول القدوري: من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، وجازت
1375 -
[6] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمعَ النِّدَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1056].
1376 -
[7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
ــ
صلاته، عدمَ فرضية الجمعة عند الحنفية، قلنا: لا شك أن ترك الجمعة والاكتفاء بالظهر حرام، وهو المراد بقول القدوري: كره له ذلك، وصحة الظهر والاكتفاء من جهة أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة إلا أنه مأمور بالإسقاط بأداء الجمعة باستجماع الشرائط، لكنه قصَّر وترك المأمور به، فيكون مرتكبًا للحرام ولم يترك الفرض مطلقًا، وجعل الشارع لهذا التقصير المذكور جزاء وكفارة، ولهذا الكلام شرح وتفصيل أزيد من هذا ذكر في (الهداية) وشروحه (1)، فليتدبر.
1375 -
[6](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (الجمعة على من سمع النداء) أي: السعي إليها واجب في وقت النداء (2).
1376 -
[7](أبو هريرة) قوله: (الجمعة على من آواه الليل) أي: الجمعة واجبة
(1) انظر: "الهداية"(1/ 83)، و"فتح القدير"(2/ 49 - 50).
(2)
قال في "الميزان" تجب الجمعة على من سمع النداء إن كان في موضع خارج عن المصر عند الثلاثة دون الإمام، فتأمل. وفي "العَرف": إن للحنفية فيه ثمانية أقوال. وفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": مَنْ هُوَ فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ، بَلِ الأَبْنِيَةُ مُتَّصِلَةٌ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، يَعْنِي: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ مِنَ الْمَزَارعِ وَالْمَرَاعِي، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. اهـ، كذا في "التقرير" و"مرقاة المفاتيح"(3/ 1025).