المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٣

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب الركوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب السجود وفضله

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب الدعاء في التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌19 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌20 - باب السهو

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌21 - باب سجود القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌22 - باب أوقات النهي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌23 - باب الجماعة وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌24 - باب تسوية الصف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌25 - باب الموقف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌26 - باب الإمامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌27 - باب ما على الإمام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌29 - باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌30 - باب السنن وفضائلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌31 - باب صلاة الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌32 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌33 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌34 - باب القصد في العمل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌35 - باب الوتر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌36 - باب القنوت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌37 - باب قيام شهر رمضان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌38 - باب صلاة الضحى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌39 - باب التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌40 - [باب] صلاة التسبيح

- ‌41 - باب صلاة السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌42 - باب الجمعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌43 - باب وجوبها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌44 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌45 - باب الخطبة والصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌46 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌47 - باب صلاة العيدين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌48 - باب في الأضحية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌49 - باب في العتيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌50 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌51 - باب في سجود الشكر

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌52 - باب الاستسقاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌53 - باب في الرياح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

‌25 - باب الموقف

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1106 -

[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي. . . . .

ــ

وحده لهذا الحديث، قال في (كتاب شرح الخرقي) (1): قال ابن المنذر: ثبت عند أحمد وإسحاق هذا الحديث، وعن علي بن شيبان (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له:(استقبل صلاتك، فلا صلاة لمن خلف الصف)، رواه ابن ماجه وأحمد (3)، وقال: هذا حديث حسن وقال: ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، واستثنى ابن عقيل صلاة الجنازة إذا كانوا خمسة نظرًا لتحصيل ثلاثة صفوف، وهذا إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف، أما لو أحرم ثم دخل الصف، أجزأته صلاته، كما يجيء في حديث أبي بكرة في (باب الموقف)، وكذا تبطل صلاة من صلى جنب الإمام عن يساره، وذكره الخرقي، وروى شارحه في ذلك حديثي جابر بن عبد اللَّه وابن عباس رضي الله عنهم الآتيين في (باب الموقف).

25 -

باب الموقف

الموقف: اسم مكان أو مصدر ميمي، أي: بيان موضع وقوف الإمام والمأموم متقدمًا أو بجنبه على يمينه.

الفصل الأول

1106 -

[1](عبد اللَّه بن عباس) قوله: (قال: بت في بيت خالتي) هذا حديث

(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(2/ 110).

(2)

في المخطوطة: "علي بن سنان"، وهو تحريف.

(3)

"سنن ابن ماجه"(1003)، و"مسند أحمد"(4/ 23).

ص: 230

مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ. . . . .

ــ

ابن عباس مشهور في باب التهجد يروى مختصرًا ومطولًا بحسب ما يقتضيه المقام، والمقصود ههنا بيان قيام المأموم الواحد على يمين الإمام.

وقوله: (فقمت عن يساره) مقتديًا به صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي (1): وفيه جواز النافلة بالجماعة، ويخدش أن التهجد كان فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، نعم قد ثبت بحديث أنس وغيره الجماعة في النوافل.

وقوله: (فعدلني) بالتخفيف، أي: صرفني وأمالني، وذلك عمل يسير.

وقوله: (كذلك) أي: عدولًا مثل هذه الحالة التي صورتها لكم بيدي (2).

(1) وفيه أيضًا جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردًا، ثم ائتم به ابن عباس رضي الله عنهما. "شرح الطيبي"(3/ 51).

(2)

قَالَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ؛ مِنْهَا: جَوَازُ الصَّلَاةِ نَافِلَةً بِالْجَمَاعَةِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَأْمُومَ الْوَاحِدَ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَمِنْهَا: جَوَازُ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِنْهَا: عَدَمُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَكَانتْ إِدَارَتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَيْسَرَ. وَمِنْهَا: جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَعَ فِي صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ ائْتَمَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَفِي "الْهِدَايَةِ": وَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوْ يَسَارَهُ جَازَ وَهُوَ مُسِيءٌ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ الإِسَاءَةِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاس فَعَلَهُ وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا لِأَحَدٍ أَنْ يُسَاوِيَكَ فِي الْمَوْقِفِ، فَدَعَا لَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْس بِمَكْرُوهٍ غَلَطٍ؛ لأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ عليه السلام وَكَانَ ذَلِكَ بِمُحَاذَاةِ الْيَمِينِ، وَدُعَاؤُهُ لَهُ لِحُسْنِ تأْدِيبِهِ، لَا لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الإِقَامَةَ عَنْ يَمِينِهِ عليه السلام كَانَتْ بِمُحَاذَاةِ الْيَمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ: أُورِدَ كَيْفَ جَازَ النَّفْلُ بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ بِدْعَةٌ؟ أُجِيبُ: بِأَنَّ أَدَاءَهُ بِلَا آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ =

ص: 231

مِنْ وَرَاءِ ظَهره إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 699، 6316، م: 763].

1107 -

[2] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليُصَلِّيَ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 3010].

1108 -

[3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 658].

ــ

وقوله: (من وراء ظهره) أي: آخذًا بيدي من وراء ظهره، إنما أداره من ظهره لئلا يلزم تقدمه على الإمام.

1107 -

[2](جابر) قوله: (جبار بن صخر) بفتح الجيم وتشديد الباء.

وقوله: (حتى أقامنا خلفه) فيه أنه إذا كان اثنين يتقدم الإمام.

وقوله: (رواه مسلم) قال بعض الشارحين: لا يوجد هذا الحديث في (كتاب مسلم) مع الإمعان في الطلب، نعم هو حديث صحيح رواه أبو داود (1) مسندًا إلى جابر رواه في (شرح السنة).

1108 -

[3](أنس) قوله: (وأم سليم) هي أم أنس، وفي حديث آخر:(والعجوز من وراءنا)، قال الطيبي (2): وفيه أن الصبي يصف مع الرجال، وقيل:

= بِوَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، يَجُوزُ عَلَى أَنْ نَقُولُ: كَانَ التَّهَجُّدُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضًا فَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 856).

(1)

"سنن أبي داود"(1357).

(2)

"شرح الطيبي"(3/ 52).

ص: 232

1109 -

[4] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 660].

1110 -

[5] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 783].

ــ

(يتيم) اسم عَلَمٍ لأخي أنس، فلا دلالة في الحديث إلا أن الصغير يقف مع الرجال، كذا في بعض الشروح، وترجم له البخاري (باب المرأة وحدها تكون صفًا)، وله طرق متعددة مذكورة في (صحيح البخاري)، منها في هذا الباب، ومنها في (صلاة النساء خلف الرجال)، ومنها في (باب الصلاة على الحصير).

1109 -

[4](وعنه) قوله: (صلى به وبأمه أو خالته) الضمائر لأنس، و (أو) للشك من الراوي.

1110 -

[5](أبو بكرة) قوله: (فركع) أي: نوى وكبر وركع في مكانه قبل أن يصل إلى الصف؛ ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم الركوع ولا يفوته.

وقوله: (زادك اللَّه حرصًا ولا تعد) من العود، فيه دلالة على أن الإفراد خلف الصف لا يبطل الصلاة؛ لأنه لم يأمره بالإعادة خلافًا لأحمد وغيره، كذا قال الطيبي (1)، وقد سبق أنهم إنما يقولون بالبطلان إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف منفردًا، فإن قلت: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قلنا: النهي للتنزيه لا للتحريم، ولو سلم فليس كل محرم مفسدًا للصلاة لكنه مكروه، ويحتمل أن يكون النهي عن المشي وإن كان قليلًا، وتؤيده رواية:(ولا تَعْدُ) بسكون العين وضم الدال، من العدو بمعنى الإسراع في المشي،

(1)"شرح الطيبي"(3/ 52).

ص: 233