المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٣

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب الركوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب السجود وفضله

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب الدعاء في التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌19 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌20 - باب السهو

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌21 - باب سجود القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌22 - باب أوقات النهي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌23 - باب الجماعة وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌24 - باب تسوية الصف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌25 - باب الموقف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌26 - باب الإمامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌27 - باب ما على الإمام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌29 - باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌30 - باب السنن وفضائلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌31 - باب صلاة الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌32 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌33 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌34 - باب القصد في العمل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌35 - باب الوتر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌36 - باب القنوت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌37 - باب قيام شهر رمضان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌38 - باب صلاة الضحى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌39 - باب التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌40 - [باب] صلاة التسبيح

- ‌41 - باب صلاة السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌42 - باب الجمعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌43 - باب وجوبها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌44 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌45 - باب الخطبة والصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌46 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌47 - باب صلاة العيدين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌48 - باب في الأضحية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌49 - باب في العتيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌50 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌51 - باب في سجود الشكر

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌52 - باب الاستسقاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌53 - باب في الرياح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

1262 -

[9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعْتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1981، م: 721].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

1263 -

[10] عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ،

ــ

1262 -

[9](أبو هريرة) قوله: (بثلاث) أي: ثلاث خصال.

وقوله: (ركعتي الضحى) وسيأتي أنهما أقل صلاة الضحى، ولعله اكتفى لأبي هريرة رضي الله عنه بالأقل؛ لأنه كان يحفظ أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويستحضر محفوظاته، فكان يَمضي جزءٌ كثير من الليل، وذلك أفضل لأن الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة، وهو السبب بالوصية له بأن يوتر قبل أن ينام، وكنت سمعت قديمًا من بعض أساتذتنا من الفقهاء أقامه اللَّه في دار السلام أنه كان يقول: جاء في الروايات أنه يستحب الركعتان بعد الوتر إذا صلى أول الليل لطالبي العلم، ولم يظهر في ذلك الوقت جهة التخصيص لطالب العلم، فلما اطلعت على هذا الحديث ظهر وجهه، فإن الركعتين يقومان مقام صلاة الليل، كما يجيء في آخر الفصل الثالث.

الفصل الثاني

1263 -

[10](غضيف بن الحارث) قوله: (غضيف) بغين معجمة مضمومة، فضاد معجمة مفتوحة، فياء تحتانية ساكنة ففاء، وقيل: غطيف بالطاء المهملة.

ص: 376

قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ لسَعَةً، قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفِتُ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْفَصْلَ الأَخِيرَ. [د: 226، جه: 1354].

1264 -

[11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ،

ــ

وقوله: (اللَّه كبر الحمد للَّه) نبه على أن سعة الأمر في التكاليف أمر عظيم ورحمة واسعة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:(اختلاف أمتي رحمة)، والاختلاف في الأكثر جاء من تعدد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتطوره وشفقته على أمته، وتوسيع الأمر عليهم، ومن اختلاف المجتهدين في استنباط الأحكام، وكلاهما خير محض، ونعمة عظيمة، وزيادة وكمال في الدين، وسبب لمزيد الأنوار، وتخفيف عن الأحمال والآصار، والحمد للَّه.

1264 -

[11](عبد اللَّه بن أبي قيس) قوله: (كان يوتر بأربع وثلاث) يعني: يصلي أربعًا بتسليمتين أو بتسليمة، وثلاثًا بتسليمة، والحديث ظاهر في كون الوتر ثلاث ركعات، وكذا ما جاء في الصحيحين (1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن

(1)"صحيح البخاري"(1147)، و"صحيح مسلم"(738).

ص: 377

وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1362].

1265 -

[12] وَعَنْ أَبِي أَيَّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1422، ن: 1712، جه: 1190].

1266 -

[13] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ،

ــ

حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. ولو كان صلى الله عليه وسلم يفصل في الوتر بين الثلاثة بسلام لقالت: ثم يصلي بثنتين وواحدة، كذا قال الشُّمُنِّي، وقد سبق تحقيق كون الوتر ثلاث ركعات بما لا مزيد عليه.

وقوله: (لم يكن يوتر بأنقص من سبع) المراد بالوتر ههنا صلاة الليل كله، وقد يطلق على ذلك، كما سبق.

1265 -

[12](أبو أيوب) قوله: (الوتر حق) أي: واجب وثابت.

وقوله: (فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) وقد ذهب إلى الخمس سفيان وغيره، كما ذكرنا.

1266 -

[13](علي) قوله: (إن للَّه وتر يحب الوتر) بكسر الواو وفتحها: الفرد من العدد، ويطلق على اللَّه تعالى بمعنى الواحد الفرد في حد ذاته لا يقبل الانقسام، وفي صفاته بمعنى لا شبه له ولا مثل، وفي أفعاله بمعنى لا شريك له ولا معين، ففيه تعالى معنى الوترية بمعنى الفردانية، وبهذه المناسبة يحب الوتر، أي: يقبله، ويثبِّت عليه

ص: 378

فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 453، د: 1416، ن: 1675].

1267 -

[14] وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 452، د: 1418].

ــ

إن كان من قبيل الأفعال، وله أمثلة كثيرة في الشرع؛ كالإيتار في الاستجمار، وكأكله صلى الله عليه وسلم التمرات يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا ونحو ذلك.

والفاء في (فأوتروا) للسببية، أي: إذا علمتم أن اللَّه يحب الوتر فأوتروا، أي: صلوا الوتر واجعلوا صلاتكم بالليل وترًا بضم ركعة أو ثلاث ركعات إليها.

وقوله: (يا أهل القرآن) أي: المؤمنون المصدقون به، أو المتولون لحفظه وتلاوته، تنبيه على ملازمتهم قيام الليل وتلاوة القرآن في صلواتهم، كما أمر اللَّه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4].

1267 -

[14](خارجة بن حذافة) قوله: (إن اللَّه أمدّكم) أي: زاد على صلاتكم، وقد روي:(إن اللَّه زاد لكم)، ويروى:(إن اللَّه أمركم بصلاة)، وقد مر تقرير الاستدلال به على وجوب الوتر.

وقوله: (من حمر النعم) الحمر بضم الحاء وسكون الميم: جمع أحمر، والمراد بالنعم الإبل، وهي أعز الأموال عند العرب، أي: خير مما تحبون من عرض الدنيا وزينتها، و (الوتر) مجرور بدل من (صلاة)، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، وبجوز أن يكون منصوبًا على تقدير أعني.

ص: 379

1268 -

[15] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا. [ت: 465].

1269 -

[16] وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرأُ فِي الأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمُعَوِّذَتَيْن. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 463، د: 1424].

1270 -

[17] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. [ن: 1699].

1271 -

[18] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. [حم: 5/ 123].

ــ

1268 -

[15](زيد بن أسلم) قوله: (فليصل إذا أصبح (1)) قد عرفت معناه في حديث ابن عمر: بادروا الصبح بالوتر.

1269، 1270، 1271، 1272 - [16، 17، 18، 19](عبد العزيز بن جريج، وعبد الرحمن بن أبزى، وأبي بن كعب، وابن عباس) قوله: (عبد العزيز بن جريج) بالجيمين على صيغة التصغير، وليس في رواية أحد بالجيم والحاء لا مصغرًا ولا مكبرًا، و (عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعده زاي مقصورًا.

(1) يَعْنِي قَبْلَ فَرْضِ الصُّبْحِ إِذَا كَانَ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَبَعْدَهُ وَلَوْ آخِرَ الْعُمُرِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: فَلْيَقْضِ الْوَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ مَتَى اتَّفَقَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَا يَقْضِي الْوَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 948).

ص: 380

1272 -

[19] وَالدَّارِمِيُّ عَن ابْن عَبَّاس وَلم يذكرُوا المُعَوِّذَتَيْن. [دي: 5/ 20].

1273 -

[20] وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ،

ــ

وقوله: (ولم يذكروا المعوذتين) قال الترمذي بعد ما روى الحديثين: والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، يقرأ في كل ركعة من ذلك سورة.

وقال الشيخ ابن الهمام (1): روى أحمد في (مسنده) عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات، وكان يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وبهذا أخذ أصحابنا، انتهى.

هذا، وأما ما يقرأ بعض الناس من أهل ديارنا في الأولى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} فلا يوجد له رواية ولا أثر، ويقال: إنه قد جاء في بعض الروايات الفقهية.

1273 -

[20](الحسن بن علي رضي الله عنهما) قوله: (علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر) يحتمل أن التعليم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياه كان بأن يقولهن في قنوت الوتر، وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء فأعجبه أن يقوله في قنوت الوتر،

(1)"شرح فتح القدير"(1/ 427)، وقوله الآتي:"روى أحمد" كذا في المخطوطة، والصواب:"روى أبو حنيفة"، كما في "فتح القدير".

ص: 381

وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 464، د: 1425، ن: 1745، جه: 1178، دي: 5/ 26].

ــ

ويؤيد الأول ما جاء في بعض الروايات: (اجعله في وترك) وإن كان غريبًا.

وقوله: (تولني فيمن توليت) يجوز أن يكون من تولاه وولاه بمعنى أحبه، ويجوز أن يكون من تولى أمره بمعنى تقلده وقام به، يتضمن المعنيين قولُه تعالى:{إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ} [الأعراف: 196].

وقوله: (وقني شر ما قضيت) وقد عرفت في كتاب الإيمان بالقدر أن القضاء قد يطلق على الحكم السابق الأزلي الإجمالي، والقدر على تفصيله وجريانه فيما لا يزال وقتًا بعد وقت، وقد يطلق القدر على التقدير السابق والقضاء على الأحكام الواقعة وخَلْقِها، على عكس الأول، وعلى كل تقدير لا تبديل لقضاء اللَّه وقدره، وإنما يسأل الوقاية والإعاذة عنهما باعتبار ظاهر الأسباب والآلات المرتبطِ بها وقوعُهما فيما لا يزال، تمسكًا بقوله تعالى:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39] ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير، كما عرف في تحقيق الدعاء والسؤال، واللَّه أعلم.

وقوله: (إنه لا يذل من واليت) وزاد في بعض الروايات: (ولا يعز من عاديت)، وفي شرح الشيخ: ذكره البيهقي والطبراني بطرق.

وقوله: (تباركت ربنا وتعاليت) وزاد الشُّمُنِّي بعده: (فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إلمِك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)، وجاء في الروايات ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بلفظ:(وصلى اللَّه على النبي محمد وآله وسلَّم).

ص: 382

1274 -

[21] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ فِي آخِرهنَّ. [د: 1430، ن: 1729].

1275 -

[22] وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" ثَلَاثًا، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ. [ن: 1734].

1276 -

[23] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: "اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1427، ت: 3566، ن: 1747، جه: 1179].

ــ

1274، 1275 - [21، 22](أبي بن كعب، وعن عبد الرحمن بن أبزى) قوله: (وزاد) أي: النسائي (ثلاث مرات يطيل) أي: يرفع صوته بالثالثة كما بينته الرواية الأخرى، وفي الحديث دليل على شرعية الجهر بالذكر، وهو ثابت في الشرع بلا شبهة، لكن الخفي منه أفضل في غير ما ثبتٍ في المأثور.

1276 -

[23](علي رضي الله عنه) قوله: (كان يقول في آخر وتره) قيل: أراد به الاعتدال، وبه قال أحمد، وقيل: أراد بعد السلام، وقيل: أراد قبله يعني في آخر التشهد، وقيل: في السجود، وقيل: بعد التشهد، وجاء في رواية النسائي:(كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه)، وزاد:(لا أحصي ثناء عليك ولو حرصتُ)، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يقول في السجود، كذا ذكروا، ولا شك أن الاحتمال

ص: 383