الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1489 -
[10] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1054].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1490 -
[11] عَن سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 562، د: 1184، ن: 1495، جه: 1264].
ــ
1489 -
[10](أسماء بن أبي بكر رضي الله عنها) قوله: (بالعتاقة) بالفتح بمعنى الإعتاق.
الفصل الثاني
1490 -
[11](سمرة بن جندب) قوله: (سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحها، ابن هلال الفزاري، صحابي.
وقوله: (لا نسمع له صوتًا) ظاهر في إخفاء القراءة في الكسوف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: يجهر، وعن محمد مثل قول أبي حنيفة، لهما رواية عائشة رضي الله عنها التي مرت في الفصل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها، ولأبي حنيفة هذا الحديث، ولأنها نهارية وهي عجماء، وهو قول الشافعي، والمراد في حديث عائشة رضي الله عنها خسوف القمر، كذا في شرح الشيخ، وعند أحمد رحمه الله أيضًا يجهر لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأن تعين السور كما جاء في الروايات أنه قرأ في الركوع الأول العنكبوت وفي الثاني الروم، رواه الدارقطني (1)، يدل على الجهر، إلا أن يقال: أسمع آية منها فعرفوا ذلك، ولهم أن يؤولوا حديث سمرة بن جندب بأن عدم سماعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بُعْدِهم عنه، واللَّه أعلم.
(1)"سنن الدارقطني"(2/ 418).
1491 -
[12] وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ سَاجِدًا، فَقِيلَ لَهُ: تَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا" وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1197، ت: 3891].
ــ
1491 -
[12](عكرمة) قوله: (بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) وهي صفية رضي الله عنها، و (بعض) مرفوع بَدْل من (فلانة)، أو منصوب بتقدير أعني.
وقوله: (فخر ساجدًا) إما أن يحمل على ظاهره، أو على الصلاة كما أول بعض العلماء في سجدة الشكر.
وقوله: (تسجد في هذه الساعة) أي: من غير موجب للسجود، والسجود من غير موجب ممنوع، كذا في شرح الشيخ، ويجوز أن يكون وقت كراهة فقاسوا عليها كراهة السجدة، وظاهر قوله:(في هذه الساعة) يؤيد هذا المعنى، ولكن الجواب ناظر إلى المعنى الأول، واللَّه أعلم.
وقوله: (إذا رأيتم آية)(1) أي: آية من الآيات المنذرة بنزول البلاء وسلب السلامة.
وقوله: (وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) لأن لهن فضل الصحبة مع فضل خاص ثابت للزوجية ليس لأحد من الأصحاب ذلك، وأيضًا بذهابهن يذهب ما تفردن من العلم بأحواله صلى الله عليه وسلم.
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا مُطْلَقٌ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالآيَةِ خُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَالْمُرَادُ بِالسُّجُودِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُهَا كَمَجِيءِ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَغَيْرِهِمَا، فَالسُّجُودُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ، وَيَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْضًا لِمَا وَرَدَ:"كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ"، اهـ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الإِسْلَامِ" قَالَ: فِي ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ شَدِيدَة الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى لِزَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 1100).