المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٣

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب الركوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب السجود وفضله

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب الدعاء في التشهد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌19 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌20 - باب السهو

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌21 - باب سجود القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌22 - باب أوقات النهي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌23 - باب الجماعة وفضلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌24 - باب تسوية الصف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌25 - باب الموقف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌26 - باب الإمامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌27 - باب ما على الإمام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌29 - باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌30 - باب السنن وفضائلها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌31 - باب صلاة الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌32 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌33 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌34 - باب القصد في العمل

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌35 - باب الوتر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌36 - باب القنوت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌37 - باب قيام شهر رمضان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌38 - باب صلاة الضحى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌39 - باب التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌40 - [باب] صلاة التسبيح

- ‌41 - باب صلاة السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌42 - باب الجمعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌43 - باب وجوبها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌44 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌45 - باب الخطبة والصلاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌46 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌47 - باب صلاة العيدين

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌48 - باب في الأضحية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌49 - باب في العتيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌50 - باب صلاة الخوف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌51 - باب في سجود الشكر

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌52 - باب الاستسقاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌53 - باب في الرياح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

988 -

[11] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [خ: 684، م: 421].

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ والتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1203، م: 422].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

989 -

[12] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

ــ

988 -

[11](سهل بن سعد) قوله: (من نابه شيء) في (القاموس (1)) النوب: نزول الأمر، كالنوبة، فالمعنى: من نزل به وحدث شيء مثل أن يدعوه أحد أو يستأذنه في الدخول.

وقوله: (فليسبح) أي: فليقل: سبحان اللَّه ولا يصفق، (فإنما التصفيق للنساء)، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى، ولا يسبحْنَ لأن صوتهن عورة، وفي (شرح صحيح مسلم) (2): المرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن الكف على بطنِ [الكف] على وجه اللعب.

الْفَصْلُ الثَّانِي

989، 990 - [12، 13](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: (كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة).

(1)"القاموس المحيط"(ص: 142).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 382).

ص: 124

قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أحْدَثَ أَن لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ". فَرَدَّ عَليَّ السَّلَامَ.

990 -

[13] وَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 931].

991 -

[14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِم حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوُهُ،

ــ

وقوله: (قبل أن نأتي أرض الحبشة) مهاجرين إليها، وكان ذلك في سنة (1).

وقوله: (فلم يرد علي) أي: باللفظ.

وقوله: (فرد عليّ السلام) فيه دليل على استحباب رد السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة أو قراءة القران؟ فإذا فرغ من ذلك الشغل يستحب رد السلام، ولا يجب؛ لأن السلام في تلك الأحوال غير مسنون، كذا في بعض الحواشي.

991 -

[14](ابن عمر) قوله: (كان يشير بيده) بأن يبسط كفه، ثم يجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق كما جاء في حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يكتفي أحيانًا بإشارة الأصبع كما رواه هؤلاء الثلاثة من حديث صهيب رضي الله عنه، وقال صاحب (سفر السعادة): وكان يومئ تارة بالرأس، ولم نجده صريحًا في الحديث، إلا أن بعض الشراح ذكروه من غير ذكر الحديث، واللَّه أعلم.

(1) أي قبل السنة الرابعة من النبوة، واللَّه أعلم.

ص: 125

وَعِوَضُ بِلَالٍ صُهَيْبٌ.

992 -

[15] وَعَن رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رصبُنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ:"مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا"

ــ

وقوله: (وعوض بلال صهيب) ويحتمل أنه سأل كلًّا منهما وأجابه بذلك، كذا في شرح الشيخ، والذي في رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: أن صهيبًا رضي الله عنه قال: مررت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي السلام بإشارة أصبع، وفي حديث بلال ذكروا سؤال ابن عمر رضي الله عنهما منه.

992 -

[15](رفاعة بن رافع) قوله: (وعن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء.

وقوله: (مباركًا فيه، مباركًا عليه) الضميران للحمد، وقال الطيبي (1): الأول بمعنى الزيادة من نفس الحمد، والثاني من الخارج، ويمكن أن يقال: إن معنى الثاني مباركًا للحامد بناء على الحمد، أي: لأجله ووجوده، واللَّه أعلم.

وقوله: (فقال رفاعة) من وضع المظهر موضع المضمر بيانًا لجرأته وإقدامه على الجواب.

وقوله: (أيهم يصعد بها) قال الطيبي (2): هو سادٌّ مسد مفعولي (ينظرون)

(1)"شرح الطيبي"(2/ 402).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 403).

ص: 126

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 404، د: 773، ن: 931].

993 -

[16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ:"فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ". [ت: 370، 2746، جه: 968].

ــ

المحذوف على التعليق، ويحتمل أن يكون حالًا، والتقدير: قائلين هذه الكلمة فيما بينهم إظهارًا لفضله وترغيبًا وحثًّا على الإصعاد (1).

993 -

[16](أبو هريرة) قوله: (التثاؤب في الصلاة) يفيد بظاهره هذا الحكم بحالة الصلاة، وقد ورد مطلقًا أيضًا بلفظ:(إن اللَّه يحب العطاس ويكره التثاؤب)، وورد أيضًا: أن التثاؤب المفرط والعطسة الشديدة من الشيطان، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته بالعطسة ويكظم فاه بالتثاؤب، ويجيء الكلام فيه في (باب العطاس والتثاؤب (2)).

(1) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ، يَعْنِي: عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْبُطْلَانِ، فَإِنَّهَا شَاذَّةٌ، لَكِنَّ الأَوْلَى أَنْ يَحْمَدَ فِي نَفْسِهِ أَوْ يَسْكُتَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ عَلَى مَا فِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ"، وَالْحَدِيثُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا عَطَسَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَصَرَ الأَئِمَّةُ عَلَى قَوْلهِمْ: يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ، وَوَقَعَ فِي "الإِحْيَاءِ" وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْلَغُ شَاهِدٍ لِرَدِّ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:"مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: مَنِ الْحَامِدُ فِيهَا؟ ، وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ الْعُلَمَاءِ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 787).

(2)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ، بَلْ لأَنَّ الْقُبْحَ فِيهَا أَكْثَرُ؛ لأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ أَسْبَابَهُ مِنَ الِامْتِلَاءِ وَالثِّقَلِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ هِيَ الَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا =

ص: 127

994 -

[17] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1) والدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 241، د: 909، ت: 386، دي: 1404].

ــ

994 -

[17] قوله: (عن كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء.

وقوله: (فلا يشبكن بين أصابعه) وهو إدخال بعضها في بعض، ثم الظاهر أن سبب النهي أن هذه الحالة تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة، ومَن قَصَدَ الصلاة فكأنه فيها، كما قال:(فإنه في الصلاة)، ففيه تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يكون في طريق الصلاة حاضرًا متخشعًا كما يدل عليه الأحاديث الأخر، وقال الطيبي (2): لعل النهي عنه لأنه علامة الخصومات والفتن، وحين ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفتن شبك بين أصابعه.

واعلم أنه ترجم البخاري (3): (باب تشبيك الأصابع في المسجد) وأورد فيه

= يُوجِبُ كَوْنَهُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ بِالأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ تِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ، لَا فِي مُطْلَقِ الْحَالَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 787).

(1)

كذا في النسخ الموجودة عندنا من طبعات الهند ومصر بذكر النسائي، والظاهر أنه خطأ، فإن الحديث لم أجده في سنن النسائي الصغرى والكبرى. ويدل على ذلك أيضًا عدم وجوده في نسخة القاري التي اعتمدها في شرحه، فإنه قال بعد ذكر قول المصنف:"رواه أحمد والترمذي وأبو داود"، ما لفظه:"وفي نسخة: والنسائي أيضًا". كذا في "المرعاة"(3/ 367).

(2)

"شرح الطيبي"(2/ 403).

(3)

"صحيح البخاري"(كتاب: 8، باب: 88).

ص: 128

995 -

[18] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 172، د: 909، ن: 1195، دي: 1423].

996 -

[19] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ"

ــ

حديثين: أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك أصابعه، وثانيهما: حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، كما يأتي في (باب السهو)، فقال الكرماني (1): إذا كان التشبيك لغرض صحيح مثل التمثيل أو راحة الأصابع دون العبث فهو جائز، قال ابن بطال (2): رويت آثار مرسلة في النهي عن تشبيك الأصابع، وقال مالك رحمة اللَّه عليه: إنهم يكرهون التشبيك في المسجد، وما به بأسٌ وإنما يكره في الصلاة، انتهى. وقد عرفت أن قاصد الصلاة في حكم فاعلها.

995 -

[18](أبو ذر) قوله: (فإذا التفت انصرف عنه) وقد علم تفسير الالتفات وما يُفسد منها الصلاة ويكره فيها.

996 -

[19](أنس) قوله: (يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد) يدل على استحباب النظر إلى موضح السجود في الصلاة كلها، وهذا هو المشهور من مذهب

(1)"شرح الكرماني"(4/ 141، 142).

(2)

"شرح ابن بطال"(2/ 125 - 126).

ص: 129

رَوَاهُ (1) الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ. [هق: 2/ 284].

997 -

[20] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفريضة". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 589].

ــ

الشافعي رحمه الله، وفي شرح الشيخ: ومنه أخذ أئمتنا أنه ينبغي للمصلي أن لا يتجاوز بصرُه محلَّ سجوده في سائر صلاته حتى ركوعه وسجوده، وقال: ويستثنى منه حالة قوله: لا إله إلا اللَّه في التشهد، فلا يجاوز بصره سبّابته ما دامت مرتفعةً، وقد ذكر البيضاوي (2) في تفسير قوله تعالى:{هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]: خائفون من اللَّه متذللون له، يُلزمون أبصارهم مساجدهم، لكن ذكر الطيبي (3) أنه يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره، انتهى. وزاد في (النهاية شرح الهداية): وإلى كتفيه في حالة السلام، ثم قال بعض متقدمي الشافعية: إنه يسنُّ لمن في المسجد الحرام أن بنظر إلى الكعبة، ورده متأخروهم، كذا في شرح الشيخ.

997 -

[20](أنس) قوله: (هلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك.

(1) هُنَا بَيَاضٌ، وَأُلحقَ بِهِ:"الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: يَرْفَعُهُ"، قِيلَ: إنَّهُ مِنْ مُلْحَقَاتِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَهُ طُرُقٌ تَقْتَضِي حُسْنَهُ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 789).

(2)

"تفسير البيضاوي"(2/ 99).

(3)

"شرح الطيبي"(2/ 404).

ص: 130

998 -

[21] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 587، ن: 1201].

999 -

[22] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: "الْعُطَاسُ، وَالنُّعَاسُ، وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2748].

ــ

998 -

[21](ابن عباس رضي الله عنهما) قوله: (كان يلحظ) أي: ينظر بمؤخر العين من باب منع.

وقوله: (ولا يلوي) أي: لا يصرف ولا يميل، من باب رمى.

وقوله: (خلف ظهره) أي: إلى جهة الخلف، وكان اللَّحظ منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأنه غير مبطل للصلاة، أو ليطَّلع على حال المأمومين، وعلى هذا يجوز أن يكون في الفرض، وقال الطيبي (1): لعله كان في التطوع؛ لمَا مر من الحديث، واللَّه أعلم.

999 -

[22](عدي بن ثابت) قوله: (العطاس والنعاس والتثاؤب) العطاس وإن كان يحبه اللَّه لكنه ربما يمنع القراءة والحضور بين يدي اللَّه والاستغراق في لذة المناجاة، ثم هذه الأشياء كلها أمور طبعية تَرِد على الإنسان من غير اختيار، ولا يقدر على دفعها، ولا يستطيع مقاومتها، وإضافتها إلى الشيطان من حيث إنه يرتضيها ويستحسنها لما ذكرنا. ثم الظاهر أن الحيض والقيء والرعاف أيضًا في الصلاة، ولكن اشتراك المعطوف للمعطوف عليه في القيد المتأخر مما يُتنازع فيه، وإنما خص القيد المذكور بالثلاثة الأُول لكونها تجتمع مع الصلاة بعدم إبطالها إياها بخلاف الأخيرة، فافهم.

(1)"شرح الطيبي"(2/ 405).

ص: 131

1000 -

[23] وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، يَعْنِي: يَبْكِي.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيرٌ كَأَزِيزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الأُولَى، وَأَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ. [حم: 4/ 25، 26، د: 904، ن: 1214].

1001 -

[24] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى

ــ

1000 -

[23](مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير) قوله: (وعن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وتشديدها، و (الشخير) بكسر المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ساكنة وراء.

وقوله: (كأزير المرجل) في (القاموس)(1) أزت القدر تَؤُزُّ وتَئِزّ أزًا بالفتح: اشتد غليانها، أو هو غليانٌ ليس بالشديد، والمرجل كمنبر: القِدر من الحجارة أو النحاس، وفي (المشارق (2)): وهي القدر، وقيل: هي من نحاس. وفيه أن البكاء لا يبطل الصلاة، وفي (الهداية) (3): فإن أنّ في الصلاة أو تأوّه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع، وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس.

1001 -

[24](أبو ذر) قوله: (فلا يمسح الحصى) وفي رواية: (فلا يسوّ)

(1)"القاموس المحيط"(ص: 466).

(2)

"مشارق الأنوار"(1/ 449).

(3)

"الهداية"(1/ 62).

ص: 132

فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ". رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 150، ت: 379، د: 945، ن: 1191].

1002 -

[25] وَعَنْ أُمِّ سَلمَةَ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ:"يَا أَفْلَحُ! تَرِّبْ وَجْهَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 381].

1003 -

[26] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 3/ 248].

ــ

الحصى بفتحتين الحجار الصغار، واحدتها الحصاة.

وقوله: (فإن الرحمة تواجهه) أي: تقبل عليه وتنزل عليه، فلا يليق بهذا المقام اللعب بالحصى وسوءُ الأدب حتى يعاقَب بإمساك الفضل والرحمة.

وقال بعضهم: المعنى فيه: أن الرحمة إذا وجهت وقعت على ما يواجهه المصلي، فينبغي أن يسجد عليه ويباشره، وهو الحصى، والأول هو الأظهر.

1002 -

[25](أم سلمة) قوله: (يقال له: أفلح) وفي بعض طرق الحديث: (يقال له: رباح).

وقوله: (ترب وجهك) أي: أوصل وجهك إلى التراب.

1003 -

[26](ابن عمر رضي الله عنهما) قوله: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) قد سبق أن المراد بأهل النار هم اليهود، وكان ذلك من صنيعهم، وقيل: المراد أنهم يفعلونها في النار توهمًا أن بها راحة لهم مما هم فيه، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول.

ص: 133

1004 -

[27] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ. [حم: 2/ 233، د: 921، ت: 390، ن: 1202].

1005 -

[28] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [حم: 6/ 31، د: 922، ت: 601، ن: 1206].

1006 -

[29] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"

ــ

1004 -

[27](أبو هريرة رضي الله عنه) قوله: (اقتلوا الأسودين) أي: بضربة أو بضربتين.

1005 -

[28](عائشة رضي الله عنها) قوله: (يصلي تطوّعًا) إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك في التطوع دون الفريضة.

وقوله: (أن الباب كان في القبلة) أي: فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند مجيئه، وكان رجوعه على عقبيه إلى خلف، وكان البيت ضيقًا فلم يكن المشي إلا خطوة أو خطوتين (1).

1006 -

[29](طلق بن علي) قوله: (إذا فسا) بالألف (أحدكم) أي: خرج ريح

(1) قال القاري: الإِشْكَالُ بَاقٍ؛ لأَنَّ الْخُطْوَتَيْنِ مَعَ الْفَتْحِ وَالرُّجُوعِ عَمَلٌ كَثِيرٌ، فَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: تِلْكَ الْفِعْلَاتُ لَمْ تَكُنْ مُتَوَالِيَاتٍ. "مرقاة المفاتيح"(2/ 793).

ص: 134

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاه التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. [د: 205، ت: 1164].

1007 -

[30] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1114].

1008 -

[31] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. [ت: 408].

ــ

من غير صوت (فليتوضأ)، وفي بعض النسخ:(وليتوضأ)(1).

1007 -

[30](عائشة رضي الله عنها) قوله: (فليأخذ بأنفه) ليخيِّل الناس أنه مرعوف (2) سترًا على نفسه ووقاية لهم من الغيبة والوقوع فيه، وليس هذا من باب الكذب، بل من باب المعاريض بالفعل، ولا من الرياء، بل من باب التجمل، وفيه رخصة.

1008 -

[31](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقد جازت صلاته) وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه لأن التسليم عنده ليس بفرض، وقد سبق الدليل عليه.

وقوله: (وقد اضطربوا في إسناده) المضطرب من الحديث هو الذي يروى على

(1) فوله في الحديث: "وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ" به قال أحمد والشافعي في الجديد، وقال مالك وأبو حنيفة بجواز البناء. ويمكن أن يجاب عنهما عن الحديث بأنه محمول على العمد أو على الأَولى، كذا في "التقرير"، وبسطه القاري (2/ 783 - 794).

(2)

وإن لم يستطع معه أيضًا فليصلّ مع الحدث ويسجد على اليدين، به قال الفقهاء؛ لأن السجدة بالحدث قيل: كفر، كذا في "التقرير".

ص: 135