الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1060 -
[9] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 443].
1061 -
[10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعشَاءَ الآخِرَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 444].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
1062 -
[11] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 567].
1063 -
[12] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،
ــ
1060 -
[9](زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذا شهدت إحداكن) يدل على الشهود جزمًا، لكن المنهي عنه مس الطيب، ولذا لم يقل: إن شهدت.
1061 -
[10](أبو هريرة) قوله: (بخورًا) بفتح الباء: ما يتبخر به، وفسروه أيضًا بأخذ دخان الطيب المحرق.
وقوله: (العشاء الآخرة) خصها بالذكر؛ لأن وقوع الفتنة فيها أقرب، لا للحصر.
الفصل الثاني
1062 -
[11](ابن عمر) قوله: (وبيوتهن خير لهن) يدل على أن الأفضل للنساء عدم الخروج، وليس شأن الجماعة فيهن من الوجوب والتأكيد كما في الرجال.
1063 -
[12](ابن مسعود) قوله: (في حجرتها) الحجرة: الناحية، وتفسر
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 570].
1064 -
[13] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [د: 4174، حم: 2/ 246، 297، 365، 444، 461، ن: 5127].
1065 -
[14] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا". . . . .
ــ
بصحن البيت، وفي بعض الشروح: قال زين العرب: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها.
وقوله: (في مخدعها) بكسر الميم وفتحها، وقد تضم والدال مفتوح البتة: داخل البيت من الخلع، وهو الإخفاء، سمي به؛ لأنه يخبأ فيه خير المتاع، وهو الخزانة.
1064 -
[13](أبو هريرة) قوله: (حبي) الحب بكسر الحاء: المحبوب.
وقوله: (غسلها من الجنابة) الظاهر أن المراد غسل سائر البدن والمبالغة فيه، ولهذا قال الطيبي (1): هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنها، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا فيغسل ذلك الموضع، وقيل: في التعبير بغسل الجنابة إيماء بأن استعمال الطيب خصوصًا إذا كان لدخول المسجد لما كان للشهوة كان في حكم الجماع، ولهذا فسره في الخبر الآتي بالزنا.
1065 -
[14](أبو موسى) قوله: (فمرت بالمجلس) أي: الذي فيه الرجال
(1)"شرح الطيبي"(3/ 31).
يَعْنِي زَانِيَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ. [ت: 2786، د: 4173، ن: 5126].
1066 -
[15] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:"أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ (1)، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 554، ن: 843].
1067 -
[16] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ. . . . .
ــ
مريدة تطلعهم إليها ونظرهم بالشهوة.
1066 -
[15](أبي بن كعب) قوله: (إن هاتين الصلاتين) أي: الصبح والعشاء.
وقوله: (ولو حبوًا) خبر كان المحذوف، أي: ولو كان المشي حبوًا، أو حال، أي حابين، والحبو: المشي على يديه وركبتيه، ويقال: حبا الصبي: إذا زحف على استه.
1067 -
[16](أبو الدرداء) قوله: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو) قيل: يدل
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ الصَّفَّ الأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ في قُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. "مرقاة المفاتيح"(3/ 838).
لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 5/ 126، د: 547، ن: 847].
1068 -
[17] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [د: 551، قط: 1/ 420].
1069 -
[18] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [ت: 142، ط: 39، د: 88، ن: 852].
ــ
بظاهره على فرضية الجماعة على الكفاية.
وقوله: (واستحوذ) بمعنى استولى.
وقوله: (القاصية) أي: البعيدة المنفردة عن القطيع.
1068 -
[17](ابن عباس) قوله: (لم تقبل) ظاهر في الوجوب، ويحتمل التأكيد.
وقوله: (صلى) وفي رواية: (صلاها).
1069 -
[18](عبد اللَّه بن أرقم) قوله: (ووجد أحدكم الخلاء) أي: الحاجة إلى الذهاب إليه دافعة.
وقوله: (فليبدأ بالخلاء) أي: وإن فاتته الجماعة، كذا في شرح الشيخ.