الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1393 -
[13] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 514، د: 1110].
1394 -
[14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 526].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1395 -
[15] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ، قَالَ: فِي الْجُمُعَة وَغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 911، 627، م: 2177].
ــ
1393 -
[13](معاذ بن أنس) قوله: (عن الحبوة) بفتح الحاء ويثلث، اسم من الاحتباء، وهو أن يجمع ظهره وساقيه إلى بطنه بيديه أو نحو ثوب، وإنما نهي عنه لأنه يجلب النوم فيلهي عن الخطبة، وقد ينقض الوضوء، وأما في غير حال الخطبة فليس بمكروه، كيف وقد جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محتبيًا في فناء الكعبة، والعادة على هذا في الحرمين الشريفين.
1394 -
[14](ابن عمر) قوله: (إذا نعس) كمنع.
وقوله: (فليتحول من مجلسه) أي: يقوم ويجلس في موضع آخر ليذهب النوم.
الفصل الثالث
1395 -
[15](نافع) قوله: (ويجلس) بالنصب عطفًا على (يقيم)، ويروى بالرفع، والجملة حالية، والنهي عن الجمع، كذا في شرح الشيخ، والحمل على النهي عن الجمع إنما هو بالنظر إلى هذا المقام اتفاقًا، وإلا فالإقامة من مقعده وحدها بغير سبب منهي عنه موجب للإيذاء، والحديث عام في الجمعة وغيرها.
1396 -
[16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1113].
1397 -
[17] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: . . . . .
ــ
1396 -
[16](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (حضرها بِلَغْوٍ) أي: كلام باطل وعبث بشيء في حال الخطبة وغيرها، وكذا الدعاء، وأمر الدعاء متردد بين الرد والقبول خصوصًا في هذه الحالة؛ لكونه حرامًا أو مكروهًا، فالمنع غالب، أو المراد الدعاء بالقلب في الباطن، فالرجل الأول مسيء جزمًا، والثاني وإن كان داعيًا متوجهًا إلى اللَّه فهو مشغول بحظ نفسه، وأما الثالث فطالب رضا اللَّه تعالى، صادق، منقطع عن الخلق وعن نفسه.
وقوله: (فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها) قد مرّ في (الفصل الثاني): (كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة قبلها)، ولا ريب أن الجمعة التي قبلها تلي هذه الجمعة وتتصل بها، فلا منافاة، فافهم.
1397 -
[17](ابن عباس) قوله: (فهو كمثل الحمار) أي: مثله كمثل الحمار يحمل أسفارًا، كناية عن العلم بلا عمل.
أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 1/ 230].
1398 -
[18] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ". رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنهُ. [ط: 144، جه: 1098].
1399 -
[19] وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس مُتَّصِلًا.
1400 -
[20] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حم: 4/ 282 - 283، ت: 528].
* * *
ــ
وقوله: (ليس له جمعة) لكونه لاغيًا، فليس له فضل وثواب.
1398، 1399 - [18، 19](عبيد بن السباق، وابن عباس) قوله: (عبيد بن السباق) بفتح السين وتشديد الموحدة، تابعي، يعد في الحجازيين، حديثه فيهم.
وقوله: (فلا يضره أن يمس منه) كان إيثار هذه العبارة لتوهم بعض الناس أن التطيب من شيمة النساء، وفيه إسراف وحرج.
1400 -
[20](البراء) قوله: (حقًّا) مصدر مؤكد أقيم مقام فعله، أي: حق حقًّا، قدِّم اهتمامًا بشأنه.
وقوله: (فإن لم يجد) أي: عند أهله، فلا حاجة إلى السؤال من الناس، ويكفي الماء.