الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-أَوْ: فَاعِلُهُنَّ- دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَة: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 596].
967 -
[9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَة وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 597].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
968 -
[10] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ. . . . .
ــ
من بعض المشايخ أنها سميت معقبات لأن كل واحد يصلح أن يعقب الآخر كما جاء في الحديث: "لا يضرك بأيتهن ابتدأت"، وقوله:(لا يخيب) من الخيبة، خاب الرجل خيبة: إذا لم ينل ما يطلب.
وقوله: (أو فاعلهن) شك الراوي، والقول فعل.
967 -
[9](أبو هريرة) قوله: (وقال: تمامُ المئة) بالرفع، فالضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنصب فالضمير لـ (من).
الْفَصْل الثَّانِي
968 -
[10](أبو أمامة) قوله: (أيّ الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر)(أسمع) اسم تفضيل بمعنى المفعول، أي: أقرب وأسرع إجابة، والسمع يجيء بمعنى
ودُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 3499].
969 -
[11] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [حم: 4/ 155، د: 1523، ن: 1336، الدعوات الكبير: 125].
ــ
الإجابة كما يقال: سمع الأمير قولَه، أي: أجاب دعاءه وأعطى سؤاله، و (جوف) بالرفع، وهو الأكثر، ويروى بالنصب، ويجوز الجر، فعلى الرفع المضاف محذوف من الخبر، أي: دعاء جوف الليل، باكتساء المضاف إليه إعراب المضاف، وعلى النصب حرف الجر محذوف، وهو ظرف له، وأما الجر فبإبقاء المضاف إليه على إعرابه، وهو قليل، ومنهم من قال: يقدر المضاف في جانب المبتدأ، أي: أيُّ أوقات الدعاء يكون الدعاء فيه أسمع؟ والظاهر أنه يتعين على هذا الرفعُ.
وقوله: (الآخر) صفة لـ (جوف)، والمراد بالجوف الآخر: النصف الأخير، أو الثلث أو السدس الأخيران كما تقرر في قيام الليل.
وقوله: (دبر) عطف على (جوف) بالإعرابات الثلاث.
969 -
[11](عقبة بن عامر) قوله: (بالمعوذات) بكسر الواو من التعويذ، وفي بعض الروايات:(بالمعوذتين)، والجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو بإدخال سورة الإخلاص وحدها، أو مع الكافرين فيها تغليبًا، أو لما فيها من التوحيد والبراءة من الشرك المتضمن لمعنى الاستعاذة، وقيل: المراد الآيات التي تتضمن الاستعاذة لفظًا أو معنى، وقيل: المراد الكلمات المعوذة.
970 -
[12] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. [د: 3667].
971 -
[13] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
ــ
970 -
[12](أنس) قوله: (لأن أقعد مع قوم يذكرون اللَّه) يفهم من سياق الكلام أن القعود للذكر، ولو كان هذا خاصية القعود والمجالسة مع هذا القوم لم يبعد كما يدل عليه ظاهر حديث يأتي في (كتاب الدعوات).
وقوله: (أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل) الأعداد الواقعة في السنَّة في أمثال هذا المقام سر لا يعلمها إلا الشارع، وقد تذكر مناسبات تقرِّب إلى الفهم، كما ذكر بعضهم أنه يحتمل أن يكون وجهه: أن العمل الموعود عليه بذلك ههنا منقسم إلى أربعة: ذكرِ اللَّه، والقعود له، والاجتماع، وحبس النفس من حين يصلي إلى أن تطلع الشمس أو تغرب، كذا في شرح الشيخ، واللَّه أعلم.
والتخصيص بولد إسماعيل لكونهم أشرف العرب، وقد يستشكل بأن العرب لا يسبى حتى يعتق؟ ويجاب بأن المسألة مختلف فيها، ويمكن أن يسبى بالاشتباه، أو المراد بالإعتاق إنقاذهم من الشدائد والمهالك.
وقوله: (من أن أعتق أربعة) قيل: تنكيره يدل على أن هذه الأربعة غير الأربعة المتقدمة، فيدل على فضل الأولى، ويحتمل أنه لم يقيده اكتفاء.
971 -
[13](أنس) قوله: (ثم صلى ركعتين) وهذا أقل، وأكثرها اثنتا عشرة