الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 402، ن: 1080، جه: 1241].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1293 -
[6] عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ يَتَخَلَّفُ (1) فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1429].
ــ
وقوله: (محدث) أي: المواظبة عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما قنت في الصبح شهرًا ثم تركه، كما في الحديث السابق، وفي شرح الشيخ: أجاب عنه أئمتنا بأن الذين أثبتوه معهم زيادة علم يوجب تقديمهم لا سيما وهم أكثر، وشهادتهم على الإثبات، وهذا على النفي، انتهى. وقال: ما روي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم لم يقنت في شيء من صلاته ضعيف جدًا، وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بدعة، وكذا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الصبح، فهذه كلها ضعيفة، والصواب أن المداومة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر كما ذهب إليه الشافعي -رحمة اللَّه عليه- غير ثابت، وما روي في بعض الروايات من المداومة فالمراد المداومة عند النازلة، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
1293 -
[6](الحسن) قوله: (ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي) قد سبق
(1) وَفِي نُسْخَةٍ: (تَخَلَّفَ) بِالْمَاضِي، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهُمَامِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 963).