الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1472 -
[20] عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ:"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى". وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ:"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْم اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7400، م: 1960].
1473 -
[21] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضْحَى. . . . .
ــ
الكتاب: قد اختلف في توثيق مسعود، والنهاس ضعيف بالاتفاق.
الفصل الثالث
1472 -
[20](جندب بن عبد اللَّه) قوله: (يوم النحر) بدل من (الأضحى) إن كان (الأضحى) بمعنى يوم الأضحى بتقدير المضاف، وإن كان جمع أضحاة بمعنى الأضحية لغة فيه كما ذكرنا آنفا فهو ظرف لـ (شهدت).
وقوله: (فلم يعد) بسكون العين وضم الدال، أي: من العدو، أي: لم يتجاوز، وفي بعض النسخ صحح بضم العين وسكون الدال من العود، وهذا أظهر.
وقوله: (قبل أن يصلي) بضم الياء بصيغة الغائب والضمير لـ (من).
وقوله: (أو نصلي) بالنون من شك الراوي.
وقوله: (مكانها أخرى) في بعض النسخ: أخرى مكانها.
1473، 1474 - [21، 22](نافع، وعلي بن أبي طالب) قوله: (الأضحى
يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 1388].
1474 -
[22] وَقَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُهُ. [ط: 1389].
1475 -
[23] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1507].
ــ
يومان) جمع أضحاة.
وقوله: (بعد يوم الأضحى) أي: يوم العيد، فالتضحية جائزة في ثلاثة أيام: يوم العيد ويومان بعده، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد، وعند الشافعي رحمهم الله ثلاثة أيام بعده، قال في (الهداية) (1): ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها، فقد قالوا سماعًا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير، وفي الأخبار تعارض، فاخذناه بالمتيقن وهو الأقل أخذًا بالاحتياط، انتهى.
وفي شرح (كتاب الخرقي)(2): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ويلزم منه تاقيت الذبح بثلاث، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، لا يقال: فقد ثبت نسخ ذلك، لأنا نقول: الحديث دل على حكمين: [المنع من الادخار فوق ثلاث، وأن وقت الذبح ذلك]، ونسخ المنع من الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه نسخ الحكم الآخر، وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وفي رواية: لم يذكر أنس ولا مخالف لهم إلا رواية [رويت] عن علي رضي الله عنه، كذا في شرح (كتاب الخرقي).
1475 -
[23](ابن عمر) قوله: (عشر سنين يضحي) ذكر في كتب السير أن
(1)"الهداية"(4/ 357).
(2)
"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(7/ 37).