الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1415 -
[15] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 862].
1416 -
[16] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقد. . . . .
ــ
الفصل الثالث
1415 -
[15](جابر بن سمرة) قوله: (ثم يجلس) كان للتراخي باعتبار المبدأ، وفي قوله:(ثم يقوم) للمشاكلة.
وقوله: (أكثر من ألفي صلاة)(1) ليس المراد بها صلاة الجمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم قدومه المدينة في عشر سنين، ولا يبلغ ذلك إلا نحو خمس مئة، بل المراد الصلوات الخمس، والمراد بيان كثرة صحبته.
1416 -
[16](كعب بن عجرة) قوله: (كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم، (وعبد الرحمن بن أم الحكم) كان من بني أمية وأتباعهم.
وقوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) فيه جواز التغليظ على من ارتكب حرامًا عند من قال بوجوب القيام، أو مكروهًا عند من قال بعدم وجوبه.
= الْقَوْمِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، اهـ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 1047).
(1)
قال القاري: أَيْ: مِنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ أَرَادَ التَّكْثِيرَ لَا التَّحْدِيدَ. "مرقاة المفاتيح"(3/ 1047).
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 864].
1417 -
[17] وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزِيدُ. . . . .
ــ
وقوله: ({وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}) فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا، والقيام في الخطبة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله سنة، وعند الشافعي رحمه الله وفي رواية عن مالك رحمه الله واجب، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة.
وقال في (فتح الباري)(1): روى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: أول من خطب قاعدًا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهو مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان رضي الله عنه، فكان إذا أعيا جلس، ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسًا معاوية، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا حتى شقَّ على عثمان رضي الله عنه القيام، وكان يخطب قيامًا ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًا، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدًا؛ لأنه تبين أن ذلك للضرورة.
1417 -
[17](عمارة بن رويبة) قوله: (وعن عمارة) بضم المهملة وتخفيف الميم، (بن رويبة) بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء.
وقوله: (رافعًا يديه) عند التكلم كما هو دأب جهلة الوعاظ والخطباء.
(1)"فتح الباري"(2/ 401).
عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 874].
1418 -
[18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: "اجْلِسُوا"، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1091].
1419 -
[19] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أَو قَالَ: "الظُّهْرَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 2/ 11].
* * *
ــ
وقوله: (على أن يقول) أي: يشير، (وأشار) أي: الراوي لإراءة الإشارة المذكورة، وكان ذلك للتنبيه على الاستماع والتأمل في ما ذكره.
1418 -
[18](جابر) قوله: (فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود) فيه دليل على جواز التكلم على المنبر، أو كان قبل الشروع في الخطبة، أو أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فعبر الراوي عن ذلك بالقول، واللَّه أعلم. وفي شرح ابن الهمام (1): أنه يكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة للإخلال بالنظم، إلا أن يكون أمرًا بالمعروف؛ لقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما في الوضوء، وهي معروفة، انتهى. وفي قصة الرجل الداخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتصدق عليه على ما رواه أيضًا دليل على ذلك، واللَّه أعلم.
1419 -
[19](أبو هريرة) قوله: (فليَصِلْ) بفتح الياء وكسر الصاد مخففًا من الوصل، وقد مرّ الكلام فيه.
(1)"فتح القدير"(2/ 68).