الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ عدي رضي الله عنه فِي آخِره: " قد رَأَيْت الظعينة ترتحل من الْكُوفَة حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ ".
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة بن حُذَيْفَة عَن عدي رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
يُوشك أَن تخرج الظعينة من الْحيرَة إِلَى مَكَّة بِلَا مجوزه "، قَالَ: " وَقد كَانَ ذَلِك - وَالله - عَزِيزًا فِي الْجَاهِلِيَّة ".
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - يَقُول: لَا يخلون رجل بِامْرَأَة، وَلَا يحل لامْرَأَة أَن تُسَافِر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله: أَنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وَكَذَا، وَإِن امْرَأَتي انْطَلَقت حَاجَة، فَقَالَ: انْطلق فأحجج بامرأتك ".
وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة أَنَّهَا كَانَت عِنْد عَائِشَة رضي الله عنها زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فَأخْبرت أَن أَبَا سعيد يخبر عَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: لَا يحل للْمَرْأَة أَن تُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، فالتفتت إِلَيْهَا عَائِشَة رضي الله عنها -