الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} : قَالَ: كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير، وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة - وهما يطيقان الصّيام - أَن يفطرا، ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، والحبلى والمرضع إِذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(10) :
من رأى الْهلَال وَحده و (شهد بِهِ) ، فَردَّتْ شَهَادَته كَانَ عَلَيْهِ أَن يَصُوم إِجْمَاعًا، فَإِن جَامع فِي يَوْم رد شَهَادَته لَزِمته الْكَفَّارَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَالم أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
يَقُول لهِلَال رَمَضَان: " إِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ".
فَثَبت بِهَذَا الْخَبَر وجوب الصَّوْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْيَوْم، وَكَونه عِنْده من رَمَضَان، والمفسد لصومه فِي نَهَار رَمَضَان بِالْجِمَاعِ يلْزمه الْكَفَّارَة
.