الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِمَعْنَاهُ، وَزَاد: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا اشْترى شَيْئا ً يُعجبهُ، فَارق صَاحبه.
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا (عَنهُ) عَن رَسُول الله -
-
قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لم يفترقا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، فتبايعا على ذَلِك، فقد وَجب البيع، وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا، وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع.
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن حَكِيم بن حزَام
رضي الله عنه أَن رَسُول الله -
- قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا، وَإِن كتما وكذبا، محقت الْبركَة من بيعهمَا.
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن رَسُول الله -
- "
من اشْترى بيعا فَوَجَبَ لَهُ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لم يُفَارِقهُ صَاحبه، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار لَهُ ".
قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب، وَجَابِر
،
وَجَرِير بن عبد الله، وَعُثْمَان بن عَفَّان، وَعبد الله بن عَمْرو، رضي الله عنهم، وَقَالَ فِي حَدِيثه: " وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه بنية أَن يستقيله، ثمَّ عَن شُرَيْح، وَسَعِيد بن الْمسيب، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح.
وَرُوِيَ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ: قَالَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه البيع صَفْقَة، أَو خِيَار ".
قَالَ أَبُو عوَانَة: الصَّفْقَة: أَن يضْرب بِيَدِهِ على يَده، وَالْخيَار: أَن يَقُول اختر ".
هَذَا مُنْقَطع لَا تقوم بِهِ حجَّة.
ثمن مَعْنَاهُ عِنْد الشَّافِعِي رحمه الله البيع صَفْقَة، بعْدهَا تفرق أَو خِيَار، فَمن الْمحَال تعلق وجوب البيع بِالْخِيَارِ دون الصَّفْقَة.
وَكَذَلِكَ لَا تتَعَلَّق الصَّفْقَة دون الْخِيَار والتفرق. وَالله أعلم.