المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أصبت، أو قال: أحسنت "، قال على بن عمر: لم يروه غير دهثم، وهو ضعيف. سئل يحيى بن معين عن حديثه، فقال: " دهثم كان كوفيا، لا يكتب حديثه - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٣

[ابن فرح]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصّيام

- ‌ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما من كتاب (الصّيام)

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ " من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". وروى من وَجه آخر عَنْهَا بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنه قَالَ " مَعَ الْفجْر ". وَرُوَاته ثِقَات.وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَنْهَا: أَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكلهمْ ثِقَات "وروى مَالك: عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما: كَانَ يَقُول: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجمع الصّيام قبل الْفجْر

- ‌ فِي قرى الْأَنْصَار: " من أصبح صَائِما فليتم صَوْمه، وَمن كَانَ أصبح مُفطرا فليتم صَوْمه آخر يَوْمه. قَالَت: فَلم نزل نصومه بعد، ونُصَوِّمه صبياننا " الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَأَخْرَجَا أَيْضا عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه: " أَن رَسُول

- ‌ يَقُول: إِن هَذَا الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء، وَلم يكْتب عَلَيْكُم صِيَامه، فَمن شَاءَ فليصم، وَمن شَاءَ فليفطر

- ‌ يَوْم عَاشُورَاء، فَقَالَ النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَا يتَقَدَّم أحدكُم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصم ذَلِك الْيَوْم " وَأخرجه

- ‌ قَالَ لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لرُؤْيَته، وأفطروا لرُؤْيَته، فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَين منظره سَحَابَة أَو قترة فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ ". قَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد "عَن صلَة بن زفر قَالَ: " كُنَّا عِنْد عمار بن يَاسر - رَضِي

- ‌ قَالَ: إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا فَقَالَ الْعَلَاء: اللَّهُمَّ إِن أبي حَدثنِي عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ لَا تَصُومُوا حَتَّى تروه (وَلَا تفطروا حَتَّى تروه "وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنه قَالَ: " لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان ثمَّ أقضيه أحب إِلَيّ من أَن أَزِيد فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ "وَرُوِيَ أَن الْحسن، وَابْن سِيرِين، وَقَتَادَة كَانُوا إِذا حَال بَينهم وَبَين الْهلَال

- ‌ قَالَ لَهُ، أَو لغيره: " (هَل) صمت من سرر شعْبَان شَيْئا؟ " قَالَ: " لَا " (قَالَ) : " فَإِذا أفطرت فَصم يَوْمَيْنِ "، فقد حكينا عَن الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز - رحمهمَا الله - أَنَّهُمَا قَالَا: سره أَوله. وَقيل عَن الْأَوْزَاعِيّ: آخِره. وَالْمرَاد بِهِ - وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْت الْهلَال - يَعْنِي هِلَال رَمَضَان - فَقَالَ: أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَ نعم، قَالَ: أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله؟ قَالَ: نعم، قَالَ: يَا بِلَال أذن فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا ".وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس

- ‌ وَأمر النَّاس بالصيام

- ‌ أجَاز شَهَادَة رجل على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان "، وَلَيْسَ بمعتمد؛ لِأَن رَاوِيه حَفْص بن عمر الْأَيْلِي، وَهُوَ ضَعِيف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَن نمسك لرُؤْيَته، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل تمسكنا بِشَهَادَتِهِمَا - فَسَأَلَهُ الْحُسَيْن بن الْحَارِث: من أَمِير مَكَّة؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، ثمَّ لَقِيَنِي بعد ذَلِك فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث بن حَاطِب أَخُو مُحَمَّد / بن حَاطِب - ثمَّ قَالَ الْأَمِير: إِن

- ‌ وَأما بِيَدِهِ إِلَى رجل - قَالَ الْحُسَيْن: فَقلت لشيخ إِلَى جَنْبي: من هَذَا الَّذِي أَوْمَأ إِلَيْهِ الْأَمِير؟ قَالَ: هَذَا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وَصدق كَانَ أعلم بِاللَّه مِنْهُ - فَقَالَ: بذلك أمرنَا رَسُول الله

- ‌ النَّاس فأفطروا "عَن (شَقِيق) قَالَ: جَاءَنَا كتاب عمر رضي الله عنه وَنحن (بخانقين) ، وَقَالَ فِي كِتَابه: " إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ صَائِما صبح ثَلَاثِينَ فَرُئِيَ هِلَال شَوَّال نَهَارا فَلم يفْطر حَتَّى أَمْسَى ". وَالله أعلم

- ‌وَإِذا جَامع امْرَأَته فِي نَهَار رَمَضَان فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا فِي ظَاهر الْمَذْهَب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " على كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفَّارَة

- ‌ فَقَالَ: هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ: وَمَا أهْلكك؟ قَالَ: وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان…" الحَدِيث.قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " قَالَ لي بعض فقهائنا: قد روى هَذَا الحَدِيث أَبُو ثَوْر عَن مُعلى بن مَنْصُور الرَّازِيّ عَن سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ

- ‌ فَقَالَ هَلَكت وأهلكت.قلت لَهُ: هَذَا بَاطِل لَا أصل لَهُ، فَذكر سَمَاعا لَهُ فِيهِ عَن أبي ثَوْر، فَقلت: اشْهَدُوا عَليّ أَنه مَتى صَحَّ هَذَا عَن أبي ثَوْر كَمَا قَالَ فَهُوَ بَاطِل، وَالدَّلِيل على بُطْلَانه أَنِّي قَرَأت فِي كتاب أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمد بن باكويه الجلاث، سَمَاعه من مُحَمَّد

- ‌ فَقَالَ: " أهلكت يَا رَسُول الله ".وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء؛ فقد رَوَاهُ غَيره عَن مُحَمَّد بن يحيى " هَلَكت ".وَرَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره عَن عبد الرَّزَّاق: " هَلَكت ".وَقد أقرّ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بالتصحيف، فَقَالَ بعد رِوَايَته

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة رخصها الله عز وجل لم يقْض عَنهُ وَلَو صَامَ الدَّهْر كُله ".وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَجَابِر بن زيد، وَإِبْرَاهِيم (أَلا) كَفَّارَة على الْمُفطر فِي رَمَضَان ،وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن حميد

- ‌ حَتَّى بَدَت ثناياه، ثمَّ قَالَ: كُله ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله " وَكَانَ فطره بجماع ".أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، من حَدِيث مَالك، وَلم يُخرجهُ البُخَارِيّ من حَدِيثه.وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، وَابْن جريج، وَهِشَام بن سعد، وَغَيرهم، عَن

- ‌ فَقَالَ: إِنَّه احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ: مَا لَهُ؟ فَقَالَ: أصبت أَهلِي فِي رَمَضَان، فَأتى النَّبِي

- ‌ فِي كَفَّارَة الْفطر بِالْأَكْلِ شَيْء، وَالْأَخْبَار كلهَا وَردت فِي الْفطر بِالْجِمَاعِ.وَكَانَ على بن مُوسَى القمي من أَصْحَاب الرَّأْي - وَيَدعِي الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ - زعم أَن الْخَبَر الَّذِي أوجب الْكَفَّارَة على الْمُفْسد لصيامه هُوَ فِي الْجِمَاع، فَجعل عُلَمَاؤُنَا الْأكل بِمَنْزِلَة الْجِمَاع.روى

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَقعت على أَهلِي فِي رَمَضَان وَأَنا صَائِم، فَذكر الحَدِيث.وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب عَن النَّبِي

- ‌ وَهُوَ

- ‌وَرُوِيَ بِإِسْنَاد مظلم بِإِسْنَاد عَن مقَاتل بن سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَقعت على امْرَأَتي نَهَارا فِي شهر رَمَضَان، فَقَالَ: أعتق رَقَبَة (وَذكر الحَدِيث) .وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَطاء (عَن جَابر) رضي الله عنه قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي

- ‌ فَقَالَ: " إِنِّي أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان "، وَذكر الحَدِيث.وَهُوَ مَتى مَا صَحَّ كَانَ وارداً أَيْضا فِي الْمُفطر بِالْجِمَاعِ، بِدَلِيل أَنه قد رُوِيَ عَن عبد الله الْعمريّ ولوين بن حَكِيم عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مُقَيّدا: " أَتَى رجل رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان مُتَعَمدا، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ".وَهَذِه اللَّفْظَة بَاطِلَة، وَأَبُو معشر ضَعِيف الحَدِيث، وَقد سبق مِنْهُ مَا يَكْفِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَقد (رُوِيَ عَنهُ من وَجه آخر) ، فَقَالَ فِيهِ: " أفطرت " وَالله أعلم

- ‌وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء والفدية، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا فديَة ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْأَثر: مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك - رحمهمَا الله - عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول لهِلَال رَمَضَان: " إِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ".فَثَبت بِهَذَا الْخَبَر وجوب الصَّوْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْيَوْم، وَكَونه عِنْده من رَمَضَان، والمفسد لصومه فِي نَهَار رَمَضَان بِالْجِمَاعِ يلْزمه الْكَفَّارَة

- ‌(لم يسْأَل أوقع) - ذَلِك فِي مثل هَذَا الْيَوْم أَو بعده؟وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها مَرْفُوعا: (" صومكم يَوْم تصومون، وفطركم يَوْم تفطرون ". وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:) " عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام، والأضحى يَوْم يُضحي

- ‌وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم (رَمَضَان) فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى دخل عَلَيْهِ رَمَضَان آخر قضى وَكفر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يقْضِي، وَلَا يكفر

- ‌ وَلَا يَصح، رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن نَافِع أَبُو إِسْحَاق الْجلاب عَن عمر بن مُوسَى بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي

- ‌ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقت على أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتَت، قَالَ: وَجب أجرك، وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث. قَالَت: يَا رَسُول الله، إِنَّه كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر، أفأصوم عَنْهَا؟ قَالَ: صومي عَنْهَا) ، قَالَت: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا لم تحج، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: حجي

- ‌ أولى. (وَعلمِي أَنه لَو بلغه الْخَبَر لصار إِلَيْهِ.رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رضي الله عنهم أَنَّهُمَا أفتيا بِالْكَفَّارَةِ دون ذكر الصَّوْم عَنهُ. وَمن قَالَ من أَصْحَابنَا بذلك احْتج بِهِ عَنْهُمَا، وهما رويا الحَدِيث الْمَرْفُوع فِي الْقَضَاء / عَن الْمَيِّت، فَدلَّ على) أَن المُرَاد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ، أما أَحدهمَا (ف) يَوْم فطركم من صِيَامكُمْ، وعيدكم، وَأما الآخر فَيوم تَأْكُلُونَ فِيهِ من نسككم ".وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: " نهى رَسُول الله

- ‌ لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ (ابْن آدم) ".وَعند البُخَارِيّ عَن حَكِيم بن أبي حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ: سمع رجلا يسْأَل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَن رجل نذر: لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْم سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِم فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم أضحى، أَو يَوْم فطر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِن الله تجَاوز لي عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ ".وَوجه قَوْله: " أفطر ": روى أَبُو دَاوُد عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عمر رضي الله عنه: هششت فَقبلت وَأَنا صَائِم (فَقلت: يَا رَسُول الله، صنعت الْيَوْم أمرا عَظِيما

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث، عَن النَّائِم حَنى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يعقل ".روى جرير بن حَازِم عَن سُلَيْمَان بن مهْرَان عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " مر عَليّ رضي الله عنه

- ‌(رفع) الْقَلَم عَن ثَلَاث: النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَنى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق "؟ قَالَ نعم، فَأمر بهَا فخلى عَنْهَا "، رُوَاته ثِقَات، إِلَّا أَن جَرِيرًا انْفَرد بِرَفْعِهِ عَن سُلَيْمَان، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن الْأَعْمَش مَوْقُوفا على عَليّ، رضي الله عنه

- ‌ وَإِسْنَاده حسن، والمحدثون يَقُولُونَ: " أدْرك الْحسن الْبَصْرِيّ عليا، رضي الله عنه ".وَعند أبي دَاوُد عَن أبي الضُّحَى عَن عَليّ رضي الله عنه

- ‌ قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل ". وَالله أعلم

- ‌ كل حَسَنَة يعْمل ابْن آدم تكْتب عشرا إِلَى سَبْعمِائة ضعف، إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزي بِهِ، وللصائم فرحتان: فرحة عِنْد فطره، وفرحة يَوْم الْقِيَامَة، ولخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك "، والسواك يقطع هَذَا الخلوف.وبمثله احْتج أَبُو هُرَيْرَة

- ‌ يتَسَوَّك وَهُوَ صَائِم ".وَعَاصِم بن عبيد الله ضَعِيف الحَدِيث، قَالَ البُخَارِيّ: " مُنكر الحَدِيث ".وروى مجَالد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ وَفِي ذَلِك

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ ذَات يَوْم: يَا عَائِشَة، هَل عنْدك شَيْء؟ قَالَت: لَا وَالله، مَا عندنَا شَيْء، قَالَ: إِنِّي صَائِم. قَالَت: فَخرج رَسُول الله

- ‌ قلت: يَا رَسُول الله أهديت لنا هَدِيَّة، أَو جَاءَنَا زور، وَقد خبأت لَك شَيْئا، قَالَ: مَا هُوَ؟ قلت: حيس، قَالَ: هاتيه، فَجئْت بِهِ فَأكل، ثمَّ قَالَ: قد كنت أَصبَحت صَائِما ".هَكَذَا أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي كَامِل الجحدري عَن عبد الْوَاحِد، وَعَن أبي بكر عَن

- ‌ فَقلت: إِنَّا خبأنا لَك حَيْسًا، فَقَالَ: أما إِنِّي كنت أُرِيد الصَّوْم، وَلَكِن قربيه "، كَذَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ عَنهُ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ، فَزَاد: " سأصوم يَوْمًا مَكَانَهُ ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " سَمِعت سُفْيَان، عَامَّة مجالسه لَا يذكر فِيهِ: " سأصوم

- ‌ خرج عَام الْفَتْح فصَام حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فَقيل لَهُ: إِن النَّاس قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت، فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر، فَشرب وَالنَّاس ينظرُونَ، فَأفْطر بعض النَّاس، وَصَامَ بَعضهم، فَبَلغهُ أَن أُنَاسًا صَامُوا فَقَالَ: أُولَئِكَ العصاة ".وَعند

- ‌ بِالَّذِي أمره سلمَان، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ وَأم هَانِئ عَن يَمِينه، فَجَاءَت الوليدة بِإِنَاء فِيهِ شراب فَنَاوَلَهُ، فَشرب، ثمَّ ناول أم هَانِئ فَشَرِبت مِنْهُ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، لقد أفطرت، وَكنت صَائِمَة، فَقَالَ لَهَا: كنت تقضين شَيْئا؟ قَالَت: لَا، قَالَ: فَلَا يَضرك إِن كَانَ تَطَوّعا ".قَوْلهَا: " يَوْم فتح مَكَّة

- ‌ قَالَ: " (الصَّائِم بِالْخِيَارِ مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار ".وَعون بن عمَارَة فِيهِ نظر، وجعفر بن الزبير مَتْرُوك.وروى ابْن فديك عَن ابْن أبي حميد عَن إِبْرَاهِيم بن عبيد الله ابْن رِفَاعَة الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه صنع طَعَاما، فَدَعَا رَسُول

- ‌ تكلّف لَك أَخُوك، وصنع لَك طَعَاما، فَأفْطر، وصم يَوْمًا غَيره إِن أَحْبَبْت

- ‌ فَأَمرهمَا أَن يفطرا، وَقَالَ: " اقضيا يَوْمًا مَكَانَهُ ".وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن حجاج بن أَرْطَاة عَن الزُّهْرِيّ، وَالْحجاج لم ير الزُّهْرِيّ وَلم يسمع مِنْهُ، وَذكر عُرْوَة فِي هَذَا الحَدِيث وهم، وَإِنَّمَا رُوِيَ (عَن الزُّهْرِيّ) عَن عَائِشَة مرسلاُ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ.وسُفْيَان بن

- ‌ فبدرتني حَفْصَة، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: اقضيا يَوْمًا مَكَانَهُ ".وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: لَا يَصح حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن ابْن

- ‌ فَقَالَ: اقضياه ".قَالَ (الْحَافِظ أَبُو عبد الله) : سَلامَة، وَأم سَلمَة إِن لم يكن زوج النَّبِي

- ‌ دخل على حَفْصَة، وَأم

- ‌ وَأَصْحَابه، فَقَالَ رجل من الْقَوْم: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال فَذَاك صِيَام الدَّهْر ".ورويناه أَيْضا فِي كتاب السّنَن من حَدِيث ثَوْبَان، وَجَابِر

- ‌ فَلَا معنى للكراهة بِأَنَّهُ زِيَادَة على الْفَرْض، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يصومهن تَطَوّعا، لَا بنية الْفَرْض، وَقد فصل بَينه وَبَين الْفَرْض بإفطار يَوْم الْعِيد، وَالله أعلم

- ‌وَصِيَام أَيَّام التَّشْرِيق لَا يجوز بِحَال، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز صيامها للمتمتع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز ".فَوجه قَوْلنَا: " لَا يجوز بِحَال " مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن نُبَيْشَة

- ‌ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَذكر لله ".وَعَن كَعْب بن مَالك رضي الله عنه " أَن رَسُول الله

- ‌ يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق عيدنا أهل الْإِسْلَام، وَهن أَيَّام أكل وَشرب ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وروى الشَّافِعِي عَن مَالك، رحمهمَا الله - وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد عَن القعْنبِي عَن مَالك - عَن يزِيد بن الْهَاد عَن أبي مرّة مولى أم هَانِئ

- ‌ الْبَيْضَاء فِي شعب الْأَنْصَار، وَهُوَ يَقُول: " يَا أَيهَا النَّاس، إِن رَسُول الله

- ‌وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه قَالَ: " يَصُوم بعد أَيَّام التَّشْرِيق إِذا فَاتَهُ الصَّوْم ". وَالله أعلم

- ‌الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يَصح

- ‌ قَالَ: إِنِّي نذرت أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي

- ‌ فَأمره أَن يَفِي بِهِ، فَدخل الْمَسْجِد تِلْكَ اللَّيْلَة فَلَمَّا أصبح إِذْ السَّبي يسعون وَيَقُولُونَ: أعتقنا رَسُول الله

- ‌ يَوْم الْجِعِرَّانَة: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ يَوْمًا أعتكفه، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ بعد إِسْلَامه، فَقَالَ: أوف بِنَذْرِك ".وَقَوله: " ويصوم " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَسَعِيد تفرد بِهِ، وَهُوَ غير مَقْبُول مِنْهُ لمُخَالفَته الثِّقَات.وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي

- ‌ أَنه أَرَادَ أَن يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان…، فَذكر الحَدِيث، وَفِي آخِره: " ثمَّ أحر الِاعْتِكَاف إِلَى الْعشْر الأول من شَوَّال ".قَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ: " فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم؛ لِأَن أول شَوَّال يَوْم الْفطر، وَلَا يجوز صَوْمه

- ‌ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده

- ‌ وَأَنه من كَلَام الزُّهْرِيّ، وَمن أدرجه فِي الحَدِيث فقد وهم ". وَالله أعلم.وروى أَبُو دَاوُد عَن وهب عَن خَالِد عَن عبد الرَّحْمَن عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " السّنة على الْمُعْتَكف أَن لَا يعود الْمَرِيض، وَلَا يشْهد الْجِنَازَة، وَلَا يمس

- ‌كتاب الْحَج

- ‌ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما من كتاب الْحَج، وَمَا ورد فِيهِ من خبر أَو أثر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مهلين بِالْحَجِّ، ومعنا النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي قَول الله تبارك وتعالى: (وَللَّه على النَّاس

- ‌ مُرْسلا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس بن عبيد عَن الْحسن مُرْسلا، رُوِيَ فِي ذَلِك عَن ابْن عمر عَن النَّبِي

- ‌ فَجَاءَتْهُ امْرَأَة من خثعم تستفتيه؛ فَجعل الْفضل ينظر إِلَيْهَا، وَتنظر إِلَيْهِ، فَجعل رَسُول الله يصرف وَجه الْفضل إِلَى الشق الآخر، فَقَالَت: يَا رَسُول الله - إِن فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا، لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت على الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ

- ‌ أَتَاهُ رجل فَقَالَ: إِن أبي شيخ كَبِير أدْرك الْإِسْلَام وَلم يحجّ، وَلَا يسْتَمْسك

- ‌ احجج عَن أَبِيك ".قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وَرُوِيَ عَن زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي رَافع عَن عَليّ بن أبي طَالب: " أَن امْرَأَة من خثعم شَابة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي شيخ كَبِير، أَدْرَكته فَرِيضَة الله على

- ‌وَمن مَاتَ بعد وجوب الْحَج عَلَيْهِ قضي عَنهُ، وَإِن لم يوص وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يَصح قَضَاء الْحَج عَنهُ إِذا لم يوص بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ، فَإِن حج عَنهُ رَجَوْت أَن يُجزئهُ ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن

- ‌ فَأَتَتْهُ امْرَأَة، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت تَصَدَّقت (بوليدة على أُمِّي، فَمَاتَتْ) وَبقيت الوليدة، قَالَ: قد وَجب أجرك، وَرجعت إِلَيْك فِي الْمِيرَاث، قَالَت: إِنَّهَا مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر، فَقَالَ: صومي عَن أمك، قَالَت: إِنَّهَا لم تحج، قَالَ فحجي عَن أمك

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ سمع رجلا يَقُول: لبيْك عَن شبْرمَة، قَالَ: من شبْرمَة؟ قَالَ: أَخ لي، أَو قريب لي، قَالَ: حججْت عَن نَفسك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حج عَن نَفسك، ثمَّ عَن شبْرمَة ".قَالَ يحيى بن معِين: " أثبت النَّاس سَمَاعا من (سعيد عَبدة) بن سُلَيْمَان

- ‌ رجلا يُلَبِّي عَن نُبَيْشَة، فَقَالَ: أَيهَا الملبي، هَذِه عَن نُبَيْشَة، واحجج عَن نَفسك ".قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد الْحسن (بن عمَارَة، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَالْمَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما حَدِيث شبْرمَة، وَيُقَال: إِن الْحسن) رَجَعَ عَنهُ إِلَى الصَّوَاب، فَحدث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ سُئِلَ عَن قَول الله تَعَالَى: {من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} ، فَقيل: وَمَا السَّبِيل؟ قَالَ: " الزَّاد وَالرَّاحِلَة ".قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح

- ‌ مُرْسلا.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن (رَسُول الله)

- ‌ فَجَاءَهُ رجلَانِ أَحدهمَا يشكو الْعيلَة، وَالْآخر يشكو قطع السَّبِيل، قَالَ: فَقَالَ: لَا يَأْتِي عَلَيْك إِلَّا قَلِيل حَتَّى تخرج الْمَرْأَة من الْحيرَة إِلَى مَكَّة بِغَيْر خفير…" وَذكر بَاقِي الحَدِيث.وروى إِسْرَائِيل عَن سعد الطَّائِي فِي هَذَا الحَدِيث: " فَإِن طَالَتْ بك حَيَاة لترين

- ‌ يُوشك أَن تخرج الظعينة من الْحيرَة إِلَى مَكَّة بِلَا مجوزه "، قَالَ: " وَقد كَانَ ذَلِك - وَالله - عَزِيزًا فِي الْجَاهِلِيَّة ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌ فَأخْبرت أَن أَبَا سعيد يخبر عَن رَسُول الله

- ‌ يَقُول: لَا تُسَافِر الْمَرْأَة (سفرا) ثَلَاثَة أَيَّام، أَو تحجج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا ".وَهَذَا اللَّفْظ: " أَو تحجج " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَرَاوِيه جَابر الْجعْفِيّ، وَهُوَ كَذَّاب كَمَا سبق ذكره. وَالله أعلم

- ‌الْحَج موسع الْوَقْت، يجوز تَأْخِيره بعد وُجُوبه. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه مضيق الْوَقْت، يكون مؤخره عَن سنة وُجُوبه مفرطاً

- ‌ على الْحَج، وتخلف عليه السلام بِالْمَدِينَةِ بعد مُنْصَرفه من تَبُوك، لَا مُحَاربًا، وَلَا مَشْغُولًا بِشَيْء، وتخلف أَكثر الْمُسلمين قَادِرين على الْحَج، وَأَزْوَاج رَسُول الله

- ‌ الْفَرْض، وَلَا ترك المتخلفين عَنهُ، وَلم يحجّ عليه السلام بعد فرض الْحَج إِلَّا حجَّة الْإِسْلَام، وَهِي حجَّة الْوَدَاع ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث كَعْب بن عجْرَة أَن رَسُول الله

- ‌ أَن يطعم فرقا بَين سِتَّة مَسَاكِين، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام، أَو ينْسك شَاة

- ‌ سنة سبع مُعْتَمِرًا عمْرَة الْقَضَاء، فَأَقَامَ بِمَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْصَرف، وَلَو أَرَادَ الْحَج لأمكنه ذَلِك إِن شَاءَ الله. ثمَّ خرج فِي شهر رَمَضَان سائراً إِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح، وَذَلِكَ فِي سنة ثَمَان، فَأَقَامَ بهَا سبع عشرَة، ثمَّ خرج مِنْهَا، وَاسْتعْمل عَلَيْهَا عتاب بن أسيد. وَلَو

- ‌ خرج فِي رَمَضَان، فصَام، وَصَامَ النَّاس مَعَه، وَذَلِكَ على رَأس ثَمَان سِنِين وَنصف من مقدم رَسُول الله

- ‌ مَكَّة لبضع عشرَة خلت من شهر رَمَضَان ".وَعِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة أَن أَبَا بكر الصّديق رضي الله عنهما بَعثه فِي الْحجَّة الَّتِي أمره رَسُول الله

- ‌ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ حج ".وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل فِي صفة الْحَج، وَالله أعلم

- ‌وَالْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " أَسَاءَ، وتجزئه ".روى أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء أَبُو كريب، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن شُعْبَة عَن الحكم

- ‌ لرجموه ".وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا ".وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج

- ‌ عَام حجَّة الْوَدَاع، فمنا من أهل بِعُمْرَة، وَمنا من أهل (بِحجَّة وَعمرَة) ، وَمنا من أهل بِالْحَجِّ…الحَدِيث ".فالقارن مُعْتَمر فِي هَذِه الْأَيَّام، وَأي فرق بَين إِفْرَاده (عمْرَة) ، وَبَين قرانه بَينهَا وَبَين حجَّة؟وَمَا رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت:

- ‌مَسْأَلَة

- ‌وَفِيه دلَالَة ظَاهِرَة، فَإِنَّهُ أخبر عَن وُجُوبهَا، وَصَوَّبَهُ عمر، وَبَين أَنه مهتد بِمَا يرَاهُ من وُجُوبهَا لسنة النَّبِي

- ‌ مهلين بِالْحَجِّ…"، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " فجَاء سراقَة بن مَالك بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أرايت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا هَذَا أم لِلْأَبَد، فَقَالَ: لَا، بل لِلْأَبَد ".وَحكى مُسلم بن الْحجَّاج عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه لَا يعلم فِي إِيجَاب الْعمرَة حَدِيثا أَجود

- ‌ فَقَالَ: " يَا رَسُول الله، الْعمرَة وَاجِبَة؟ " قَالَ: " لَا، وَأَن تعتمر خير لَك

- ‌ من هَذَا الْوَجْه، وَخَالفهُ عبد الْملك بن جريج، وَغَيره، فَرَوَوْه عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر رضي الله عنه من قَوْله، وَهُوَ الصَّوَاب.وحجاج لَيْسَ مِمَّن يقبل مِنْهُ مَا ينْفَرد بِهِ من الرِّوَايَات؛ لسوء حفظه، وَقلة مراعاته لما يحدث بِهِ، وَكَثْرَة تدليسه، فَكيف إِذا خَالف

- ‌ قَالَ: " الْحَج جِهَاد، وَالْعمْرَة تطوع.وَلَا تقوم بِهِ الْحجَّة، لِأَن أَبَا صَالح: ماهان، وَقيل: عبد الرَّحْمَن بن قيس، لَيْسَ لَهُ ذكر فِي الصَّحِيح، وَهُوَ مُرْسل، وَنحن لَا نحتج بالمراسيل إِذا لم تخَالف المسانيد، فَكيف إِذا خالفتها؟ !وَقد وهم بَعضهم فرفعه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَأَصَح ذَلِك حَدِيث عمْرَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " خرجنَا لخمس لَيَال بَقينَ من ذِي الْقعدَة، وَلَا نرى إِلَّا الْحَج، وَإِنَّمَا أحرم رَسُول الله

- ‌ لَا يذكر حجا وَلَا عمْرَة، فَلَمَّا قدمنَا - يَعْنِي مَكَّة - أمرنَا أَن نحل "، وَذكر بَاقٍ الحَدِيث. وَرَوَاهُ طَاوُوس عَن النَّبِي

- ‌ أفرد الْحَج، وَكَأَنَّهُ

- ‌ إِلَّا مَا هُوَ أفضل.وَعِنْده عَنْهَا رضي الله عنها أَيْضا، قَالَت: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله

- ‌ بِحَجّ، وَأهل بِهِ نَاس مَعَه ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا رضي الله عنها: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله

- ‌ بِالْحَجِّ. فَأَما من أهل بِالْحَجِّ أَو جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَلم يحلوا حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر

- ‌ بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ أذن للنَّاس بِالْحَجِّ، فَقدم النَّاس الْمَدِينَة لِيخْرجُوا مَعَه، فَانْطَلق رَسُول الله

- ‌ بَين أظهرنَا، ينزل عَلَيْهِ الْقُرْآن، وَهُوَ يعرف تَأْوِيله، وَإِنَّمَا يفعل مَا أَمر بِهِ، فقدمنا مَكَّة، فَلَمَّا طَاف رَسُول الله

- ‌ يَوْم سَاق الْبدن، وَقد أهلوا بِالْحَجِّ مُفردا، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ بِالْحَجِّ خَالِصا وَحده "، وَذكر بَاقِي الحَدِيث بِمَعْنَاهُ.وَفِيه الْبَيَان الْوَاضِح أَن النَّبِي

- ‌ بِالْحَجِّ مُفردا ".وَرُوِيَ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ: " حججْت مَعَ أبي بكر رضي الله عنه فَجرد، وَمَعَ عمر رضي الله عنه فَجرد، وَمَعَ عُثْمَان رضي الله عنه فَجرد ".وَعَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " افصلوا بَين حَجكُمْ

- ‌ وَقَالَ فِي الْهَدْي: جزور، أَو بقرة، أَو شَاة، أَو شركا فِي دم ".وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ أَرَادَ أَصْحَابه الَّذين حلوا وَاسْتَمْتِعُوا، إِذْ ثَبت أَنه

- ‌ وَهَذَا يَوْمئِذٍ كَافِر - يَعْنِي مُعَاوِيَة - بالعرش، يَعْنِي بيُوت مَكَّة ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل أَنه سمع سعد بن أبي وَقاص وَالضَّحَّاك بن قيس رضي الله عنهما عَام حج مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان

- ‌ وصنعناها مَعَه ".وَعِنْدهَا عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " تمتّع رَسُول الله

- ‌ فَأهل بِالْعُمْرَةِ، ثمَّ أهل بِالْحَجِّ، وتمتع النَّاس مَعَ رَسُول الله

- ‌ مَكَّة قَالَ للنَّاس: من كَانَ مِنْكُم أهْدى فَإِنَّهُ لَا يحل لَهُ شَيْء حرم مِنْهُ حَتَّى يقْضِي حجَّة، وَمن لم يكن مِنْكُم أهْدى فليطف بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثمَّ ليهل بِالْحَجِّ…" وَذكر الحَدِيث فِي طواف رَسُول الله

- ‌ مَا شَأْن النَّاس حلوا، وَلم تحلل أَنْت من عمرتك؟ " فَقَالَ: " إِنِّي لبدت رَأْسِي، وقلدت هَدْيِي، فَلَا أحل حَتَّى أنحر ".وَعند مُسلم عَن إِبْرَاهِيم بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه أَنه كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رجل: " رويدك بِبَعْض فتياك

- ‌ فَقَالَ لي: بِمَ أَهلَلْت؟ قَالَ: قلت: لبيْك إهلالاً كإهلال النَّبِي

- ‌ فَإِنَّهُ لم يحل حَتَّى نحر الْهَدْي ".وَعند مُسلم عَن أبي نَضرة قَالَ: (كَانَ) ابْن عَبَّاس - رَضِي الله

- ‌ فَلَمَّا قَامَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ: إِن الله عز وجل كَانَ يحل لنَبيه

- ‌ فَقَالَ عُثْمَان رضي الله عنه: " أجل، وَلَكنَّا كُنَّا خَائِفين ".وَعِنْده أَيْضا عَن أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ: " لَا يصلح المتعتان إِلَّا لنا خَاصَّة، يَعْنِي مُتْعَة النِّسَاء، ومتعة الْحَج

- ‌ يحْتَمل أَن يكون مُرَاده بذلك إِذْنه فِيهِ وَأمره من لم يكن مَعَه هدي؛ بِدَلِيل مَا مضى من الْأَحَادِيث فِي الْإِفْرَاد، وَالله أعلم.وَعند أبي دَاوُد عَن سعيد بن الْمسيب أَن رجلا من أَصْحَاب النَّبِي

- ‌ فِي مَرضه الَّذِي قبض فِيهِ ينْهَى عَن الْعمرَة قبل الْحَج.إِنَّمَا أخرجت هَذِه الْأَحَادِيث لتعلم اخْتِلَاف النَّاس فِي حج

- ‌ لأَرْبَع أَو خمس مضين من ذِي الْحجَّة، فَدخل عليّ، وَهُوَ غَضْبَان، فَقلت: من أغضبك؟ أدخلهُ الله النَّار، فَقَالَ: وَمَا شَعرت أَنِّي أمرت النَّاس بِأَمْر فهم يَتَرَدَّدُونَ، وَلَو أَنِّي كنت اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا سقت الْهَدْي معي، حَتَّى أشتريه، وَأحل كَمَا حلوا ".وَقد

- ‌ لم يكن مُتَمَتِّعا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج؛ " إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لما قَالَ هَذَا، لكنه أَمر أَصْحَابه بِفَسْخ الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ؛ قطعا لعادة النَّاس فِي كَرَاهَة الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج، ثمَّ لما رَآهُمْ يكْرهُونَ ذَلِك قَالَ: " لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا سقت الْهَدْي

- ‌ أَن يجعلوها عمْرَة، فتعاظم ذَلِك عِنْدهم، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، أَي الْحل؟ قَالَ: الْحل كُله " - يَعْنِي: يحلونَ من كل شَيْء - أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.ذكر حجج من اخْتَار الْقرَان وَرَآهُ أفضل:عِنْد أبي دَاوُد / عَن ابْن حَنْبَل عَن هشيم عَن يحيى بن أبي

- ‌ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا، يَقُول: لبيْك عمْرَة وحجاً، لبيْك عمْرَة وحجاً ". وَفِي رِوَايَة يحيى بن يحيى عَن هشيم بِمثلِهِ، إِلَّا أَنه قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌ يصرخون بذلك، وهم كل من جمع مِنْهُم بَين الْحَج وَالْعمْرَة ". وَقد ذكرنَا هَذَا فِي كتاب السّنَن مشروحاً.حَدِيث معَاذ بن معَاذ عَن شُعْبَة عَن مُسلم القري، سمع ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول: " أهل النَّبِي

- ‌ وَلَا من سَاق الْهَدْي من

- ‌ بِالْحَجِّ "، وَذكر الحَدِيث

- ‌ بِالْحَجِّ.وَعَن حميد عَن بكر عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " سَمِعت النَّبِي

- ‌ يَقُول: " لبيْك حجا وَعمرَة ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وروى الثِّقَات عَن زيد بن أسلم وَغَيره أَن رجلا أَتَى ابْن عمر

- ‌ قَالَ: " ألم تأت الْعَام الأول؟ " قَالَ: بلَى، وَلَكِن أنس بن مَالك رضي الله عنه زعم أَنه قرن ". قَالَ ابْن عمر: " إِن أنس بن مَالك كَانَ يدْخل على النِّسَاء وَهن مكشفات الرؤوس، وَإِنِّي كنت تَحت نَاقَة رَسُول الله

- ‌ قَالَ: حجَّة وَاحِدَة، وَاعْتمر عمرته الَّتِي صده الْمُشْركُونَ عَن الْبَيْت، وعمرنه حِين صالحوه، فَدخل من الْعَام الْمقبل، وعمرته فِي ذِي الْقعدَة حِين قسم غنيمَة حنين، وعمرته فِي حجَّته ". أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَمُسلم، قَالَ: " مَعَ حجَّته ".وَرُوِيَ ذَلِك فِي حَدِيث

- ‌ حجَّتَيْنِ قبل أَن يُهَاجر، وَحج بعد مَا هَاجر حجَّة قرن مَعهَا عمْرَة ".وَكَذَا رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد بن الْحباب، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك - وَالله أعلم، إِن صَحَّ - الْجمع بَينهمَا فِي سنة وَاحِدَة، لَا فِي عقد وَاحِد؛ فقد روينَا عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر - رَضِي الله

- ‌ أربعاُ، وَقَالَ: " وَالرَّابِعَة الَّتِي قرن مَعَ حجَّته ".وَهَذَا أَيْضا لَا يرضاه أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ؛ فقد رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو ابْن دِينَار عَن عِكْرِمَة / أَن النَّبِي

- ‌ أهل بِالْحَجِّ "، وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد.وَعند مُسلم عَن حميد بن هِلَال عَن مطرف قَالَ: " قَالَ

- ‌ جمع بَين حج وَعمرَة، ثمَّ لم ينْه عَنهُ حَتَّى مَاتَ، وَلم ينزل فِيهِ قُرْآن يحرمه، وَقد كَانَ بسلم على حَتَّى اكتويت، فَترك، ثمَّ تركت الكي فَعَاد ".وَعند البُخَارِيّ عَن قَتَادَة عَن مطرف عَن عمرَان رضي الله عنه قَالَ: " تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله

- ‌ اعْتَمر طَائِفَة من أَهله فِي الْعشْر ".وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاء العطاردي عَن عمرَان فِي الْمُتْعَة.هَكَذَا اخْتلفُوا عَنهُ. وقصده من جَمِيع ذَلِك بَيَان جَوَاز الْعمرَة فِي

- ‌ يَقُول - وَهُوَ بوادي العقيق: أَتَانِي اللَّيْلَة آتٍ، فَقَالَ: صل فِي هَذَا الْوَادي الْمُبَارك، وَقل: عمْرَة فِي حجَّة ".فَيكون ذَلِك - وَالله أعلم - إِذْنا فِي إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج، لَا أَنه

- ‌ لقَوْل أحد من النَّاس ".وَعند أبي دَاوُد عَن الْبَراء رضي الله عنه قَالَ: " كنت مَعَ عَليّ رضي الله عنه حِين أمره رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ لي رَسُول الله

- ‌ قَالَ: إِنِّي قد سقت الْهَدْي وقرنت ".قَوْله: " وقرنت " لَيْسَ بمذكور فِي الرِّوَايَات الْوَارِدَة فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر، وَأنس رضي الله عنهما فِي قدوم عَليّ رضي الله عنه من الْيمن، وَجعل الْعلَّة فِي امْتِنَاعه من التَّحَلُّل كَون الْهَدْي مَعَه، والقارن لَا يحل من

- ‌ هَل تعلمُونَ أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي حجَّة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج "، وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي

- ‌ وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله ". وَالله تَعَالَى أعلم

- ‌ويبتدئ بِالتَّلْبِيَةِ إِذا انبعثت بِهِ رَاحِلَته فِي قَوْله الْجَدِيد.؟ وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الْمُخْتَار أَن يَبْتَدِئ بِهِ فِي مجْلِس صلَاته بعد / فَرَاغه من الرَّكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْله الْقَدِيم ".فَوجه الْجَدِيد مَا عِنْد البُخَارِيّ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما

- ‌ أهل حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة ".وَأخرجه مُسلم عَنهُ بِمَعْنَاهُ.وَعِنْدَهُمَا عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " صلى رَسُول الله

- ‌ إِذا أَخذ الطَّرِيق الْفَزع أهل إِذا اسْتقْبلت بِهِ رَاحِلَته، وَإِذا أَخذ طَرِيق أحد أهل إِذا أشرف على جبل بيداء ".وَوجه قَوْله الْقَدِيم مَا روى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن

- ‌ أهل فِي دبر صلَاته حِين فرغ من رَكْعَتَيْنِ ".وَمَا مضى أصح إِسْنَادًا؛ لِأَن خصيفاً تكلمُوا فِيهِ، وَقد تَابعه الْوَاقِدِيّ فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، ومتابعة الْوَاقِدِيّ لَا تغني. وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما وَغَيره أسانيدها

- ‌والتلبية لَيست بواجبة فِي الْإِحْرَام، وَلَا هِيَ شَرط فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " التَّلْبِيَة شَرط فِي صِحَة الْإِحْرَام، أَو مَا يقوم مقَامهَا من سوق للهدي ".وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن مُضرس بن أَوْس بن حَارِثَة بن لَام رضي الله عنه أَنه حج على عهد

- ‌ قَالَ يَا رَسُول الله: أَتعبت نَفسِي وأنضبت رَاحِلَتي، فَهَل لي من حج؟ ، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌لم يذكرهَا الإِمَام - والاقتصار على تَلْبِيَة رَسُول الله

- ‌ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك ".وَكَانَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزِيد فِيهَا: " لبيْك لبيْك، وَسَعْديك، وَالْخَيْر بيديك لبيْك، وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل ".وَعند أبي دَاوُد عَن جَابر

- ‌ يسمع، فَلَا يَقُول لَهُم شَيْئا ".وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " كَانَ من تَلْبِيَة رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله: مَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ نهى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب، ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفراً، أَو حزاً، أَو حليا، أَو سراويلاً، أَو قَمِيصًا، أَو خفاً.وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر - رَضِي الله

- ‌ لَيْسَ على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ".قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوب عَن عبيد الله مُسْندًا مَرْفُوعا، وحاله عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل بِخِلَاف مَا عدله بِهِ عبد الله بن رَجَاء رحمه الله.قَالَ ابْن معِين: " شيخ يماني ضَعِيف ".وروى مخلد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بميت مَاتَ محرما أَن يكْشف عَن رَأسه دون وَجهه، وَلَا يقرب طيبا، ويكفن فِي ثوبيه اللَّذين مَاتَ فيهمَا ".قَالَ ابْن الْمُنْذر فِيهِ أَي الْمحرم يُغطي وَجهه: وَرخّص سعد بن أبي وَقاص، وَجَابِر بن عبد الله، روى عَن ابْن الزبير: " يغشى الْمحرم وَجهه بِثَوْبِهِ حَتَّى شعر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بِعَرَفَات، فَقَالَ: " من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: " وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ "، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ

- ‌ من لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم

- ‌وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الْمحرم. وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ ادهن بِزَيْت (غير) مقتت، وَهُوَ محرم ". وَفِي رِوَايَة: " ابْن عَبَّاس "، بدل " ابْن عمر ". وَالله أعلم

- ‌وَإِن تطيب نَاسِيا فَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة

- ‌ بالجعرانة، فَأَتَاهُ رجل، وَعَلِيهِ مقطع - يَعْنِي جُبَّة - وَهُوَ متضمخ بالخلوق، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أَحرمت بِالْعُمْرَةِ، وَهَذِه على؟ فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ مَا كنت صانعاً فِي حجتك فاصنعه فِي عمرتك ". أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَرَوَاهُ نوح بن حبيب القومسي فَقَالَ فِيهِ: " فَأتى بِالرجلِ فَقَالَ: أما الْجُبَّة فاخلعها، وَأما الطّيب فاغسله، ثمَّ أحدث إحراماً ".قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ: " لَا أعلم

- ‌ إِن الله تجَاوز عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان ".وروى ابْن جريج عَن عَطاء: " من تطيب نَاسِيا، أَو لبس نَاسِيا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: " لَا ينْكح

- ‌ أَن الْمحرم لَا ينْكح، وَلَا ينْكح، وَلَا يخْطب

- ‌ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم، وَبنى بهَا وَهُوَ حَلَال، وَمَاتَتْ (وَهُوَ) بسرف. أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.وروى عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء عَن عبد الله بن

- ‌ نكح وَهُوَ محرم ".قَالَ عَمْرو: فَحدثت ابْن شهَاب حَدِيث أبي الشعْثَاء، فَقَالَ حَدثنِي يزِيد ابْن الْأَصَم أَن النَّبِي

- ‌ تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال، قَالَ: " وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس ".وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن يزِيد بن الْأَصَم ابْن أُخْت مَيْمُونَة عَن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَت: " تزَوجنِي رَسُول الله

- ‌ نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم، مَا نَكَحَهَا رَسُول الله

- ‌ تزوج وَهُوَ محرم.قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ رحمه الله: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ رحمه الله عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: يرَوْنَ هَذَا عَن ابْن أبي مليكَة مُرْسل، ذكر عَائِشَة فِيهِ وهم، وَالصَّوَاب إرْسَاله، كَذَا يَقُول أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَالله أعلم

- ‌ مُرْسلا، هَكَذَا رَوَاهُ جرير عَن مُغيرَة مرسلَا.قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: " كلا الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي عوَانَة خطأ، وَالْمَحْفُوظ حَدِيث جرير ".قَالَ مُحَمَّد بن عبد الله بن عمار: سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود رضي الله عنه " لَا بَأْس أَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يستلمهما ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " لم أر رَسُول الله

- ‌ لَا يدع أَن يسْتَلم الرُّكْن الْيَمَانِيّ، وَالْحجر فِي كل طَوَافه ". وَالله أعلم

- ‌وَلَا يَصح الطّواف إِلَّا بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة من الطَّهَارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن طَاف بِغَيْر طَهَارَة أَجزَأَهُ، وَيجْبر بِدَم ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن مُوسَى بن أعين عَن عَطاء بن السَّائِب عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ يَرْمِي على رَاحِلَته يَوْم النَّحْر، يَقُول لنا: خُذُوا عني مَنَاسِككُم؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه ".أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح بِنَحْوِهِ.وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة رضي الله عنها " قدمت وَأَنا حَائِض، فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من وَرَاء الْحجر ".وَعند البُخَارِيّ عَن أبي السّفر عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله

- ‌ طَاف من وَرَائه، وَلَا يَقُولَن أحدكُم: الْحطيم ".وَفِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع على بعيره، يسْتَلم الرُّكْن بمحجن ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَنهُ.وروى يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله

- ‌ فِي حجَّة الْوَدَاع على راحتله بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة: ليراه النَّاس، وليشرف، وليسألوه، فَإِن النَّاس غشوه. أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَأخرج أَيْضا عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " طَاف رَسُول الله

- ‌ إِنِّي لم أطف طواف الْخُرُوج، فَقَالَ: إِذا أَقمت الصَّلَاة فطوفي من وَرَاء النَّاس على بعيرك ". وَالله أعلم

- ‌وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة فِي الْحَج وَالْعمْرَة ركن مَفْرُوض لَا

- ‌ أَنه كَانَ إِذا طَاف فِي الْحَج وَالْعمْرَة أول مَا يقدم سعى ثَلَاثَة أطواف، وَمَشى أَرْبعا، ثمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَقد روينَا عَن النَّبِي

- ‌ الطّواف بَينهمَا، وَلَيْسَ لأحد أَن يتْرك الطّواف بَينهمَا ".كَذَا فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة. وَفِي رِوَايَة هِشَام عَن أَبِيه قَالَت: " مَا أتم الله حج امْرِئ، وَلَا عمرته لم يطف بَين الصَّفَا والمروة ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح

- ‌ فَطَافَ فِي بِالْبَيْتِ سبعا، وَصلى خلف الْمقَام رَكْعَتَيْنِ، وَطَاف بالصفا والمروة سبعا، وَقَالَ: {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة (حَسَنَة} } ، قَالَ عَمْرو: فسألنا جَابِرا رضي الله عنه فَقَالَ: لَا تَقربهَا حَتَّى تَطوف بَين الصَّفَا والمروة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن

- ‌الْقَارِن يَكْفِيهِ طواف وَاحِد، وسعي وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ عَام حجَّة الْوَدَاع "، فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِي آخِره: " قَالَت: وَأما الَّذين كَانُوا جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَعند مُسلم عَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا حَاضَت بسرف، وطهرت بِعَرَفَة، فَقَالَ لَهَا رَسُول

- ‌ قَالَ لَهَا: " طوافك بِالْبَيْتِ، وَبَين الصَّفَا والمروة يَكْفِيك لحجك وعمرتك ". قَالَ الشَّافِعِي: " وَكَانَ سُفْيَان رُبمَا قَالَ: عَن عَطاء عَن عَائِشَة، وَرُبمَا قَالَ: عَن عَطاء أَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " يَكْفِيك طواف وَاحِد بعد الْمُعَرّف لحجك وعمرتك ".وَفِي حَدِيث " ابْن عمر حِين خرج إِلَى الْحَج عَام) نزل الْحجَّاج بِابْن الزبير قَالَ: " ثمَّ انْطلق يهل بهما جَمِيعًا، حَتَّى قدم

- ‌ أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وروى الثِّقَات عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله

- ‌ وَلَا أَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا، طَوَافه الأول ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.استدلوا بِمَا روى الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد قَالَ: " خرج ابْن عمر رضي الله عنهما يهل بِعُمْرَة، وَهُوَ يتخوف أَيَّام نجدة أَن يحبس عَن الْبَيْت، فَلَمَّا سَار

- ‌ فعل ".قَالَ عَليّ بن عمر: " حَفْص بن أبي دَاوُد ضَعِيف، وَابْن أبي ليلى ردئ الْحِفْظ كثير الْوَهم ".وَرُوِيَ بِإِسْنَاد آخر، وَلَا يَصح؛ لِأَن رَاوِيه الْحسن بن عمَارَة.وَرَوَاهُ عِيسَى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَليّ: حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ - رَضِي

- ‌ فعل ذَلِك ". وَمثل ذَلِك لَا يَصح.وروى عَليّ بن عمر عَن ابْن صاعد عَن ابْن زنبور عَن

- ‌ طَاف طوافين، وسعى قَالَ وسعى سعيين ". قَالَ لنا ابْن صاعد: خَالف مُحَمَّد بن يحيى غَيره فِي هَذِه الرِّوَايَة، قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن: يُقَال: إِن مُحَمَّد بن يحيى حدث بِهَذَا من حفظه، فَوَهم فِي مَتنه، وَالصَّوَاب بِهَذَا الْإِسْنَاد: " أَن النَّبِي

- ‌ لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وَأَبُو بكر، وَعمر، وَعلي، وَابْن مَسْعُود، رضي الله عنهم ".قَالَ عَليّ بن عمر: " أَبُو بردة هَذَا عَمْرو بن يزِيد ضَعِيف، وَمن دونه فِي الْإِسْنَاد ضعفاء ". وَالله أعلم

- ‌ قَالَ: " ثمَّ أذن بِلَال، ثمَّ أَقَامَ، فصلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ، فصلى الْعَصْر، وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا ".وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد وَغَيره عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر فِي حجَّة الْإِسْلَام قَالَ: فراح النَّبِي

- ‌ فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة، ففرغ من الْخطْبَة، وبلال من الْأَذَان، ثمَّ أَقَامَ بِلَال فصلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فصلى الْعَصْر ". وَالله أعلم

- ‌وَتُؤَدِّي صَلَاة الْجمع بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " بِأَذَان وَإِقَامَة ".وَلنَا مَا فِي حَدِيث جَابر رضي الله عنه قَالَ: " حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة فَجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ، وَلم يسبح بَينهمَا شَيْئا ". وَهُوَ عِنْد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " عَلَيْكُم بحصى الْخذف الَّذِي يرْمى بِهِ الْجَمْرَة ".وَرُوِيَ عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ " قَالَ لي ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما غَدَاة الْعقبَة: هَات القط لي / حَصَيَات من حَصى الْخذف، فَلَمَّا وضعن فِي يَده قَالَ: بأمثال هَؤُلَاءِ بأمثال هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُم والغلو فِي الدّين

- ‌ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.وَلَهُم فِي ذَلِك أثر عَن سُفْيَان بن حَرْب، قَالَ: رَأَيْت سكينَة بنت الْحسن ترمي الْجَمْرَة، وَرجل يناولها حَصَاة حَصَاة، كلما رمت بحصاة كَبرت، ورمت بست، وَسَقَطت وَاحِدَة، فرمت بخاتمها ". وَالله أعلم

- ‌وَرمي جَمْرَة الْعقبَة جَائِز فِي النّصْف الْأَخير من لَيْلَة النَّحْر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أَسمَاء رضي الله عنها فِي

- ‌ أذن للظعن " - لفظ حَدِيث مُسلم.وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " أرسل رَسُول الله

- ‌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب السّنَن بِمَعْنَاهُ.وَرُوِيَ عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم سَلمَة " أَن رَسُول الله

- ‌ لم يكن مَعهَا بِمَكَّة

- ‌ أغيلمة عبد الْمطلب على حمرات، ثمَّ جعل يلطح أفخاذنا وَيَقُول: " أبيني، لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس " - اللطح الضَّرْب اللين

- ‌ كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ وَثقله من صَبِيحَة جمع أَن يفيضوا مَعَ أول الْفجْر بسواد، وَأَن لَا يرموا الْجَمْرَة إِلَّا مصلين ". رُوَاته ثِقَات.وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر رضي الله عنه: " رمى رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بمنى للنَّاس يسألونه، فجَاء رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لم أشعر فحلقت قبل أَن أنحر، قَالَ: اذْبَحْ، وَلَا حرج، ثمَّ جَاءَهُ آخر فَقَالَ: لم أشعر فنحرت قبل أَن أرمي، قَالَ: ارْمِ، وَلَا حرج، فَمَا سُئِلَ رَسُول الله

- ‌ قيل لَهُ فِي الذّبْح، وَالْحلق، وَالرَّمْي، والتقديم وَالتَّأْخِير، قَالَ: لَا حرج ".وَعند البُخَارِيّ عَنهُ أَيْضا: " أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من جمع إِلَى منى، " أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لإحرامة قبل أَن يحرم، ولحلة قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ".وَسنة رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بَينا هُوَ يخْطب يَوْم النَّحْر فَقَامَ إِلَيْهِ رجل فَقَالَ: كنت أَحسب - يَا رَسُول الله - أَن كَذَا وَكَذَا قبل كَذَا وَكَذَا، ثمَّ قَالَ آخر فَقَالَ: كنت أَحسب - يَا رَسُول الله - أَن كَذَا وَكَذَا لهَؤُلَاء الثَّلَاث، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ يَوْم النَّحْر، فَقَالَ: أَي يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُوله أعلم، فَسكت حَتَّى ظننا أَنه سيسميه بِغَيْر اسْمه، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْم النَّحْر؟ قُلْنَا: بلَى "…وَذكر بَاقِي الحَدِيث. وَالله أعلم

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يخْطب بَين أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق، وَنحن عِنْد رَاحِلَته، وَهِي خطْبَة رَسُول الله

- ‌ رمى جَمْرَة الْعقبَة أول يَوْم ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد الزَّوَال ".وروى طَلْحَة بن عَمْرو عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " إِذا انتضح النَّهَار من يَوْم النَّفر الآخر فقد حل الرَّمْي والصدر ".وَطَلْحَة بن عَمْرو ضَعِيف. وَالله أعلم

- ‌للصَّبِيّ حج. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " لَا حج للصَّبِيّ

- ‌ وَرُوِيَ عَنهُ رضي الله عنه أَنه قَالَ: " حجَجنَا مَعَ رَسُول الله

- ‌ وَأَنا غُلَام ".وَفِي رِوَايَة عِنْده عَنهُ: " حج بِي مَعَ رَسُول الله

- ‌ بِعَبْد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما قبل بُلُوغه؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ رضي الله عنهما " جِئْت رَاكِبًا على أتان، وَقد ناهزت الْحلم، فَإِذا النَّبِي

- ‌ مَعَ الثّقل من جمع بلَيْل، فصلينا ورمينا قبل أَن يَأْتِي النَّاس ".وروى الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن مَالك بن مغول عَن أبي السّفر قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَيهَا النَّاس أسمعوني مَا تَقولُونَ، وافهموا مَا أَقُول لكم: أَيّمَا مَمْلُوك حج بِهِ أَهله

- ‌ إِذا حج الصَّبِي فَهِيَ لَهُ حجَّة حَتَّى يعقل، وَإِذا عقل فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: وأظن أَن شَيخنَا حمل حَدِيث عَفَّان وَغَيره على حَدِيث يزِيد، فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَاب شُعْبَة عَنهُ مَوْقُوفا

- ‌وَإِذا جَامع الْمحرم قبل الْحل الأول، فسد حجه، وَعَلِيهِ بَدَنَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة، فسد حجه، وَعَلِيهِ شَاة، وَإِن كَانَ بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه، وَعَلِيهِ بَدَنَة.قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج

- ‌ اقضيا نسككما، واهديا هَديا "، فِي هَذَا الحَدِيث " وعليكما حجَّة أُخْرَى ".وَهَذَا يتَأَكَّد بآثار الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَمَا سنذكرها عقيب هَذَا الْمُرْسل.روى الثِّقَات عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه أَن رجلا أَتَى عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما يسْأَله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من لم يدْرك الْحَج، فَعَلَيهِ دم، ويجعلها عمْرَة، وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل ".وَعنهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر مثله.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن يحيى بن سعيد، أَخْبرنِي سُلَيْمَان بن يسَار أَن أَبَا أَيُّوب خرج حَاجا، حَتَّى إِذا كَانَ بالنازية من طَرِيق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ دخل مَكَّة عَام الْفَتْح، وعَلى رَأسه مغفر ".وَعند مُسلم عَن جَابر رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام ". . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما " فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله

- ‌ دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم

- ‌وَإِذا قُلْنَا: " إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك "، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهِ الْقَضَاء "، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: " الْحَج عَرَفَة، من أدْرك عَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج، وَتمّ حجه ". وَالله أعلم

- ‌وَمَا لَهُ مثل من النعم من الصَّيْد، يجزى بِمثلِهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " بِقِيمَتِه

- ‌ فِي الضبع يُصِيبهُ الْمحرم كَبْشًا نجدياً، وَجعله من الصَّيْد ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنَا مَالك، وسُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه " قضى فِي الأرنب بعناق، وَقضى فِي الغزال بعنز، وَفِي اليربوع بجفرة ".وروى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لحم صيد الْبر لكم حَلَال مَا لم تصيدوه، أَو يصاد لكم

- ‌ وَذكرت أَنِّي لم أكن أَحرمت، وَأَنِّي إِنَّمَا اصطدته لَك، فَأمر النَّبِي

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رضي الله عنه على رجلَيْنِ أوطياً / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور

- ‌ خمس من الدَّوَابّ، كلهَا فَاسق، يقتلن فِي الْحرم: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور، وَالْعَقْرَب، والفأرة " - أخرجه من حَدِيث عُرْوَة.وَأخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن الْمسيب عَنْهَا، وَقَالَ فِيهِ: " الْحَيَّة "، بدل الْعَقْرَب، وَمن حَدِيث الْقَاسِم عَنْهَا: " أَربع فواسق

- ‌ فَذكر الْحَيَّة بدل الْغُرَاب.وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن حَنْبَل: أخبر هشيم: أخبرنَا يزِيد بن أبي زِيَاد: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم البَجلِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر، فَمن أحدث فِيهَا حَدثا، أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل مِنْهُ عدل، وَلَا صرف ". الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَعند أبي دَاوُد عَن عَليّ رضي الله عنه فِي هَذِه الْقِصَّة

- ‌ طلع لَهُ أحد، فَقَالَ لَهُ: هَذَا جبل يحبنا ونحبه، اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي أحرمك مَا بَين لابتيها

- ‌ الْمَدِينَة؟ قَالَ: " نعم، هِيَ حرَام حرمهَا الله وَرَسُوله، لَا يخْتَلى خَلاهَا، فَمن (فعل ذَلِك) فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ".وَعَن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ مَا بَين لابتيها حرَام ".وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك فَقَالَ فِيهِ: " لَو رَأَيْت الظباء بِالْمَدِينَةِ مَا ذعرتها؛ إِن رَسُول الله

- ‌ مَا بَين لابتيها ".وَذَلِكَ عندنَا فِي أَدِيم حولاني.وَعِنْده أَيْضا عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن أَبِيه رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله

- ‌ إِلَى الْمَدِينَة، فَقَالَ: إِنَّهَا حرم آمن ".وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها ".وروى فِي تَحْرِيم الْمَدِينَة عَن زيد بن ثَابت، وَأبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ، رضي الله عنهما.وَفِي ذَلِك إبِْطَال قَول من زعم أَن ذَلِك لَيْسَ بعام. فقد روينَاهُ عَن أحد عشر نفسا، عَن النَّبِي

- ‌ فَلم يرد إِلَيْهِم شَيْئا ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ ابْن لأم سليم رضي الله عنها يُقَال لَهُ " أَبُو عُمَيْر "، كَانَ النَّبِي

- ‌ مازح صَبيا، وَفِيه أَنه لم ينْه عَن لعب

- ‌ وَذَلِكَ أَنه لم يَأْمُرهُ بِرَفْع الْيَد عَنهُ، وَحين مَاتَ لم يُوجب فِيهِ الْجَزَاء.وَقد دللنا على أَن حرم الْمَدِينَة كحرم مَكَّة، وَأما تَحْرِيم وَج من الطَّائِف فَمَا روى فِيهِ عَن النَّبِي

- ‌ من لية - قَالَ الْحميدِي: مَكَان بِالطَّائِف - حَتَّى إِذا كُنَّا عِنْد السِّدْرَة وقف رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌(بِالْحُدَيْبِية) الْبَقَرَة عَن سَبْعَة، والبدنة عَن سَبْعَة.وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن الزُّهْرِيّ (عَن عُرْوَة) عَن الْمسور، ومروان - يصدق حَدِيث كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه - قَالَا: " خرج رَسُول الله

- ‌ نحر بهَا هَدْيه، وَأَن أَصْحَابه لما رَأَوْهُ نحر، قَامُوا فنحروا.وَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه

- ‌وَأَبُو دَاوُد يَقُول: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير، أخبرنَا سُفْيَان عَن هِشَام

- ‌ بعث مَعَه بِهَدي، فَقَالَ: " إِن عطب فانحره، ثمَّ أصبغ نَعله فِي دَمه، ثمَّ خل بَينه وَبَين النَّاس "، وَلَيْسَ لَهُم حجَّة فِيهِ.وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: بعث رَسُول الله

- ‌ الَّذِي بُويِعَ فِيهِ تَحت الشَّجَرَة ".قَالَ: " وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَنه نحر فِي الْحل؛ لِأَن الله - تَعَالَى - يَقُول: {هم الَّذين كفرُوا وصدوكم عَن الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْهَدْي معكوفاً أَن يبلغ مَحَله} ، وَالْحرم كُله مَحَله عِنْد أهل الْعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ على ضباعة بنت الزبير، فَقَالَ لَهَا: أردْت الْحَج؟ قَالَت: وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة، فَقَالَ لَهَا: " حجي، واشترطي، وَقَوْلِي: اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني، وَكَانَت تَحت الْمِقْدَاد "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله

- ‌وَرُوِيَ الِاشْتِرَاط فِي الْحَج عَن ابْن عمر، وَابْن مَسْعُود، وَعَائِشَة، وَأم سَلمَة رضي الله عنهم من قَوْلهم: " وَلَو كَانَ يحل بِالْمرضِ، لم يكن للاشتراط معنى. وَالله أعلم.وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن الْحجَّاج بن عَمْرو

- ‌ خَاصَّة ".وَفِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة عَن أبي ذَر رضي الله عنه على أَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة لَا يجوز لأحد بعد النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا، وَلَا يحل للْمَرْأَة أَن تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم تحرم عَلَيْهِ ".وَرُوِيَ عَن حسان بالْقَوْل الثَّانِي، احْتج بِمَا روينَا عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة، كَانَ على كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة، يَكْتُبُونَ النَّاس الأول فَالْأول، فالمهجر إِلَى الصَّلَاة كالمهدي كَبْشًا، حَتَّى ذكر الدَّجَاجَة والبيضة، فَإِذا جلس الإِمَام طَوَوْا الصُّحُف، واجتمعوا للخطبة ".وَعِنْدهَا عَنهُ فِيهِ: " فَمثل المهجر

- ‌إشعاره الْبَدنَة مسنون. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه مَكْرُوه ".لنا حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " فتلت قلائد هدي رَسُول الله

- ‌ أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح.وَعند البُخَارِيّ عَن الْمسور بن مخرمَة رضي الله عنه " أَن رَسُول الله

- ‌ لما أَتَى ذَا الحليفة، أشعر بدنته من جَانب سنامها الْأَيْمن، ثمَّ سلت عَنْهَا الدَّم ".وَفِي رِوَايَة " ثمَّ أماط عَنْهَا الدَّم، وَأهل بِالْحَجِّ ".وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " كَانَ يشْعر بدنه من الشق الْأَيْسَر إِلَّا أَن تكون صعاباً تنفر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فيبعث بهَا، ثمَّ يمْكث حَلَالا ".وَفِي صَحِيح مُسلم عَنْهَا قَالَت: " أهْدى رَسُول الله

- ‌ حَلَال، لم يحرم مِنْهُ شَيْء ". وَالله أعلم

- ‌إِذا نذر هَديا بِعَيْنِه، لم يكن لَهُ أَن يصرفهُ إِلَى غَيره، أَو يعْطى قِيمَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله، فِيمَا حكى عَنهُ: " إِن لَهُ ذَلِك

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أهديت نجيباً، فَأعْطيت بهَا ثَلَاث مائَة دِينَار، أَفَأَبِيعهَا، وأشتري بِثمنِهَا بَدَنَة؟ قَالَ: لَا، انحرها إِيَّاهَا.وَالله - سبحانه وتعالى أعلم، وَله الْحَمد والْمنَّة، وَمِنْه التَّوْفِيق والعصمة) . آخر كتاب الْعِبَادَات

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ عَن بيع الْغَائِب كُله، من كل شَيْء يديره النَّاس بَينهم ".وروى الشَّافِعِي عَن الثِّقَة - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: أَحْسبهُ إِسْمَاعِيل بن علية - عَن أَيُّوب عَن يُوسُف بن مَاهك عَن حَكِيم بن حزَام، قَالَ: " نهاني رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُم بِالْخِيَارِ على صَاحبه مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار ". أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَمُسلم، وَاللَّفْظ لَهُ

- ‌ قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لم يفترقا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، فتبايعا على ذَلِك، فقد وَجب البيع، وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا، وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع.وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن حَكِيم بن حزَام

- ‌ من اشْترى بيعا فَوَجَبَ لَهُ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لم يُفَارِقهُ صَاحبه، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار لَهُ ".قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب، وَجَابِر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي

- ‌ أَنه نهى عَن بيع الْغرَر ".وَفِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها عَن رَسُول الله

- ‌ وَلم نجاوزه ".أما حَدِيث الْمُصراة فَهُوَ فِي مَسْأَلَة بيعهَا.وَأما حَدِيث حبَان بن منقذ رضي الله عنه فغروي عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: " كَانَ حبَان بن منقذ رجلا ضَعِيفا، وَكَانَ قد سفع فِي رَأسه مأمومة؛ فَجعل رَسُول الله

- ‌ بِعْ، وَقل: لَا خلابة، وَكنت أسمعهُ يَقُول: لَا (خذابة) ، فَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْء ويجئ بِهِ أَهله، فَيَقُولُونَ: هَذَا غال، فَيَقُول: إِن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من مَاتَ وَترك عَلَيْهِ دينا، فدينه على الله وَرَسُوله، وَمن مَاتَ وَترك شَيْئا، فَهُوَ للْوَارِث ". وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء، (وَالْبر بِالْبرِّ رَبًّا، إِلَّا هَاء وهاء، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا

- ‌(مثل حَدِيث مَالك، وَقَالَ: " حَتَّى (يَأْتِي خازني) من الغابة "، أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك) .وَأخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن أبي قلَابَة، قَالَ " كنت بِالشَّام فِي حَلقَة فِيهَا مُسلم بن يسَار، فجَاء أَبُو الْأَشْعَث قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَث، فَجَلَسَ، فَقلت

- ‌ ينْهَى عَن بيع‌‌ الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْربِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين، فَمن زَاد أَو ازْدَادَ، فقد أربى، فَرد النَّاس مَا أخذُوا "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَعَن عبَادَة رضي الله عنه

- ‌ الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر

- ‌ التَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالْملح بالملح مثلاًُ بِمثل، يدا بيد، فَمن زَاد، أَو اسْتَزَادَ، فقد أربى إِلَّا مَا اخْتلفت ألوانه ".قَوْله: " إِلَّا مَا اخْتلفت ألوانه "، أَرَادَ بِهِ فِي جَوَاز التَّفَاضُل، لَا فِي التَّفَرُّق عَن الْمجْلس قبل

- ‌ يَقُول: " الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل ":وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ أَنه قَالَ: " وَالْملح بالملح مثلا بِمثل، يدا بيد

- ‌ بعث أَخا بني عدي الْأنْصَارِيّ، فَاسْتَعْملهُ على خَيْبَر، فَقدم بِتَمْر جنيب، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ لَا تَفعلُوا، وَلَكِن مثلا بِمثل، أَو تَبِيعُوا هَذَا، وتشتروا بِثمنِهِ من هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَان "، رَوَاهُ مُسلم، وَالْبُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.وَأخرجه من حَدِيث مَالك دون قَوْله: " وَكَذَلِكَ الْمِيزَان ". وَالْأَشْبَه أَن يكون ذَلِك من قَول أبي سعيد لما خَالفه فِيهِ ابْن عَبَّاس

- ‌ أربيت إِذا أردْت ذَلِك فبع تمرك بسلعة، ثمَّ اشْتَرِ بسلعتك أَي تمر شِئْت

- ‌ قَالَ: " ردُّوهُ، ردُّوهُ التَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، يدا بيد، مثلا بِمثل / لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة، وَلَا نُقْصَان، فَمن زَاد، أَو نقص، فقد أربى فِي كل مَا يُكَال، أَو يُوزن

- ‌ فِي الرِّبَا.وَرُوِيَ فِي حَدِيث عبَادَة، وَأنس بن مَالك - وَلَا يَصح - رَوَاهُ أَبُو بكر ابْن عَيَّاش عَن الرّبيع بن صبيح عَن الْحسن عَن عبَادَة، وَأنس رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ بِلَفْظ غير هَذَا اللَّفْظ ".وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن يعلى الْكُوفِي عَن الرّبيع عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن الصَّامِت، وَعَن أنس رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " الْوَرق بالورق، وَالذَّهَب بِالذَّهَب، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالْملح بالملح، عينا بِعَين "، أَو قَالَ: " وزنا بِوَزْن ".وَقَالَ أَحدهمَا، وَلم يقلهُ الآخر: " وَلَا بَأْس بالدينار بالورق اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد، وَلَا بَأْس بِالْبرِّ

- ‌ وَهُوَ وهم، وَالصَّوَاب أَنه من قَول ابْن الْمسيب مَعَ أَنه لَا حجَّة لَهُم (فِيهِ) . وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أمره أَن يُجهز جَيْشًا، فنفذت الْإِبِل، فَأمره أَن يَأْخُذ فِي قلاص الصَّدَقَة، فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة ".وَله شَاهد صَحِيح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما مَرْفُوعا نَحوه، ذَكرْنَاهُ فِي كتاب السّنَن

- ‌ أَنه نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ".هَذَا حَدِيث رُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ اخْتلفُوا فِي

- ‌ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ".كل من روى هَذَا الحَدِيث عَن الثَّوْريّ، وَذكر ابْن عَبَّاس رضي الله عنه فِي إِسْنَاده، فقد وهم، وَذَلِكَ لِأَن الثَّوْريّ إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسلا، وَذكره من حَدِيث الْفرْيَابِيّ عَنهُ، مُرْسلا، وَقَالَ: وَهُوَ

- ‌ مُرْسلا.قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ رحمه الله عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: قد روى دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْعَطَّار عَن معمر، وَقَالَ: عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ النَّاس: عَن عِكْرِمَة عَن النَّبِي

- ‌ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، فَهَذَا غير ثَابت عَن رَسُول الله

- ‌ نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة "، تفرد بِهِ مُحَمَّد بن دِينَار، إِنَّمَا يرويهِ النَّاس عَن زِيَاد (بن جُبَير) عَن النَّبِي

- ‌قَالَ عُثْمَان بن سعيد: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: يزِيد بن مَرْوَان الْخلال كَذَّاب، قَالَ أَبُو سعيد: وَقد أدْركْت أَبَا يزِيد هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف، قريب مِمَّا قَالَ يحيى.وَقد رُوِيَ عَنهُ أَيْضا عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل: " نهى رَسُول الله

- ‌ مُرْسلا فِي النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ.وروى إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة، قَالَ: " سَأَلت ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن شَاة بشاتين إِلَى الحبال، فَقَالَ: سَأَلَ رجل عمر بن الْخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ عمر:

- ‌ قبض قبل أَن يُفَسِّرهَا لنا، فدعوا الرِّبَا والريبة ".وروى بَحر بن كثير السقا عَن أبي الزبير عَن جَابر: " نهى رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَام خَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز معلقَة بِذَهَب، ابتاعها

- ‌ لَا، حَتَّى يُمَيّز بَينه وَبَينهَا، قَالَ: إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة، قَالَ: لَا، (حَتَّى) يُمَيّز بَينهمَا، قَالَ: فَرده حَتَّى ميز بَينهمَا "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَأما الَّذِي رَوَاهُ اللَّيْث عَن سعيد بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن فضَالة أَنه اشْترى يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا

- ‌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا: برد البيع حَتَّى يفصل الذَّهَب، وَنحن نقُول بهما جَمِيعًا. وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ "، اتفقَا على صِحَّته.وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي

- ‌ سُئِلَ عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: خَالفه مَالك، وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَأُسَامَة بن زيد، وَرَوَوْهُ عَن عبد الله بن يزِيد وَلم يَقُولُوا:

- ‌ سُئِلَ عَن رطب بِتَمْر، فَقَالَ: أينقص الرطب؟ ، فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ: لَا يُبَاع رطب بيابس ".وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي

- ‌ عَن التَّمْر الجاف بالرطب ".وَعَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " سَأَلت رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا الْفضة بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبر بِالْبرِّ، وَلَا الشّعير بِالشَّعِيرِ، وَلَا الْملح بالملح، وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ، إِلَّا مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين ".استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر - رَضِي الله

- ‌ وَهُوَ فِي بَيت حَفْصَة، أَو قَالَ: حِين خرج من بَيت حَفْصَة، فَقلت: يَا رَسُول الله، رويدك، أَسأَلك، إِنِّي أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، فَقَالَ: لَا بَأْس أَن تأخذهما بِسعْر يَوْمهَا مَا لم تفترقا، وبينكما

- ‌ فَسَأَلته عَن ذَلِك، فَقَالَ: إِذا بَايَعت الرجل بِالذَّهَب

- ‌ فِيهِ حكم الصّرْف، فَلم يجز العقد إِلَّا بعد التَّقَابُض فِي الْمجْلس.وَهَذِه الْأَحَادِيث وَردت فِي بيع الْإِبِل بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير فِي الذِّمَّة، وَلذَلِك) جَازَ أَخذ الْعِوَض عَنْهَا؛ لاستقرارها فِي الذِّمَّة.والْحَدِيث مَشْكُوك فِي رَفعه رَوَاهُ جمَاعَة غير سماك مَوْقُوفا على ابْن

- ‌وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز ".دليلنا مَا رُوِيَ عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: " أَن النَّبِي

- ‌ نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ".وَرَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن النَّبِي

- ‌ نهى أَن يُبَاع حَيّ بميت، قَالَ: فَسَأَلت عَن ذَلِك الرجل فَأخْبرت عَنهُ خيرا ".وَعَن ابْن أبي يحيى عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه " أَنه كره بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ ". وَالله أعلم

- ‌وَإِذا اشْترى نخيلاً مثمرة، وَلم تكن مؤبرة كَانَ الثَّمر للْمُشْتَرِي بِغَيْر شَرط. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الثَّمَرَة

- ‌ قَالَ: " من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، اتفقَا على صِحَّته.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَإِذا جعل النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع ".وَعِنْدَهُمَا عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

- ‌ أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟ "وَعند البُخَارِيّ عَن جَابر رضي الله عنه: " نهى رَسُول الله

- ‌ عَن الْمُزَابَنَة، والمحاقلة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح ".وَعِنْدهَا - وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ - عَن شُعْبَة، قَالَ: " عَمْرو أَخْبرنِي عَن أبي البخْترِي، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر رضي الله عنهما عَن السّلم فِي النّخل، قَالَ: نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا

- ‌ لَا تَبِيعُوا الثِّمَار حَتَّى تبدو صَلَاحهَا ".وَرُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى عَن بيع الْغرَر، وَعَن بيع الْحَصَاة "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وروى الثِّقَات عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

- ‌ إِنَّه أجَاز بيع الْقَمْح فِي سنبله إِذا أَبيض "، فَقَالَ: " أما هَذَا فغرر؛ لِأَنَّهُ يحول دونه، فَلَا يرى، فَإِن ثَبت الْخَبَر عَن النَّبِي

- ‌ أجزناها كَمَا أجازها، وَكَانَ خَاصّا مستخرجاً من عَام؛ لِأَن رَسُول الله

- ‌ نهى عَن بيع النّخل حَتَّى تزهو، وَعَن السنبل حَتَّى يبيض، ويأمن العاهة "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح عَن عَليّ بن حجر عَن ابْن علية عَنهُ.ذكر السنبل فِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ أَيُّوب؛ فقد رَوَاهُ كَافَّة أَصْحَاب نَافِع عَنهُ دونه، وَرَوَاهُ سَالم عَن ابْن عمر - رَضِي الله

- ‌ فِي النَّهْي عَن بيع الْحبّ حَنى يشْتَد، وَفِي رِوَايَة حَتَّى يفرك، فَإِن كَانَ بخفض الرَّاء فَهُوَ كَقَوْلِه " حَتَّى: تشتد "، وَيكون مُوَافقا لرِوَايَة أَيُّوب، وَإِن كَانَ (يفرك) بِنصب الرَّاء اقْتضى تنقيته عَن السنبل، وَالْأَشْبَه أَن يكون بالخفض؛ لرِوَايَة من رَوَاهُ " حَتَّى يشْتَد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَو بِعْت من أَخِيك تمراًُ، فأصابته جَائِحَة، فَلَا تحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا، بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق؟ " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن حميد عَن سُلَيْمَان عَن جَابر رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

- ‌ مثله ".وَوجه قَوْلنَا: " لَا تُوضَع الْجَائِحَة وَتَكون من مَال المُشْتَرِي " حَدِيث أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: " أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله

- ‌ تصدقوا عَلَيْهِ، فتصدقوا عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فعالجه، وَأقَام عَلَيْهِ حَتَّى تبين لَهُ النُّقْصَان، فَسَأَلَ رب الْحَائِط أَن يضع، فَحلف أَلا يفعل، فَذَهَبت أم المُشْتَرِي إِلَى رَسُول الله

- ‌ تألى أَن لَا يفعل خيرا، فَسمع بذلك رب المَال، فَأتى إِلَى رَسُول الله

- ‌ صَوت خصوم بِالْبَابِ، عالية أَصْوَاتهم، وَإِذا أحدهم يستوضع الآخر، ويسترفقه فِي شَيْء، وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أفعل، فَخرج النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا (بِخرْصِهَا من التَّمْر "، كَذَا عِنْد مُسلم، وَعند البُخَارِيّ رحمه الله: " رخص

- ‌ أَن تبَاع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".وروى الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن رَسُول الله

- ‌ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي الْعرية بالرطب، أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَفِيه الْبَيَان الْوَاضِح أَن الرُّخْصَة فِي بيع الْعَرَايَا كَانَت بعد تَحْرِيم الرِّبَا، وَيدل على ذَلِك حَدِيث سهل بن أبي خَيْثَمَة رضي الله عنه فِي

- ‌ نهى أَن يُبَاع التَّمْر بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَلِك الرِّبَا، ذَلِك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه أرخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة، والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا ".وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله

- ‌ رخص فِي الْعَرَايَا مَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق "، شكّ دَاوُد بن الْحصين.وروى (عَن) مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنهم: " أَن رَسُول الله

- ‌ أرخص فِي الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".قَالَ يحيى: " الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل تَمرا لنخلات لطعام أَهله رطبا بِخرْصِهَا (تَمرا) ". وَالله أعلم

- ‌وَبيع الْعقار قبل الْقَبْض غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه جَائِز ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام رضي الله عنه قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أَشْتَرِي بيوعاً، فَمَا يحل لي مِمَّا يحرم عَليّ؟ ، فَقَالَ: إِذا بِعْت بيعا

- ‌ لعتاب بن أسيد: " إِنِّي بَعَثْتُك إِلَى أهل الله، وَأهل مَكَّة، فانههم عَن بيع مَا لم يقبضوا، أَو ربح مَا لم يضمنوا، وَعَن قرض وَبيع، وَعَن شرطين فِي بيع، وَعَن بيع وَسلف "، تفرد بِهِ يحيى بن صَالح.وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله

- ‌ إِذا اشْتَروا الطَّعَام (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه ".وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ عَن بيع

- ‌ يَقُول: " إِذا ابتعت طَعَاما فَلَا تبيعه حَتَّى تستوفيه ". وَالله أعلم

- ‌وَمن اشْترى شَاة، فَوَجَدَهَا مصراة، كَانَ لَهُ ردهَا بعد مَا حلبها، وَبرد مَعهَا صَاعا من تمر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يرجع بِأَرْش عيب التصرية، وَلَا يرد ".لنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ عَن تلقي الركْبَان "، أَو كَمَا قَالَ، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا، وَالصَّحِيح أَنه هَكَذَا.وَرُوِيَ فِي ذَلِك أَحَادِيث، وَفِي بَعْضهَا قَالَ: " ردهَا مَعهَا مثل، أَو مثلي لَبنهَا قمحاً ".وَمن روى التَّمْر أَكثر وأحفظ، فَهُوَ أولى، على أَن من أَصْحَابنَا

- ‌وَإِن اشْترى مَاشِيَة فنتجت فِي يَده، أَو أشجاراً فأثمرت، ثمَّ ظهر مِنْهَا على عيب، فَلهُ أَن يردهَا بِالْعَيْبِ، وَيكون النِّتَاج، وَالثَّمَرَة لَهُ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَهُ أرش الْعَيْب، وَلَيْسَ لَهُ الرَّد

- ‌ قضى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أَخْبرنِي من لَا أتهم عَن ابْن أبي ذِئْب، قَالَ: أَخْبرنِي مخلد بن خفاف، قَالَ: ابتعت غُلَاما فاستعملته، ثمَّ ظَهرت مِنْهُ على عيب، فخاصمت فِيهِ إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز

- ‌ قضى فِي مثل هَذَا أَن‌‌ الْخراجبِالضَّمَانِ، فعجلت إِلَى عمر، فَأَخْبَرته مَا أَخْبرنِي عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله

- ‌ الْخراج

- ‌ فأرد قَضَاء عمر، أنفذ سنة رَسُول الله

- ‌ قَالَ: الْخراج بِالضَّمَانِ ".وَرُوِيَ عَن مُسلم بن خَالِد عَن هِشَام عَن أَبِيه: " أَن رجلا اشْترى من رجل غُلَاما فِي زمَان النَّبِي

- ‌ الْغلَّة بِالضَّمَانِ ".قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ". قَالَ الدَّارمِيّ: " قلت ليحيى بن معِين فالزنجي؟ - يَعْنِي مُسلم بن خَالِد - فَقَالَ: ثِقَة ".وَقد رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن أبي سَلمَة يحيى بن خلف الْبَصْرِيّ عَن عمر بن عَليّ الْمقدمِي عَن

- ‌ قضى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قَالَ: الْخراج بِالضَّمَانِ، وَيُخَالف فِي) الْبكر بِالْإِجْمَاع، وَبِمَا روينَا عَن عَليّ، رضي الله عنه ".وَقَول عَليّ رضي الله عنه عندنَا هُوَ فِي الْبكر؛ لِئَلَّا يكون مُخَالفا لما روينَا من السّنة، وافتضاض الْبكر نُقْصَان أدخلهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ؛ فيمنعه ذَلِك من

- ‌وَيملك العَبْد بالتمليك على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه لَا يملك "، وَهُوَ ظَاهر الْمَذْهَب.فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن

- ‌ قَالَ: " من بَاعَ عبدا، وَله مَال، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".وَفِي حَدِيث سلمَان رضي الله عنه " أَنه جَاءَهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: الْمُسلم أَخُو الْمُسلم، وَلَا يحل لمُسلم إِن بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب أَن لَا يُبينهُ لَهُ "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وَرُوِيَ عَن وائلة بن الْأَسْقَع رضي الله عنه قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِلَّا أَن يَتُوب "، فَقيل لَهُ: أثبت هَذَا الحَدِيث عَن عَائِشَة فَقَالَ: أَبُو إِسْحَاق: رَوَاهُ عَن امْرَأَته، قيل: فتعرف امْرَأَته بِشَيْء يثبت بِهِ حَدِيثهَا. فَمَا عَلمته قَالَ شَيْئا. فَقلت لَهُ: ترد حَدِيث بسرة بنت صَفْوَان مهاجرة مَعْرُوفَة بِالْفَضْلِ أَن تَقول: حَدِيث امْرَأَة، وتحتج بِحَدِيث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ على الْمُدعى عَلَيْهِ "، اتفقَا على صِحَّته.وَرُوِيَ عَن أبي العميس عَن عبد الرَّحْمَن بن قيس بن مُحَمَّد بن الْأَشْعَث بن قيس عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: " اشْترى

- ‌ يَقُول: إِذا اخْتلف البيعان، وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَهُوَ مَا يَقُول رب السّلْعَة، أَو يتتاركان "، أخرجه أَبُو دَاوُد فِي كتاب السّنَن.وَقَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا (حَدِيث) صَحِيح الأسناد ".وروى الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج أَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة

- ‌ فِي مثل هَذَا فَأمر للْبَائِع / أَن يسْتَخْلف ثمَّ يُخَيّر الْمُبْتَاع، إِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك "، رَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل عَنهُ.حَدِيث أبي عُبَيْدَة هَذَا إِن كَانَ سعيد بن سَالم حفظ عبد الْملك بن عُمَيْر فِي إِسْنَاده، فَهُوَ أَيْضا جيد، لَا بَأْس بِهِ، إِلَّا أَنه مُرْسل؛ أَبُو عُبَيْدَة لم

- ‌ إِذا اخْتلف البيعان، وَلم يكن بَينهمَا بَيِّنَة فَهُوَ بِمَا يَقُول رب السّلْعَة، أَو يتتاركان ".وَكَذَلِكَ رَوَاهُ معن بن عبد الرَّحْمَن المَسْعُودِيّ عَن أَخِيه الْقَاسِم وَهُوَ مُرْسل؛ الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن لم يدْرك جده.وَقد رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عقبَة عَن مُحَمَّد بن عبد

- ‌(قَالَ وهب: قَالَ: سَمِعت رَسُول الله

- ‌ إِذا اخْتلف البيعان، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، فَإِذا اسْتهْلك، فَالْقَوْل قَول مَا قَالَ المُشْتَرِي ".وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَابْن أبي ليلى، وَالْحسن بن عمَارَة كلهم ضعفاء، قد سبق ذكرهم. وَالله أعلم

- ‌وَإِذا اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعتقهُ صَحَّ الشِّرَاء على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يَصح ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث بَرِيرَة رضي الله عنها فِي الصَّحِيحَيْنِ

- ‌ اشترطي: (لَهُم الْوَلَاء، مَعْنَاهُ: اشترطي) عَلَيْهِم الْوَلَاء ".قَالَ الله عز وجل: {أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة} ، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم

- ‌وَلَا يجوز بيع مَال الْغَيْر دون إِذْنه، مَوْقُوفا على إِجَازَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " إِنَّه يجوز "، ووافقنا فِي الشِّرَاء للْغَيْر أَنه لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن النَّبِي

- ‌ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه، قَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: وأحسب أَن كل شَيْء مثله "، اتفقَا على صِحَّته

- ‌ أَنه لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة، قَالَ: أخْبرهُم أَنه لَا يجوز بيعان فِي بيع، وَلَا تبع مَا لم تملك، وَلَا سلف وَبيع، وَلَا شرطين فِي بيع ".وَأما الحَدِيث الَّذِي يروي عَن عُرْوَة الْبَارِقي: " أَن النَّبِي

- ‌ بِشَاة، ودينار، فَدَعَا النَّبِي

- ‌ يَقُول: الْخَيْر مَعْقُود بنواصي الْخَيل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ".والْحَدِيث / الَّذِي رُوِيَ عَن أبي الْحصين عَن شيخ من أهل الْمَدِينَة عَن حَكِيم بن حزَام: " أَن رَسُول الله

- ‌ فَتصدق بِهِ النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إبل، قَالَ أَبُو رَافع: فَأمرنِي النَّبِي

- ‌ فَقَالَ: أعْطه إِيَّاه، فَإِن خير عباد الله أحْسنهم قَضَاء "، مخرج فِي صَحِيح مُسلم.وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ " كَانَ لرجل على النَّبِي

- ‌ إِن خياركم أحسنكم قَضَاء "، اتفقَا على صِحَّته.وَعنهُ: " أَن رجلا تقاضى رَسُول الله

- ‌ دَعوه؛ فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا، فاشتروا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطوهُ إِيَّاه، قَالُوا: لَا نجد إِلَّا أفضل من

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَام الْفَتْح جَاءَهُ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب بِأبي سُفْيَان ابْن حَرْب، فَأسلم بمر الظهْرَان، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل يحب هَذَا الْفَخر، فَلَو جعلت لَهُ شَيْئا، قَالَ: نعم، من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن "، فنسب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " ذاكرت رَسُول الله

- ‌ جَالِسا عِنْد الرُّكْن "، فَذكر الحَدِيث / ذَكرْنَاهُ فِي غير مَوضِع فِي السّنَن.وَكَذَلِكَ قَول عمر رضي الله عنه: " لَا تحل التِّجَارَة فِي شَيْء لَا يحل أكله وشربه ". وَالله أعلم

- ‌وَلَا يجوز بيع الْكَلْب، وَلَا تجب قِيمَته على قَاتله. وَقَالَ

- ‌ نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن "، اتفقَا على صِحَّته.وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة، قَالَ: " اشْترى أبي عبدا حجاماً، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، وَقَالَ: إِن رَسُول الله

- ‌ كسب الْحجام خَبِيث، وَكسب الْبَغي خَبِيث، وَثمن الْكَلْب خَبِيث "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح

- ‌ عَن ثمن الْكَلْب، وَإِن جَاءَ يطْلب ثمن الْكَلْب فاملأ كَفه تُرَابا ".وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ عَن ثمن الْكَلْب، والسنور ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رضي الله عنهم: " أَن رَسُول الله

- ‌ جَالِسا عِنْد الرُّكْن، قَالَ: فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء، فَضَحِك، فَقَالَ: لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا؛ إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم، فَبَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها، وَإِن الله عز وجل إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه

- ‌ عَن ثمن الْكَلْب، والهر، إِلَّا الْكَلْب الْمعلم ".وَرَوَاهُ عبد الله بن مُوسَى عَن حَمَّاد بِالشَّكِّ فِي رَفعه، وَرَوَاهُ سُوَيْد بن عَمْرو عَن حَمَّاد مَوْقُوفا على جَابر، رضي الله عنه، وَهُوَ الصَّوَاب.وَفِي الْجُمْلَة، لَا يُعَارض بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَا روينَا من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة

- ‌ ثَلَاث كُلهنَّ سحت، كسب الْحجام سحت، وَمهر الزَّانِيَة سحت، وَثمن الْكَلْب سحت، إِلَّا كَلْبا ضارياً "، وَتَابعه الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي رَبَاح عَن عَمه عَطاء، وهما ضعيفان.وَرُوِيَ عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قيس عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " نهى عَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السّنة، والسنتين، وَالثَّلَاث، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين، وَالثَّلَاث، فَقَالَ رَسُول الله -: أَسْلمُوا فِي الثِّمَار فِي كيل مَعْلُوم، إِلَى أجل مَعْلُوم "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.وَعَن مُحَمَّد بن أبي مجَالد، قَالَ: " اخْتلف أَبُو بَرزَة، وَعبد الله بن شَدَّاد فِي السّلم، فأرسلوني إِلَى

- ‌ فِي الْبر، وَالشعِير، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر إِلَى قوم مَا هُوَ عِنْدهم، قَالَ: وَسَأَلنَا ابْن أَبْزَى، فَقَالَ: مثل ذَلِك "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.استدلوا بِحَدِيث حَكِيم بن حزَام: " لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك "، وَإِنَّمَا ورد ذَلِك فِي بيع الْأَعْيَان، وَقد أخرجته فِي هَذَا

- ‌ بيع الْأَعْيَان، وَالله أعلم، وَعبر بالسلف، أَو السّلم عَن البيع، وَبيع عين الثَّمَرَة قبل ظُهُورهَا لَا تجوز، وَالسّلم الْمُتَعَلّق بِالْعينِ لَا يجوز بِالْإِجْمَاع. وَالله أعلم.وَعَن أبي البخْترِي قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر رضي الله عنهما عَن السّلم فِي النّخل، فَقَالَ:

- ‌وَيصِح السّلم حَالا، كَمَا يَصح مُؤَجّلا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه لَا يَصح ".رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن النَّبِي

- ‌ تمره، فَدفعهُ إِلَيْهِ "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وروى هَذَا الحَدِيث الإِمَام أَبُو سهل مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الصعلوكي بِإِسْنَادِهِ عَنْهَا قَالَت: " ابْتَاعَ رَسُول الله

- ‌ إِلَى منزله، فالتمس التَّمْر فَلم يجده، فَقَالَ للأعرابي: لتفقه يَا عبد الله، إِنَّا ابتعنا مِنْك جزوراً بوسق من تمر الذَّخِيرَة، فالتمسناه، فَلم نجده، قَالَ الْأَعرَابِي: واغدراه، قَالَت: فوجزه النَّاس، وَقَالُوا: تَقول هَذَا لرَسُول الله

- ‌ دَعوه؛ فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا، قَالَت: فَلَمَّا لم يفهم عَنهُ أرسل إِلَى خَوْلَة بنت حَكِيم أَن أقرضينا من تمر الذَّخِيرَة حَتَّى يكون عندنَا؛ فنقضيك، فَقَالَت: نعم، فَأرْسل رَسُولا يَأْخُذهُ، وَقَالَ للأعرابي: انْطلق مَعَه حَتَّى يؤتيك، فَانْطَلق الْأَعرَابِي، فَأخذ التَّمْر، ثمَّ

- ‌ أُولَئِكَ خِيَار عباد الله يَوْم الْقِيَامَة، الموفون الطيبون ".قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو سهل رحمه الله: " هَذَا الحَدِيث يجمع فنوناً من الْأَحْكَام، وعيوناً من آدَاب الْإِسْلَام: مِنْهَا جَوَاز ابتياع الشريف من المشروف / والمتبوع من التَّابِع، وَمِنْهَا حسن التِّجَارَة

- ‌ ورد الْمَدِينَة وهم يسلفون إِلَى آجال مُتَفَاوِتَة، وأوقات غير مَعْلُومَة؛ فنهاهم النَّبِي

- ‌ فِي كيل مَعْلُوم " قصدا مِنْهُ إِلَى أَن يكون الْمِقْدَار، والمخبر عَن الكمية مَعْلُوما، لَا على وَجه إِفْرَاد الْكَيْل بِالْجَوَازِ دون الْوَزْن، وكل مَكِيل بِالْوَزْنِ جَائِز اتِّفَاقًا، وإجماعاً؛ لِأَن الْوَزْن أحْصر، وبالكمية أخبر، فَلهَذَا أجَاز جَوَازه، كَذَلِك الْحُلُول.فَإِن قيل:

- ‌ الْأَعرَابِي إِلَى منزله للوفاء.وَمِنْهَا) الرئيس الْكَرِيم الْكَبِير، والجليل الخطير يلْتَمس فِي منزله مَا خَلفه فِيهِ، فَإِن لم يجده، لم يعقبه بعتب، أَلا ترى إِلَى عَائِشَة رضي الله عنها تَقول: " فالتمس التَّمْر، فَلم يجده ".وَمِنْهَا أَن لَا عتب على الْإِنْسَان

- ‌ إِنَّمَا أَنا بشر أغضب كَمَا تغضبون ") وكما قَالَ

- ‌ فَقَالَ: " مَا كَانَ من أَمر دينكُمْ فَإلَى، وَمَا كَانَ من أَمر دنياكم فإليكم "، أَو كَمَا قَالَه. وَمِنْهَا أَنه

- ‌وَمِنْهَا أَن الْمُبْتَاع يعرض لبَائِعه بالاستقالة وَالْإِقَالَة إِذا لم يجد قَضَاء، وَهُوَ قَوْله

- ‌ فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا "، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ

- ‌ أَنه قَالَ: أد إِلَى من ائتمنك، وَلَا تخن من خانك "، إِذْ معنى هَذَا القَوْل أَلا يُقَابل الْأَخْذ بِمثلِهِ بعد وُصُوله إِلَى حَقه، وَتَنَاول مَاله من تَحت يَده، فيده فِي الْعَدْوى عَلَيْهِ، والتزامه لِلْخُرُوجِ من حَقه إِذْ الْيَد يعبر بهَا عَن الْقُدْرَة، وَالْقُوَّة، والبسط، والجارحة

- ‌ لتفقه، يَا عبد الله "، هَذَا يدل على حسن التّكْرَار، وصواب التَّقْدِير، وَمحل التَّحْرِير بترديد الْكَلَام، وإعادة النظام لتَفَاوت النَّاس فِي الأفهام، فَمن بَين يدْرك اللحظة من اللَّفْظَة من بَين قوم لَا يعْرفُونَ (لَا) إِلَّا ب (لَا) .سَمِعت الشَّيْخ أَبَا الْفضل مُحَمَّد

- ‌ قَالَ لَهُم: " دَعوه " فَلَمَّا عَاد إِلَى قَوْله، عَادوا إِلَى زَجره، وَلم يكن النَّهْي الأول ناهياً عَن هَذِه الْحَالة، لِأَنَّهُ لَو نَهَاهُم عَنْهَا لكانوا عصاة بارتكاب النَّهْي، وحاشاهم أَن يَكُونُوا بِهَذِهِ الصّفة، وَلَو كَانُوا للحقتهم الموعظة، والمزجرة ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ - رَحمَه

- ‌(الْمَدِينَة، وهم يسلفون السنتين، وَالثَّلَاث، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَن تباشر الْمَرْأَة الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد؛ لأجل أَن تصفها لزَوجهَا حَتَّى كَأَنَّهُ ينظر إِلَيْهَا، وَنهى إِذا كُنَّا ثَلَاثَة أَن يَتَنَاجَى اثْنَان دون وَاحِد أجل أَن يحزنهُ حَتَّى يخْتَلط بِالنَّاسِ ".وَفِيه دَلِيل على أَن الْحَيَوَان يضْبط بِالصّفةِ خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة رحمه الله من أَنه

- ‌ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي، وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما من كتاب الرَّهْن، والتفليس، وَالْحجر، وَالصُّلْح، وَالْحوالَة، وَالضَّمان، وَالشَّرِكَة، وَالْوكَالَة، وَالْإِقْرَار، وَالْعَارِية، وَالْغَصْب، وَالْمُسَاقَاة، وإحياء الْموَات، وَالْوَقْف، وَالْهِبَة، واللقطة مِمَّا ورد فِيهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَن الْخمر تتَّخذ خلا، قَالَ: لَا

- ‌ فَقَالَ: مَا فعلت شاتكم؟ فَقلت: مَاتَت، قَالَ: أَفلا انتفعتم بإهابها؟ قلت: إِنَّهَا ميتَة، قَالَ: فَإِن دباغها يحل كَمَا يحل الْخلّ الْخمر "، / قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " تفرد بِهِ الْفرج بن فضَالة عَن يحيى، والفرج مِمَّن لَا يحْتَج بحَديثه، وَلم يَصح تَحْلِيل خل الْخمر

- ‌ مَا أفقر بَيت من أَدَم فِيهِ خل، وَخير خلكم خل خمركم

- ‌ فِي النَّهْي عَن تَخْلِيل الْخمر؟ وَلم يزل أهل حرم رَسُول الله

- ‌ قَالَ: ثمَّ قدمت بعد موت مَالك، فَذكرت لَهُم، فَلم يُنكر عَليّ ".وَرُوِيَ عَن أم حِرَاش قَالَت: " أتيت عليا رضي الله عنه يصطبغ فِي خل خمر "، هَذَا وَإِن ثَبت فهم يسمون الْخلّ الْمُتَّخذ من الْعِنَب خل خمر، وَذَلِكَ شَائِع بَينهم.وَرُوِيَ عَن مسربل الْعَبْدي عَن أمه عَن

- ‌وزيادات الرَّهْن الْمُنْفَصِلَة الْحَادِثَة بعد عقد الرَّهْن تخلص

- ‌ لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه، وَعَلِيهِ غرمه "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل " وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ") .وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " لبن الدّرّ يحلب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَالظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب ويحلب النَّفَقَة، كَذَلِك رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك، وَيحيى الْقطَّان عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن الشّعبِيّ عَنهُ.وَرَوَاهُ هشيم، وسُفْيَان (بن حبيب) عَن زَكَرِيَّا، وَزَاد فِي

- ‌وَالرَّهْن أَمَانَة فِي يَد الْمُرْتَهن إِذا تلف لم يكن عَلَيْهِ ضَمَان ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه مَضْمُون بِالدّينِ بِقدر قِيمَته ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أخبرنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول

- ‌ مثله، أَو مثل مَعْنَاهُ. وَقد روينَا من حَدِيث زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ مُتَّصِلا، وَهَذَا حَدِيث حسن، وَرُوِيَ عَن مَالك مَرْفُوعا مُتَّصِلا، وَالْمَحْفُوظ عَنهُ مَا فِي الْمُوَطَّأ

- ‌ الرَّهْن بِمَا فِيهِ "، قَالَ أَبُو حَازِم الْحَافِظ: " تفرد بِهِ حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي "، قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " وَهُوَ مُنْقَطع بَين عَمْرو بن دِينَار، وَأبي هُرَيْرَة ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن حميد عَن أنس رضي الله عنه مَرْفُوعا (بِمثلِهِ) ، قَالَ

- ‌ للْمُرْتَهن: ذهب حَقك "، هَكَذَا رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَنهُ مرّة، وَقيل عَنهُ عَن عَطاء عَن الْحسن عَن النَّبِي

- ‌ فِيمَا يكون مثبتاً عِنْده، وَقيل عَن عَطاء: " يترادان الْفضل "، وكل ذَلِك يُخَالف مَا رُوِيَ عَنهُ فِي حَدِيث الْفرس (وَقد يكون الْفرس أقل قيمَة من الْحق، وَأكْثر مِنْهُ، وَمثله، وَلم يرو أَنه سَأَلَ عَن قيمَة الْفرس) . وَرُوِيَ فِي هَذِه الْقِصَّة أَنه قَالَ: " الرَّهْن بِمَا فِيهِ "، وهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من أدْرك مَاله بِعَيْنِه عِنْد رجل قد أفلس، أَو

- ‌ إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ غَرِيمه مَتَاعه بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء ".وَفِي أُخْرَى عِنْده أَيْضا عَنهُ عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ الرجل عِنْده سلْعَته بِعَينهَا، فَهُوَ أَحَق بهَا ".وَرُوِيَ عَن أبي الْمُعْتَمِر عَن عَمْرو بن خلدَة الزرقي. وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة حينا - قَالَ: " جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قضى فِيهِ رَسُول الله

- ‌ خَالف عُثْمَان، وعلياً رضي الله عنهما فِي ذَلِك ".وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن عقبَة عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، وَلَا خَالَتهَا "، فأخذنا جَمِيعًا بِهِ، وَلم يثبت عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ على معَاذ بن جبل رضي الله عنه مَاله، وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ.وَفِي رِوَايَة قَالَ: " كَانَ معَاذ بن جبل رضي الله عنه شَابًّا، حَلِيمًا، سَمحا، من أفضل / شباب قومه، وَلم يكن يمسك شَيْئا، فَلم يزل يدان حَتَّى أغرقه مَاله كُله فِي الدّين، فَأتى النَّبِي

- ‌ فَبَاعَ لَهُم رَسُول الله

- ‌ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غنيمَة لَهُ ".وروى مَالك عَن عمر بن عبد الرَّحْمَن (بن دلاف) عَن أَبِيه " أَن رجلا من جُهَيْنَة كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِل، فيغال بهَا، ثمَّ يسْرع السّير، فَيَسْبق الْحَاج، فأفلس، فَرفع أمره إِلَى عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فَقَالَ: " أما بعد، أَيهَا

- ‌يجوز الْحجر على الْبَالِغ الْعَاقِل بالسفه، وبالدين مَعَ التَّفْلِيس

- ‌ إِن الله تبارك وتعالى حرم عَلَيْكُم عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، ومنعاً وهات، وَكره لكم قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال "، اتفقَا على صِحَّته.وَعَن كَعْب بن مَالك "، أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عرضه يَوْم أحد لِلْقِتَالِ، قَالَ: وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني، ثمَّ قَالَ: عرضني يَوْم الخَنْدَق، وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني، قَالَ نَافِع: " فَقدمت على عمر بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ إِذْ ذَاك خَليفَة، فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا الْحَد بَين الصَّغِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فجَاء على حمَار، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الصُّلْح بَين الْمُسلمين جَائِز، إِلَّا صلحا حرم حَلَالا، أَو أحل حَرَامًا ".وَقَالَ

- ‌ كل مَعْرُوف صَدَقَة، وَمَا أنْفق الرجل على أَهله وَنَفسه كتب لَهُ صَدَقَة، وَمَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه كتب لَهُ بِهِ صدقه، وَمَا أنْفق الْمُؤمن من نَفَقَة فَإِن خلفهَا على الله - وَالله ضَامِن - إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنيان، أَو مَعْصِيّة "، فَقلت لمُحَمد بن الْمُنْكَدر: " وَمَا وقى بِهِ الرجل عرضه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي "، رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَنهُ.وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ فِي شَيْء لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقضى بِهِ رَسُول الله

- ‌ فِي حظار بَينهم، فَأرْسل حُذَيْفَة رضي الله عنه يقْضِي بَينهم، فَقضى للَّذي وجد معاقد القمط تليه، ثمَّ رَجَعَ، فَأخْبر النَّبِي

- ‌ أصبت، أَو قَالَ: أَحْسَنت "، قَالَ على بن عمر: لم يروه غير دهثم، وَهُوَ ضَعِيف. سُئِلَ يحيى بن معِين عَن حَدِيثه، فَقَالَ: " دهثم كَانَ كوفياً، لَا يكْتب حَدِيثه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " مطل الْغَنِيّ ظلم، وَإِذا أُتبع أحدكُم على مليءٍ، فَليتبعْ، اتفقَا على صِحَّته

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بِجنَازَة رجل من الْأَنْصَار؛ ليُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَل عَلَيْهِ دين؟ قَالُوا لَا، قَالَ: هَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: لَا، فصلى عَلَيْهِ، وَأتي بِجنَازَة، فَقَالَ: هَل عَلَيْهِ دين؟ قَالُوا: نعم، قَالَ: هَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: صلوا على صَاحبكُم، قَالَ أَبُو قَتَادَة:

- ‌ أما إِنِّي لم أنوه بِاسْمِك إِلَّا لخير، إِن فلَانا لرجل مِنْهُم مأسور بِدِينِهِ، فَلَو رَأَيْت أَهله، وَمن يتحرون بأَمْره قَامُوا، فقضوا عَنهُ ".وَفِي هذَيْن الْحَدِيثين بَيَان جَوَاز إنْشَاء الضَّمَان على الْمَيِّت بعد مَوته، وَإِن لم يضمنهُ الضَّامِن عَنهُ فِي حَال حَيَاته، بِخِلَاف مَذْهَب

- ‌شركَة الْمُفَاوضَة بَاطِلَة - وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّهَا جَائِزَة ".وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي حَدِيث بَرِيرَة - الْمُتَّفق على صِحَّته - عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " ثمَّ قَامَ رَسُول الله

- ‌ وَفِيه قَالَ رَسُول الله

- ‌{وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} ، وهم فِي شركَة الْمُفَاوضَة يؤاخذون الشَّرِيك بِجِنَايَة شَرِيكه.احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي عُبَيْدَة عَن عبد الله قَالَ: " اشتركت أَنا وعمار وَسعد فِيمَا نصيب يَوْم بدر، قَالَ: فجَاء سعد بأسيرين، وَلم أجئ أَنا وعمار بِشَيْء ".هَذَا

- ‌وَالْكَفَالَة ببدن من عَلَيْهِ المَال صَحِيحَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، رحمه الله، وباطلة فِي القَوْل الآخر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَي الْعَمَل أفضل، فَقَالَ: إِيمَان بِاللَّه، وَجِهَاد فِي سَبيله، قلت: أَي الرّقاب أفضل، قَالَ: أغلاها ثمنا، وأنفسها عِنْد أَهلهَا، قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل، قَالَ: تعين صانعا، أَو تصنع لأخرق قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل، قَالَ: تدع النَّاس من الشَّرّ؛ فَإِنَّهَا

- ‌ الْكبر، فتكلما فِي أَمر صَاحبهمَا " وَذكر الحَدِيث، اتفقَا على صِحَّته.وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن جهم بن أبي جهم عَن عبد الله بن جَعْفَر، قَالَ: " كَانَ عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه يكره الْخُصُومَة، وَكَانَ إِذا كَانَت الْخُصُومَة وكل فِيهَا) عقيل بن أبي طَالب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إيَّاكُمْ وَالظَّن؛ فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث، وَلَا تجسسوا، وَلَا تحسسوا، وَلَا تناجشوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تباغضوا، وَلَا تدابروا، وَكُونُوا عبدا الله إخْوَانًا " - اتفقَا على صِحَّته عَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه.وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى نوح بن دراج عَن جَعْفَر بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي ابْن أمة زَمعَة، فَقَالَ سعد: " يَا رَسُول الله، أَوْصَانِي أخي: إِذا قدمت مَكَّة أَن أنظر إِلَى ابْن أمة زَمعَة فاقبضه، فَإِنَّهُ ابْني "، فَقَالَ عبد بن زَمعَة: " أخي، وَابْن أمة أبي، ولد على فرَاش أبي "، فَرَأى شبهاًَ بَينا بِعتبَة، فَقَالَ: " هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة

- ‌ هُوَ لَك، وَهُوَ أَخُوك، يَا عبد بن زَمعَة "، وَفِيه: ثمَّ قَالَ: واحتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة لما رأى من شبه عتبَة بن أبي وَقاص "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح فَقَالَ: " وَقَالَ لَيْث: حَدثنِي يُونُس "، فَذكر مَعْنَاهُ، فَذكر هَذِه اللَّفْظَة.استدلوا بِمَا روى جرير عَن مَنْصُور عَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤدِّي "، ثمَّ إِن

- ‌ اسْتعَار مِنْهُ أدراعاً يَوْم حنين، فَقَالَ: " أغصب يَا مُحَمَّد؟ " قَالَ: لَا، بل عَارِية مَضْمُونَة ".وَكَذَا رَوَاهُ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن صَفْوَان بن أُميَّة أعَار…وَرَوَاهُ عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر عَن أَبِيه رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " يَا صَفْوَان، هَل عنْدك سلَاح؟ " قَالَ: " عَارِية أم غصبا؟ " قل: " لَا، بل عَارِية "، فأعاره بَين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين درعاً، وغزا رَسُول الله

- ‌ لِصَفْوَان: " إِنَّا قد فَقدنَا من أدراعك أدراعاً، فَهَل نغرم لَك؟ " قَالَ: " لَا، يَا رَسُول الله، لِأَن فِي قلبِي الْيَوْم مَا لم يَك يَوْمئِذٍ ".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن مُسَدّد عَن أبي الْأَحْوَص عَن ابْن رفيع عَن عَطاء عَن أنَاس من آل صَفْوَان، فَذكره بِمَعْنَاهُ

- ‌ اسْتعَار قَصْعَة فَضَاعَت فَأَمرهمْ النَّبِي

- ‌ اسْتعَار قَصْعَة فَضَاعَت، فضمنها لَهُم.سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز رُبمَا يهم فِي الشَّيْء، وَمَا سبق أصح. وَالصَّحِيح رِوَايَة يحيى ين سعيد، وَابْن عَلَيْهِ عَن حميد، أخرجهَا البُخَارِيّ رحمه الله وفيهَا بَيَان أَن الْقِصَّة فِي غير الْعَارِية.وَرُوِيَ ضَمَان الْعَارِية عَن ابْن عَبَّاس

- ‌ قَالَ: " لَيْسَ على المستعبر غير الْمغل ضَمَان، وَلَا على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان ".قَالَ عَليّ بن عمر: " عَمْرو، وَعبيدَة ضعيفان. وَإِنَّمَا يروي ذَلِك عَن شُرَيْح القَاضِي غير مَرْفُوع. وَالله أعلم

- ‌وَالْقطع وَالضَّمان يَجْتَمِعَانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِذا قطع السَّارِق لم يضمن، وَإِذا ضمن أَولا لم يقطع ".قَالَ الله عز وجل: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا نكالاً من الله وَالله عَزِيز حَكِيم} . وَقَالَ الله عز وجل: {فَمن

- ‌ فَقَالَ: " يَا أُسَامَة، تشفع فِي حد من حُدُود الله "، ثمَّ قَامَ النَّبِي

- ‌ وَلَكنهُمْ لما لم يَجدوا لَهَا عَنهُ محيصاً بتشفيع أُسَامَة / بن زيد، فَلم يَنْفَعهُمْ ذَلِك أَيْضا.وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن صَفْوَان بن عبد الله أَن صَفْوَان بن أُميَّة رضي الله عنه قيل لَهُ: " من لم يُهَاجر هلك "، فَقدم صَفْوَان الْمَدِينَة، فَنَامَ فِي

- ‌ بِقطع يَده، فَقَالَ صَفْوَان: " إِنِّي لم أرد هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَة "، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ مثل حَدِيث مَالك

- ‌ قَالَ: " لَا غرم على السَّارِق إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد ".قَالَ: هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ الْمفضل، وَهُوَ مُرْسل؛ الْمسور أَخُو سعيد بن إِبْرَاهِيم لم يدْرك جده عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. قَالَ أَبُو صَالح عبد الْغفار بن دَاوُد: " قلت للمفضل: يَا أَبَا مُعَاوِيَة، إِنَّمَا هُوَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: من ظلم قيد شبر من أَرض طوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين "، اتفقَا على صِحَّته ".وَعَن عُرْوَة بن الزبير أَن أروى ادَّعَت على سعد بن زيد رضي الله عنه أَنه أَخذ شَيْئا من أرْضهَا فَخَاصَمته إِلَى مَرْوَان، فَقَالَ سعيد: " أَنا كنت آخذ من أرْضهَا شَيْئا بعد

- ‌ قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من أَخذ شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه طوقه من سبع أَرضين ".وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن زيد رضي الله عنه أَيْضا مَرْفُوعا، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَعَن عَليّ رضي الله عنه مَرْفُوعا -: " لعن الله من غير منار الأَرْض ". وَالله أعلم

- ‌وَإِذا غصب ساحة (من الأَرْض) (فَبنى عَلَيْهَا) أَخذ بِنَقْض

- ‌ قَالَ: " لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفسه. وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله عز وجل مَال الْمُسلم على الْمُسلم ". وَهُوَ فِي السّنَن أتم.وَفِي حَدِيث عبد الله بن السَّائِب بن يزِيد عَن أَبِيه عَن جده رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ رِوَايَة عَمْرو بن يثربي، فيقوى.احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي رحمه الله أَن مَالِكًا رحمه الله أخبرهُ عَن عَمْرو بن يحيى الْمَازِني عَن أَبِيه أَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " لَا ضَرَر، وَلَا ضرار؛ من ضار ضره الله، وَمن شاق شقّ الله عَلَيْهِ "، ثمَّ يَقُول: " الْمَغْصُوب مِنْهُ يستضر بذلك، وَهُوَ أولى بِأَن ينظر لَهُ ".قَالَ رَسُول الله

- ‌ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ".قَالَ مَالك بن أنس رحمه الله: " الْعرق الظَّالِم (كل مَا) أَخذ واحتفر وغرس بِغَيْر حق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَمْوَالكُم عَلَيْكُم حرَام، وَلكُل غادر لِوَاء يَوْم

- ‌ بمنى، وفيهَا: " فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ وأنسابكم عَلَيْكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا، (فِي شهركم) هَذَا، فِي بلدكم هَذَا، أَلا هَل بلغت؟ " قُلْنَا " نعم "، قَالَ: " اللَّهُمَّ أشهد، فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فَإِنَّهُ رب مبلغ يبلغهُ من هُوَ أوعى لَهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فقرأهن علينا وَقَالَ: حرمت التِّجَارَة فِي الْخمر) ، اتفقَا على صِحَّته.وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي

- ‌ أَمر بإراقة خمر الْيَتَامَى، وَلم يَأْذَن فِي تخليلها، وَلَو كَانَ إِلَى بيعهَا سَبِيل بِوَجْه لم يَأْمر بإهلاك مَال الْيَتِيم.وَإِذا لم يجز بيعهَا لم يجز تضمينها.وَأما مَا رُوِيَ عَن سُفْيَان عَمَّن سمع ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول: " دخلت على عمر رضي الله عنه

- ‌ قَالَ: لعن الله الْيَهُود؛ حرمت عَلَيْهِم الشحوم أَن يأكلوها، فجملوها فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا أثمانها ". قَالَ سُفْيَان: " يَقُول: لَا تَأْخُذ فِي ضريبتهم الْخمر وَلَا الْخِنْزِير، وَلَكِن خلوا بَينهم وَبَين بيعهَا، فَخُذُوا أثمانها فِي جزيتهم ".فَهَذَا حَدِيث مُنْقَطع، وَلَيْسَ فِيهِ

- ‌إِذا غصب شَيْئا فَغَيره، أَو طَعَاما فَأَكله لم يملكهُ، وَعَلِيهِ رد مَا بقى مِنْهُ نَاقِصا، وَيغرم قيمَة النُّقْصَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " (يملكهُ) - على تَفْصِيل يذكرهُ فِي مذْهبه - وَيغرم قِيمَته

- ‌ خطب النَّاس فِي حجَّة الْوَدَاع، وَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " وَلَا يحل لامرئ من مَال أَخِيه إِلَّا مَا أعطَاهُ عَن طيب نفس، وَلَا تظالموا، وَلَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض ".وروينا فِي حَدِيث عَمْرو بن يثربي رضي الله عنه أَنه قَالَ: " شهِدت خطْبَة النَّبِي

- ‌ طَعَاما، فدعته وَأَصْحَابه، قَالَ: فَذهب بِي أبي مَعَه، فَلم يَأْكُلُوا حَتَّى رَأَوْا رَسُول الله

- ‌ لقمته رمى بهَا، ثمَّ قَالَ: إِنِّي لأجد طعم لحم شَاة ذبحت بِغَيْر إِذن صَاحبهَا، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أخي، وَأَنا من أعز النَّاس عَلَيْهِ، وَلَو كَانَ خيرا مِنْهَا لم يُغير عَليّ، وَعلي أَن أرضيه بِأَفْضَل مِنْهَا، فَأبى أَن يَأْكُل مِنْهَا، وَأمر بِالطَّعَامِ للأسارى ".فَهَذِهِ

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، (وطرقت) الطّرق فَلَا شُفْعَة "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.وَأخرج مُسلم عَنهُ قَالَ: " قضى رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: يَا سعد، ابتع مني بَيْتِي فِي دَارك. فَقَالَ سعد: وَالله، لَا ابتاعهما. فَقَالَ الْمسور: وَالله، لتبتاعنهما، فَقَالَ سعد: (لَا أَزِيد) على أَرْبَعَة آلَاف منجمة، أَو (قَالَ) : مقطعَة، فَقَالَ أَبُو رَافع: وَالله، لقد أَعْطَيْت بهَا خَمْسمِائَة دِينَار، وَلَوْلَا أَنِّي

- ‌ الْجَار أَحَق بشفعة جَاره، ينْتَظر بهَا وَإِن كَانَ غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ".قَالَ أَبُو عِيسَى: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: لَا أعلم أحد رَوَاهُ عَن عَطاء غير عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، وَهُوَ حَدِيث عبد الْملك الَّذِي تفرد بِهِ. ويروى عَن

- ‌ فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مَرْفُوعا: " لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ". وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.وَرُوِيَ عَن

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَامل أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر وَزرع "، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَفِي صَحِيح مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي

- ‌ شطر ثَمَرهَا ".وَعِنْده أَيْضا عَنهُ، قَالَ: " لما فتحت خَيْبَر سَأَلت يهود رَسُول الله

- ‌ نقركم فِيهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا. فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِك على عهد رَسُول الله

- ‌ الْخمس ". (وَالله سبحانه وتعالى أعلم)

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قَالَ: " من عمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا ". قَالَ عُرْوَة: " قضى بذلك عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي خِلَافَته "، رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم

- ‌وَمن أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، أذن لَهُ الإِمَام فِي إحيائها أَو لم يَأْذَن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يملكهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام

- ‌ قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ".وَعَن عُرْوَة قَالَ: " أشهد أَن رَسُول الله

- ‌ الَّذين جاؤونا بالصلوات عَنهُ ".وروى عَنهُ عَن عَائِشَة مَرْفُوعا.وَعند أبي دَاوُد عَن أَحْمد بن حَنْبَل بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ".قَالَ: " وَأخْبرنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه أَن عمر

- ‌ قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله

- ‌ جعل النَّاس شُرَكَاء فِيمَا لم يكن ملكا لأحد، وَلم يشْتَرط فِي الِانْتِفَاع بهَا إِذن السُّلْطَان، وَكَذَلِكَ إحْيَاء الْموَات الَّذِي لَيْسَ بِملك لأحد يجوز (دون) إِذن السُّلْطَان، إِذْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَالله أعلم

- ‌لَيْسَ للذِّمِّيّ أَن يحيي الْموَات فِي دَار الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَهُ ذَلِك إِذا أذن لَهُ الإِمَام "." (موتان) الأَرْض لله، وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم من بعد ". وَالله تَعَالَى أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَقُول: لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ "، قَالَ - يَعْنِي ابْن شهَاب -: " وبلغنا أَن رَسُول الله

- ‌ لَا حمى إِلَّا لله (وَلِرَسُولِهِ) " أَي على مثل مَا حمى عَلَيْهِ رَسُوله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهُ، فَكيف تَأمر (ني) بِهِ؟ قَالَ: إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا، فَتصدق بهَا عمر رضي الله عنه أَن لَا يُبَاع أَصْلهَا، وَلَا يُوهب، وَلَا يُورث، فِي الْفُقَرَاء والقربى والرقاب (وَفِي سَبِيل

- ‌ فِي أَن يتَصَدَّق بِمَالِه الَّذِي بثمغ، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي

- ‌ حبس الأَصْل، وسبل الثَّمَرَة

- ‌ بالواد بيَدي لم أهلكها فَإِنَّهُ مَعَ ثمغ، على سنته الَّتِي أمرت بهَا. وَإِن شَاءَ ولي ثمغ اشْترى من ثمره رَقِيقا لعمله.كتب معيقيب، وَشهد عبد الله بن الأرقم: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذَا مَا أوصى بِهِ عبد الله عمر، أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن أحدث بِهِ، حدث أَن

- ‌ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه على الصَّدَقَة، وَذكر الحَدِيث…" وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا، وَقد احْتبسَ أدراعه، وأعتده فِي سَبِيل الله ".وَفِي هَذَا دلَالَة على جَوَاز وقف المنقولات، خلاف قَول مُحَمَّد بن الْحسن إِنَّه لَا يجوز.قَالَ أَبُو بكر عبد

- ‌ رضي الله عنها، تَصَدَّقت بمالها على بني هَاشم وَبني الْمطلب، وَأَن عليا رضي الله عنه تصدق عَلَيْهِم، وَأدْخل مَعَهم غَيرهم ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي بكر بن حزم أَن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جَاءَ إِلَى رَسُول الله

- ‌ عَلَيْهِمَا، فورثه ابنهما بعدهمَا

- ‌ مِيرَاثا.قَالَ على بن عمر: " هَذَا مُرْسل؛ لِأَن عبد الله بن زيد عبد ربه توفّي فِي خلَافَة عُثْمَان، وَلم يُدْرِكهُ أَبُو بكر بن حزم ".وَرَوَاهُ بشير بن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد، وَهَذَا أَيْضا مُرْسل؛ بشير لم يدْرك جده عبد الله بن زيد، قَالَه لي أَبُو عبد الرَّحْمَن

- ‌ جَاءَ بِإِطْلَاق الْحَبْس "، (قَالَ مَالك) : " الَّذِي جَاءَ مُحَمَّد

- ‌ وَلَا يَصح. قَالَ عَليّ بن عمر: " لم يسْندهُ غير ابْن لَهِيعَة عَن أَخِيه، وهما ضعيفان ".وَالْمَشْهُور عَن شُرَيْح قَوْله: " لَا حبس عَن فَرَائض الله ". فَإِن استدلوا بِهِ من وَجه آخر، وَقَالُوا: حكم شُرَيْح فِيمَا بَين الصَّحَابَة وسكوتهم على ذَلِك دَلِيل على موافقتهم إِيَّاه على

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَا تعمروا، وَلَا ترقبوا، فَمن أعمر شَيْئا أَو أرقبه فَهُوَ فِي سَبِيل الْمِيرَاث ".وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَدِهِ عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ الْعُمْرَى جَائِزَة لمن أعمرها، والرقبى جَائِزَة لمن أرقبها ".وَالله تَعَالَى (أعلم)

- ‌وَلَيْسَ لأحد أَن يرجع فِيمَا وهب (وأقبضه إِلَّا الْوَالِد) فِيمَا

- ‌ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْت (ابْن عمْرَة) بنت رَوَاحَة عَطِيَّة وأمرتني أَن أشهدك، يَا رَسُول الله، قَالَ أَعْطَيْت سَائِر ولدك مثل هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا الله، واعدلوا بَين أَوْلَادكُم. وَقَالَ: فَرجع فَرد عطيته "، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن

- ‌ فَقَالَ: " إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فارجعه ". اتفقَا على صِحَّته.قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله تَعَالَى -: " حَدِيث النُّعْمَان حَدِيث ثَابت، وَبِه نَأْخُذ، وَفِيه دلَالَة على أُمُور، مِنْهَا: حسن الْأَدَب فِي أَن لَا يفضل رجل أحدا من وَلَده على أحد فِي نحل، فَيعرض فِي قلب الْمفضل عَلَيْهِ شَيْء يمنعهُ من بره، لِأَن

- ‌ لَا يَنْبَغِي - وَفِي رِوَايَة: لَا يحل لأحد أَن يُعْطي عَطِيَّة فَيرجع فِيهَا إِلَّا

- ‌ ولد الرجل من كَسبه "، وَقَالَ: " أَنْت وَمَالك لأَبِيك "، فَهُوَ من عُمُومه إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.وَعند أبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي

- ‌ قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه ".وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة عَن سَمُرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ".وَرُوِيَ عَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " من وهب هبة لوجه الله فَذَلِك لَهُ، وَمن وهب

- ‌ فِي الحَدِيث الَّذِي قدمنَا ذكره، وَهُوَ الْوَالِد وَمن فِي مَعْنَاهُ.وروى جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " من وهب هبة لغير ذِي رحم فَلم يثب فِيهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ".وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ

- ‌وَيصِح هبة الْمشَاع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يَصح هبة مَا يَنْقَسِم…. ".عَن حابر رضي الله عنه قَالَ: " أتيت النَّبِي

- ‌(فَأمر بِلَالًا أَن يزِيد لَهُ) ، فوزن فأرجح، فَمَا زَالَ بعض تِلْكَ الدَّرَاهِم معي حَتَّى أصبت يَوْم الْحرَّة

- ‌ خرج يُرِيد مَكَّة، وَهُوَ محرم، حَتَّى إِذا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذا حمَار وَحشِي عقير، فَذكر لرَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " يَا رَسُول الله شَأْنكُمْ بِهَذَا الْحمار "، فَأمر رَسُول الله

- ‌ أَمر رجلا يثبت عِنْده، لَا يرِيبهُ أحد من النَّاس حَتَّى يُجَاوِزهُ.وروى مُسلم البطين أَن حُسَيْن بن عَليّ رضي الله عنهما ورث مَوَارِيث فَتصدق بهَا قبل أَن يقسم، فأجيزت.وروى عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس قَالَ: " نَحَلَنِي أنس نصف دَاره، فَقَالَ أَبُو بردة: إِن سرك

- ‌للغني أكل اللّقطَة بعد حول التَّعْرِيف. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:

- ‌ يسْأَله عَن اللّقطَة، فَقَالَ: أعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فشأنك بهَا "، اتفقَا على صِحَّته.وَعنهُ قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله

- ‌ فِيهَا مائَة دِينَار فَأتيت بهَا رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَأكل عَليّ وَفَاطِمَة، رضي الله عنهما فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك أَتَت امْرَأَة تنشد الدِّينَار، قَالَ رَسُول الله

- ‌ أَن يعرفهُ، فَعرفهُ فَلم يجد لَهُ بَاغِيا، فأنفقه، ثمَّ وجد باغيه، فغرمه رَسُول الله

- ‌ بتعريفها، ثمَّ إِنَّه احْتَاجَ إِلَيْهَا، فلشدة حَاجته إِلَيْهَا أمره رَسُول الله

- ‌ بدله، وَإِنَّمَا أذن لَهُ فِي إِنْفَاقه قبل مُضِيّ سنة التَّعْرِيف لشدَّة حَاجته إِلَيْهِ، مَعَ أَنه يحْتَمل أَن يكون

- ‌ فَإِن عارضوا بروايتهم عَن عَامر عَن أَبِيه عَن عبد الله رضي الله عنه أَنه اشْترى جَارِيَة فَذهب صَاحبهَا، فَتصدق بِثمنِهَا وَقَالَ: " اللَّهُمَّ، عَن صَاحبهَا، فَإِن كره فلي، وَعلي الْغرم "، ثمَّ قَالَ: " هَكَذَا نَفْعل باللقطة "، قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فخالفوا

- ‌ وَسنة النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَا لَك وَلها؟ دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها

- ‌ حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه، أَو احمر وَجهه، وَقَالَ: مَا لَك وَلها؟ مَعهَا حذاؤها وسقاؤها حَتَّى يَأْتِيهَا رَبهَا ".وَعند أبي دَاوُد عَن الْمُنْذر بن جرير، (قلا " كنت مَعَ جرير بالبوازيج، فجَاء الرَّاعِي بالبقر، وفيهَا بقرة لَيست مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ جرير) : مَا هَذِه؟ قَالَ:

- ‌ إياك وضالة الْمُسلم، فَإِنَّهَا حرق النَّار

- ‌وَلَا يسْتَحق الْجعل فِي رد الْآبِق من العبيد وَالْإِمَاء، والضوال من الْبَهَائِم إِلَّا بِالشّرطِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن رد العَبْد من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَكَانَت قِيمَته أَرْبَعِينَ أَو اكثر اسْتحق أَرْبَعِينَ ".رُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ رضي الله عنه فِي جعل الْآبِق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَعْتُوه حَتَّى يفِيق، وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ ".ورويناه عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ فَمَرض، فَأَتَاهُ النَّبِي

- ‌ عِنْد رَأسه، (فَقَالَ أسلم) ، فَنظر الْغُلَام إِلَى أَبِيه (- وَهُوَ عِنْده -) ، فَقَالَ أطع أَبَا الْقَاسِم، فَأسلم، فَخرج رَسُول الله

- ‌ خاطبه بِالْإِسْلَامِ. أَلا ترى أَن أَبَاهُ قَالَ: أطع أَبَا الْقَاسِم؟ وَإِذا كَانَ مَخْصُوصًا بِالْإِسْلَامِ كَانَ مَخْصُوصًا بِصِحَّتِهِ، نَحْو مَا نقُول فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ، رضي الله عنه.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَإِن احْتج مُحْتَج بِأَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه

- ‌ بصبي من هودج، فَقَالَت: " أَلِهَذَا حج؟ " قَالَ: " نعم، وَلَك أجر ".وَقد رَأينَا الصَّغِير يرى الصَّلَاة فَيصَلي، وَهُوَ غير عَالم بِأَن الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَهُوَ غير عَارِف بِالْإِيمَان، فعلى ذَلِك كَانَ أَمر عَليّ، رضي الله عنه، كَانَ أول من صلى، وَذَلِكَ أَنه رأى النَّبِي

- ‌ مكث بِمَكَّة خمس عشرَة سنة، وَأَن عليا رضي الله عنه قتل وَهُوَ ابْن ثَلَاث وَسِتِّينَ (سنة) .روى ذَلِك مُسلم فِي الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " أَقَامَ رَسُول الله

- ‌ فَيكون مقَامه بِمَكَّة بعد الْوَحْي ثَمَان سِنِين، فَيكون عَليّ رضي الله عنه فِي قَول من قَالَ: " قتل وَهُوَ ابْن ثَلَاث وَسِتِّينَ سنة " على رَأس أَرْبَعِينَ من مهَاجر النَّبِي

- ‌ بِالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاة فَهُوَ أحد شَيْئَيْنِ:إِمَّا أَن يكون خصّه بِالْخِطَابِ لما صَار من أهل التَّمْيِيز والمعرفة دون سَائِر الصغار، ليَكُون ذَلِك كَرَامَة لَهُ ومنقبة، فَلَمَّا توجه عَلَيْهِ الْخطاب والدعوة صحت مِنْهُ الْإِجَابَة، وَسَائِر الصغار لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِم الْخطاب والدعوة فَلَا يَصح

- ‌ قطّ، وَقتل وَهُوَ ابْن بضع وَسِتِّينَ سنة ".وَهَذِه الرِّوَايَة أولى؛ فولد الرجل أعرف بِهِ. وَالله أعلم

الفصل: ‌ أصبت، أو قال: أحسنت "، قال على بن عمر: لم يروه غير دهثم، وهو ضعيف. سئل يحيى بن معين عن حديثه، فقال: " دهثم كان كوفيا، لا يكتب حديثه

رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " اخْتصم رجلَانِ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فِي شَيْء لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقضى بِهِ رَسُول الله

صلى الله عليه وسلم َ - بَينهمَا نِصْفَيْنِ "، وَفِي رِوَايَة خلاس عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا بِمَعْنَاهُ، وَقد ذَكرنَاهَا فِي السّنَن.

وروى دهثم بن قرَان - بأسانيد مُخْتَلفَة - " أَن قوما اخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فِي حظار بَينهم، فَأرْسل حُذَيْفَة رضي الله عنه يقْضِي بَينهم، فَقضى للَّذي وجد معاقد القمط تليه، ثمَّ رَجَعَ، فَأخْبر النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ أصبت، أَو قَالَ: أَحْسَنت "، قَالَ على بن عمر: لم يروه غير دهثم، وَهُوَ ضَعِيف. سُئِلَ يحيى بن معِين عَن حَدِيثه، فَقَالَ: " دهثم كَانَ كوفياً، لَا يكْتب حَدِيثه

".

ص: 396