الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْبيُوع
.
ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر
مَسْأَلَة
(81) :
بيع الْعين الغائبة لَا يجوز على أحد الْقَوْلَيْنِ / وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: " نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَا يحل بيع، وَلَا سلف، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".