الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من بَاعَ عبدا، وَله مَال، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".
وَفِي حَدِيث سلمَان رضي الله عنه " أَنه جَاءَهُ
صلى الله عليه وسلم َ - برطب، أَو تمر، فَلم يَأْكُل حِين أخبرهُ أَنه صدقه، وَحين أخْبرته أَنه هَدِيَّة قبل ".
قَالَ أَبُو عبد الله: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح، وَفِيه أَنه سَأَلَهُ لمن هُوَ، قَالَ: لقوم، فَأمره أَن يطْلب إِلَيْهِم أَن يكاتبوه ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَنه زوج عبدا لَهُ وليدة لَهُ، فَطلقهَا، فَقَالَ: ارْجع، فَأبى، فَقَالَ: هِيَ لَك، طَأْهَا بِملك الْيَمين ".
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه قَالَ: ط لَيْسَ فِي مَال العَبْد زَكَاة حَتَّى يعْتق ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(103) :
وَإِذا بَاعَ حَيَوَانا بِشَرْط الْبَرَاءَة برِئ من كل عيب لم يُعلمهُ، وَلَا يبرأ من عيب علمه وَلم يسمه لَهُ، على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو
حنيفَة رحمه الله: " برِئ من كل عيب كَانَ مَوْجُودا عِنْد العقد، علم بِهِ، أَو لم يعلم ".
وَدَلِيلنَا مَا روى (مَالك عَن يحيى عَن سَالم)" أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بَاعَ غُلَاما لَهُ بثمان مائَة دِرْهَم، وَبَاعه بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابتاعه لعبد الله بن عمر، رضي الله عنهما،: بالغلام دَاء لم تسمه؛ فاختصما إِلَى عُثْمَان بن عَفَّان، رضي الله عنه، فَقَالَ الرجل: بَاعَنِي عبدا، وَبِه دَاء، وَلم يسمه لي، فَقَالَ عبد الله بن عمر: بِعته بِالْبَرَاءَةِ، فَقضى عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر بِالْيَمِينِ أَن يحلف لَهُ، لقد بَاعه الْغُلَام وَمَا بِهِ دَاء يُعلمهُ، فَأبى عبد الله أَن يحلف لَهُ، وارتجع العَبْد، فَبَاعَهُ عبد الله بن عمر بعد ذَلِك بِأَلف وَخمْس مائَة دِرْهَم ".
قَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى -: " الْأَمر الْمُجْتَمع عَلَيْهِ عندنَا أَن من بَاعَ عبدا، أَو وليدة، أَو حَيَوَانا بِالْبَرَاءَةِ، فقد برِئ من كل عيب إِلَّا أَن يكون علم فِي ذَلِك عَيْبا، فَإِن كَانَ علم عَيْبا، فكتمه، لم يَنْفَعهُ تبرئته، وَكَانَ مَا بَاعَ مردوداً عَلَيْهِ ".
وروى شريك عَن عَاصِم عَن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر: " أَن