الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - /
قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة عَن سَمُرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ".
وَرُوِيَ عَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " من وهب هبة لوجه الله فَذَلِك لَهُ، وَمن وهب
هبة يُرِيد ثَوَابهَا فَإِنَّهُ يرجع فِيهَا (إِن لم يرض مِنْهَا) "، وَالصَّوَاب فِيهِ: عَن عمر رضي الله عنه مَوْقُوفا، وَمن أسْندهُ فقد وهم.
وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ أخر.
وَالْمَقْصُود مِمَّا عساه يَصح مِنْهُ جَوَاز الرُّجُوع فِيمَا وهب للثَّواب، فَأَما إِذا كَانَت هِبته لصلة رحم أَو نَحوه فَإِنَّهُ لَا يقْصد بهَا ثَوابًا من