الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا تَبِيعُوا الثِّمَار حَتَّى تبدو صَلَاحهَا ".
وَرُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع الْحبّ حَتَّى تشتد، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يحمر ويصفر "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن طَاوس: سمع ابْن عمر رضي الله عنهما يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا "، وَسَمعنَا ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول:" لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يطعم ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(94) :
وَلَا بجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بِالشَّعِيرِ، وَلَا بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِير فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن