الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَن جَابر رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ حج ".
وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل فِي صفة الْحَج، وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (27) :
وَالْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " أَسَاءَ، وتجزئه ".
روى أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء أَبُو كريب، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن شُعْبَة عَن الحكم
عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج، فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي اشهر الْحَج ".
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَقد جرت فِيهِ مناظرة بيني وَبَين أبي مُحَمَّد السبيعِي، فَإِنَّهُ أنكرهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاس عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم، فَمن أَيْن جابه شيخكم - يَعْنِي ابْن خُزَيْمَة - عَن شُعْبَة؟ فَقلت: تَأمل مَا تَقول، فَإِن شَيخنَا أَتَى بالإسنادين جَمِيعًا، فَكَأَنَّمَا ألقمته حجرأً ".
قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " رَأَيْت فِي يَوْم الْأَحَد الثَّالِث وَالْعِشْرين من الْمحرم سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وثلاثمائة فِي مَنَامِي، كَأَنِّي أرى جمَاعَة من أَصْحَابنَا يبشروني بورود أبي كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء الْهَمدَانِي نيسابور، فقصدته، فَدخلت دَارا لم أذكر لمن هِيَ، وَإِذا شيخ كوسج هرم فَسلمت عَلَيْهِ فَرد الْجَواب، فَقلت: يَأْذَن الشَّيْخ فِي أَحَادِيث أعرضها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم، قلت: إِن إمامنا وَشَيخ بلدنا أَبَا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة حدث عَنْك عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن
شُعْبَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج. وَهَذَا عِنْد غَيره عَنْك عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج عَن الحكم؟ فَقَالَ أَبُو كريب: حدّثنَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر مرَّتَيْنِ، مرّة قَالَ: شُعْبَة، وَمرَّة قَالَ: عَن الْحجَّاج. ثمَّ انْتَبَهت ".
وَقد روى عَن حَمْزَة الزيات (عَن الحكم) مثل رِوَايَة شُعْبَة وَالْحجاج عَنهُ، قَالَ " عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الرجل الَّذِي يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج قَالَ:" لَيْسَ ذَلِك من السّنة ".
وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن مَيْمُون أَنه