الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي رِوَايَة عَن مُسلم: " أَن رَسُول الله - 0 صلى الله عليه وسلم َ -
نهى أَن يُبَاع التَّمْر بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَلِك الرِّبَا، ذَلِك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه أرخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة، والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا ".
وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن الْمُزَابَنَة - والمزابنة: التَّمْر بِالتَّمْرِ - إِلَّا أَنه رخص فِي الْعَرَايَا ".
وَعِنْدَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
رخص فِي الْعَرَايَا مَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق "، شكّ دَاوُد بن الْحصين.
وروى (عَن) مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنهم: " أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - أرخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا "، قَالَ مُوسَى: " الْعَرَايَا: نخلات مَعْلُومَات تأتيها فتشتريها "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وروى يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن عبد الله عَن زيد -