الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: " أفطرت فِي رَمَضَان "
وَالْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد، وَلَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِي كَفَّارَة الْفطر بِالْأَكْلِ شَيْء، وَالْأَخْبَار كلهَا وَردت فِي الْفطر بِالْجِمَاعِ.
وَكَانَ على بن مُوسَى القمي من أَصْحَاب الرَّأْي - وَيَدعِي الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ - زعم أَن الْخَبَر الَّذِي أوجب الْكَفَّارَة على الْمُفْسد لصيامه هُوَ فِي الْجِمَاع، فَجعل عُلَمَاؤُنَا الْأكل بِمَنْزِلَة الْجِمَاع.
روى
لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - أَنه أَمر الَّذِي يفْطر فِي رَمَضَان بِمثل كَفَّارَة الظِّهَار.
وَلَيْث لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث، وَقد أرْسلهُ غَيره عَن مُجَاهِد،