الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي قوم أَصَابُوا ضبعاً قَالَ: " عَلَيْهِم كَبْش يتخارجونه بَينهم ".
وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أَخْبرنِي الثِّقَة عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن زِيَاد مولى بني مَخْزُوم - وَكَانَ ثِقَة: " أَن قوما أَصَابُوا صيدا، فَقَالَ لَهُم ابْن عمر رضي الله عنهما:" عَلَيْكُم جَزَاء "، قَالُوا:" على كل وَاحِد منا أَو علينا كلنا جَزَاء وَاحِد؟ فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما: " إِنَّه لمعوز بكم، بل كلكُمْ جَزَاء وَاحِد ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(71) :
وَمَا لَا يُؤْكَل فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ على من قَتله فِي إِحْرَام أَو حرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " فِي الْأسد، والفهد، والنمر، وسباع الطير الْجَزَاء ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور
".