الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْإِحْرَام لمورد الْحرم غير وَاجِب، على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" يجب احرام بِحَجّ أَو عمْرَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
دخل مَكَّة عَام الْفَتْح، وعَلى رَأسه مغفر ".
وَعند مُسلم عَن جَابر رضي الله عنه أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - دخل يَوْم فتح مَكَّة، وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوَاء بِغَيْر إِحْرَام ".
وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -
أقبل من مَكَّة، حَتَّى إِذا كَانَ بِقديد جَاءَهُ خبر من الْمَدِينَة، فَرجع فَدخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام.
(وَعَن ابْن شهَاب أَنه سُئِلَ عَن الرجل يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)، فَقَالَ:" لَا أرى بذلك بَأْسا ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما بِخِلَافِهِ.
رُوِيَ الشَّافِعِي عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن أبي الشعْثَاء أَنه رأى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يرد من جَاوز الْمَوَاقِيت غير محرم. وَثَبت عَنهُ أَنه قَالَ: " مَا يدْخل مَكَّة أحد من أَهلهَا، وَلَا من غير أَهلهَا إِلَّا بِإِحْرَام ".